تلزم لائحة الانتخابات البلدية في دورتها الثالثة المرشح بايقاف حملته في الوقت المحدد لانتهاء الحملات الانتخابية وازالة مخلفات حملته، وفي حالة عدم التزامه بازالتها تقوم اللجنة باتخاذ الاجراءات اللازمة لضبط المخالفة ، وتكلف اللجنة المحلية وفقا للمادة 26 من يتولى ازالة المخلفات على نفقة المخالف . واكد مدير عام إدارة العلاقات العامة والاعلام المتحدث الاعلامي رئيس اللجنة الإعلامية للانتخابات البلدية بالمنطقة الشرقية محمد الصفيان ، ان المادة 12 تشترط ان الوسائل الدعائية وفق المواصفات التي تحددها اللجنة المحلية والا تتضمن عبارات او صور مخلة بالدين او الاخلاق او النظام العام وان تكون البيانات بلغة عربية واضحة والا يخرج المضمون عن اهداف الحملة الانتخابية وان تكون الملصقات قابلة للإزالة او علي مادة قابلة للإزالة ، كما يحظر علي اعضاء اللجان الانتخابية وفقا للمادة 14 زيارة مقرات المرشحين ، او إظهار اي صورة من صور الدعم لأي مرشح ، فيما تنص المادة 15 على انه لا يجوز لأي موظف عام ان يقوم بصفته الرسمية بأي عمل من شأنه التأثير بشكل مباشر او غير مباشر علي الحملة الانتخابية لأي مرشح سواء كان هذا الاثر لصالح المرشح او ضده. كما لا يجوز وفقا للمادة 16 لأي جهة حكومية او هيئة او مؤسسة عامة او شركه تمتلك الحكومة جزء من اسهمها تقديم اي شكل من اشكال الدعم المادي او المعنوي او اي تسهيلات او موارد لأي مرشح او القيام بأي تصرف من شأنه التأثير بشكل مباشر او غير مباشر علي الحملة الانتخابية لأي مرشح سواء كان هذا الاثر لصالحه او ضده.