وقعت المملكة والجمهورية العراقية اتفاقية في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية حيث وقع عن الجانب السعودي وزير العدل الدكتور محمد العيسى وعن الجانب العراقي وزير العدل حسن الشمري صباح أمس بوزارة العدل. ويأتي توقيع هذه الاتفاقية انطلاقاً من العلاقة المتينة التي تربط الشعبين الشقيقين وحرصاً على توطيد عرى الصداقة والتعاون القائمة بينهما , ورغبة من الدولتين الشقيقتين في إقامة تعاون في مجال نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية من مواطني الطرفين لما لهذا التعاون من فوائد جمة تعود على الدولتين والشعبين. وتنص الاتفاقية على أن تقوم دولة الإدانة بتسليم المحكوم عليه بعد الموافقة على نقله إلى دولة التنفيذ في المكان والتاريخ الذين يتفق عليهما الطرفان المتعاقدان , تتحمل دولة الإدانة جميع تكاليف نقل المحكوم عليه على أراضيها وتتحمل دولة التنفيذ النفقات التي تقع على أراضيها ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك , يتم تنفيذ العقوبة المنصوص عليها في الحكم دون تعديل مدتها أو طبيعتها ولا يمكن بأي حال تشديدها أو استبدالها بغرامات مالية , يتم تنفيذ العقوبة طبقا لأنظمة التنفيذ المعمول بها لدى دولة التنفيذ وتختص وحدها باتخاذ جميع القرارات المتصلة بكيفية التنفيذ , تحسم من العقوبة مدة التوقيف الاحتياطي وما قضاه المحكوم عليه من اجل الجريمة ذاتها في دولة الإدانة , تسري على المحكوم عليه أحكام العفو العام أو الخاص التي تصدر من دولة الإدانة , لا تسري أحكام العفو العام أو الخاص التي تصدر في دولة التنفيذ على المحكوم عليه إلا بعد موافقة دولة الإدانة تحريرياً , تقوم دولة الإدانة بإبلاغ دولة التنفيذ بشكل فوري عن أي قرار او إجراء تم في إقليمها يكون من شأنه إنهاء تنفيذ العقوبة كلها أو بعضها وعلى الجهات المختصة بدولة التنفيذ تنفيذ هذه القرارات مباشرة , تتوقف دولة التنفيذ عن تنفيذ الحكم في حالة إعلام دولة الإدانة لها بأي قرار بتجريد العقوبة من الصفة التنفيذية , تحتفظ دولة الإدانة وحدها بالاختصاص القانوني والقضائي فيما يتعلق بأي نوع من الإجراءات يقصد منها إعادة النظر في الحكم الصادر , يقوم كل من الطرفين المتعاقدين بإبلاغ الطرف الآخر على وجه السرعة عن الأحكام القضائية الصادرة على إقليمه بحق مواطني ذلك الطرف مع توضيح مدد العقوبات الصادرة بحقهم , يقوم كل من الطرفين المتعاقدين بإبلاغ الطرف الآخر على وجه السرعة عن إيقاف أي من مواطني ذلك الطرف او القبض عليه. وستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوماً من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية المؤيدة لمصادقة الطرفين وفقاً للإجراءات النظامية النافذة لديهما.