وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الحادية والعشرين التي عقدها برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على إجراء تعديلات على نظام الخدمة المدنية . كما وافق على إيجاد الآليات التنفيذية وتطبيق أفضل الممارسات والتجارب العالمية لمكافحة الغش التجاري . وأبان معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في تصريح صحفي عقب الجلسة أن المجلس استمع في مستهل أعماله إلى تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة مالطا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ، ومشروع البرتوكول المرافق له . وقد وافق المجلس على مشروع الاتفاقية المكون من تسع وعشرين مادة تعالج من خلالها عدة موضوعات من بينها النقل البحري والجوي والدخل من الممتلكات غير المنقولة ، والخدمات الحكومية ، وأرباح الأسهم ، كما تعرف بشكل مفصل الأشخاص والضرائب التي تشملها الاتفاقية . وأشار معاليه إلى أن هذه الاتفاقية من شأنها تجنب الآثار السلبية التي يتركها الازدواج الضريبي بغية تشجيع التبادل التجاري والاستثمارات الأجنبية وجذبها ، وتخفيف الأعباء الضريبية بين مواطني البلدين، مما يصب مباشرة في تحسين مناخ الاستثمار ، واستقطاب الاستثمارات الوافدة وإيجاد المزيد من فرص العمل وتعزيز الميزان التجاري . واستمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية ووزارة الخارجية في جمهورية المجر . ووافق المجلس على مشروع المذكرة التي تشتمل على ست مواد ، وعدت اللجنة توقيع هذه الاتفاقية نتاجاً ملموساً للعلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين البلدين الصديقين ، وتأكيداً على رغبتيهما في مواصلة تعزيز هذه العلاقات على الأصعدة كافة ، كما تعزز من إجراء المباحثات والمشاورات الثنائية المنتظمة لاستعراض جميع أوجه علاقاتهما المشتركة وتبادل وجهات النظر إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك . وأفاد الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب تعديل تسع مواد من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/49 وتاريخ 10/7/1397ه ، وإضافة مادتين جديدتين لهذا النظام , حيث أن من أبرز هذه التعديلات، رفع سن الدخول إلى الوظيفة إلى سن 18 عاماً بدلاً من 17 كشرط للتعيين , وإلغاء صلاحية الوزير المختص في منح الترخيص للموظف الحكومي بممارسة مهنة أخرى وذلك وفقا الحكم المادة التي تمنع الموظف من الجمع بين وظيفتين وممارسة مهنة أخرى إلا لمن تقتضي المصلحة العامة بالترخيص لهم لحاجة البلاد إلى مهنهم . وتضمنت التعديلات منح الجهات الإدارية في الأجهزة المختلفة صلاحية الإعلان مباشرة عن وظائفها بعد اتفاق وزير الخدمة المدنية مع الوزير المختص وفق المقاييس والإجراءات التي تحددها وزارة الخدمة المدنية ، إلى جانب إضافة نص يعطي الحق الوزارة الخدمة المدنية والجهة الإدارية في الإعلان عن ما يعادل وظائف المرتبة العاشرة فما دون في سلالم ورواتب الخدمة المدنية. وخفض المدة التي يجب أن ينتظرها الموظف المحكوم بالسجن ليسمح له بالعودة لوظيفته إلى سنة واحدة فقط بدلاً من ثلاث . // يتبع //