أولاً : استمرار العمل بالآليات الحالية في الاتحاد الجمركي إلى حين استكمال بقية متطلباته . ثانياً : السماح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بممارسة نشاط الخدمات الاجتماعية . ثالثاً : وقف العمل بالقيود على ممارسة مواطني دول المجلس للأنشطة الاقتصادية والمهن الحرة في الدول الأعضاء التي سبق إقرارها في الدورة ( الثامنة ) للمجلس الأعلى وتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في ممارسة المهن والحرف والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية عدا ما استثني منها بقرار من المجلس الأعلى . وفي تاريخ 22 جمادى الآخرة 1430ه الموافق 15 يونيو 2009م وافق مجلس الوزراء على الآتي : -تطبيق ما ورد في قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها ( السادس والسبعين ) الذي عقد في مدينة الدوحة بدولة قطر بتاريخ 5/5/1429ه الموافق 10/5/2008م في شأن إضافة السلع التي التزمت بها سلطنة عمان لدى منظمة التجارة العالمية إلى قائمة السلع المعفاة في التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . - تطبيق قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها ( السابع والسبعين ) الذي عقد في مدينة جدة بتاريخ 17/9/1429ه الموافق 17/9/2008م بإضافة السلع التي التزمت بها دولة الكويت لمنظمة التجارة العالمية في إطار اتفاقية تكنولوجيا المعلومات إلى قائمة السلع المعفاة من التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية -تطبيق قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها ( السابع والسبعين ) الذي عقد في مدينة جدة بتاريخ 17/9/1429ه الموافق 17/9/2008م في شأن الضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب ( الرسوم ) الجمركية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كما وافق مجلس الوزراء بتاريخ 10 رمضان 1430ه الموافق 31 أغسطس 2009م على اتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمدة من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته التاسعة والعشرين التي عقدت في مسقط يومي (1) و (2) /1/1430ه الموافق (29) و ( 30 ) / 12 / 2008م وفي تاريخ 02 ربيع الآخر 1432 ه الموافق 07 مارس 2011م وافق مجلس الوزراء على تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار ،المعتمد بقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته (الثالثة والعشرين) بشأن تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء لمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار. // يتبع // 14:10 ت م