أوضح مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة أنه // وفقاً لنظام البيع بالتقسيط الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم ( م/13 ) وتاريخ 4 / 3 /1426ه والذي نص على أنه يشترط لمزاولة عمليات البيع بالتقسيط على وجه الاحتراف سواء من خلال شركة أو مؤسسة الحصول على الترخيص اللازم بذلك من قبل وزارة التجارة والصناعة , ويعتبر كل تاجر يقوم ببيع ثلاث سلع وأكثر بالتقسيط خلال عام محترفاً يلزمه الحصول على الترخيص اللازم لذلك //. وأضاف المصدر // لذا فإن الوزارة وهي توضح ذلك تأمل من جميع المزاولين لهذا النشاط سرعة التقدم للوزارة للحصول على الترخيص اللازم سواء بالتقدم للإدارة العامة للتجارة الداخلية بالوزارة أو أحد فروعها //. وتابع المصدر المسئول في وزارة التجارة والصناعة القول // أن الوزارة سوف تطبق النظام وفي حالة وجود من يمارس هذا النشاط دون ترخيص فسوف تطبق بحقه اللوائح والأنظمة //. // انتهى // 1907 ت م