أصدرت وزارة الحج ضوابط منح تراخيص تقديم خدمات المعتمرين للفترة الثانية / 1427 الى 1431ه . واوضح وكيل الوزارة لشؤون العمرة الدكتور عيسى رواس ان من ابرز ملامح اشتراطات منح تراخيص تقديم خدمات المعتمرين في الفترة القادمة والتي سيتم تطبيقها على المتقدمين ضرورة توفر الملاءة المالية والكفاءة الادارية والخبرة في مجال العمل وفقا لاوزان محددة ومدروسة بعناية وتم وضع العديد من الضوابط التي ستكفل باذن الله تعالى الحد بشكل كبير من الظواهر السلبية المتعلقة بسوء تقديم الخدمة كما اشتملت على تقييم لأداء كل شركة ومؤسسة في نهاية كل عام ومنها الضوابط المتعلقة بمنح التاشيرات. واشار الى ان هذه الضوابط هي تطبيق تفويج اصدار التأشيرات من قبل الوزارة على دفعات جزئية من بداية فترة العمرة مع ملاحظة أنه سيتم ايقاف النظام الآلي لاصدار التأشيرات بشكل مؤقت عن أي وكيل خارجي متى ما تكشف من المتابعة الالية بلوغ نسبة تخلف المعتمرين عن العودة الى بلادهم 5 في المائة من عدد من قدم فعليا من المعتمرين عن طريق ذلك الوكيل الى ان تتم مغادرتهم على أن لا يقل الحد الأدنى لاجمالي عدد المعتمرين القادمين مائة معتمر . وبين وكيل الوزارة لشؤون العمرة ان هذه الضوابط تشمل ايقاف النظام الالي لاصدار التأشيرات بشكل مؤقت من قبل الوزارة عن أي شركة أو مؤسسة سعودية في أي دولة من دول العالم متى ما تكشف من المتابعة الالية بلوغ اجمالي نسبة تخلف المعتمرين عن العودة الى بلادهم 10 في المائة من عدد من قدم فعليا من المعتمرين من تلك الدولة عن طريق تلك الشركة أو المؤسسة الى أن تتم مغادرتهم على ان لا يقل الحد الأدنى لاجمالي عدد المعتمرين القادمين مائة معتمر . //يتبع// 1746 ت م