قال معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني ان موافقة مجلس الوزراء على تنظيم الترخيص للمساهمات العقارية يأتي انفاذا للتوجيهات السامية والاهتمام البالغ من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله بالحرص التام على دعم وتعزيز البيئة الاستثمارية المتيزة في المملكة وبعث الاطمئنان لكافة المستثمرين خاصة في مجال العقار والحد من تعثر المساهمات العقارية سواء في الاراضي او الوحدات السكنية والحفظ الكامل لحوق المساهمين . واوضح معاليه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية ان من ابرز ملامح التنظيم اقرار الاجراءات والشروط المعمول بها والتي تطبقها وزارة التجارة والصناعة والخاصة بحظر تنظيم طرح اي مساهمة عقارية من اي نوع او جمع اموال لها او الاعلان عنها او الموافقة عليها الا بعد التحقق من استيفاء الاجراءات والشروط الواردة في التنظيم وهي .. ان تكون ارض المساهمة مملوكة بصك شرعي ساري المفعول ثابتة سلامته وما بني عليه وفقا للمقتضى الشرعي والنظامي وذلك بموجب افادة رسمية صادرة من الجهة التي اصدرته وان يكون صك الارض باسم المتقدم بطلب طرح المساهمة والا تقل ملكيته فيها عن 20 بالمائه من قيمتها وان تكون الارض موافقا على تخطيطها بافادة رسمية من الامانة او البلدية المختصة على ان تشمل رقم قرار الموافقة على الاعتماد وتاريخه وموافقة وزير التجارة والصناعة على توصية اللجنة التي يشكلها من اصحاب الخبرة والاختصاص في شأن تقدير قيمة الارض . واضاف معاليه قائلا اسند لهيئة السوق المالية الموافقة على طلب فتح صندوق استثماري باسم المساهمة بعد موافقة الوزارة وقبل الاعلان عنها وهذا الضابط يعد من اهم الضوابط لان من شأن تطبيق ذلك الحد من التصرفات غير المسئولة في مال المساهمة الا لدفع قيمة الارض او قيمة تطويرها او التطوير والبناء بالنسبة للوحدات العقارية وكما انه يعطي المساهم حق الاطلاع على سير مراحل المساهمة وفقا لنظام هيئة السوق المالية وهذا يعتبر تقدم كبير يعزز الضوابط والشروط المعمول بها . وقال معاليه انه تفاديا لتصرف بعض الملاك في الارض محل المساهمة وحفظا لحقوق المساهمين فقد اوجب التنظيم قبل فتح الصندوق المشار اليه والاعلان عن المساهمة التهميش على الصك وسجله في كتابة العدل او المحكمة المعنية بحسب الاحوال بما يفيد ان الارض تحت المساهمة . وبين معاليه ان التنظيم عالج مشكلة وهي من ابرز المشاكل التي ادت الى تعثر المساهمات وهي حالتي وفاة مالك الارض او زوال اهليته بان اوكل لمدير ادارة الصندوق الاستثماري القيام مقام المالك فيما يتعلق ببيع الارض وافراغها نحو ذلك واتخاذ الاجراءات اللازمة لتصفية المساهمة . واشار الى ان القرار اكد على الجهات المختصة بعدم الالتفات للدعاوي الكيدية التي توقف صك العقار تحت المساهمة وان الايقاف لا يتم الا في حالة واحدة وهي حالة الدعوى التي يترتب عليها بطلان الصك وهذا سيكون له الدور الايجابي الكبير في الحد من الدعاوي الكيدية واستمرار سير العمل في المساهمة العقارية .. كما اكد القرار اختصاص الوزارة في مراقبة المساهمات العقارية الحالية ومتابعتها حتى تتم تصفيتها بما يحفظ حقوق المساهمين وذلك بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحاميين القانويين لاختيار مراجعي حسابات وتدقيق كل مساهمة . واكد معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور يماني في ختام تصريحه ان صدور هذا التنظيم سيكون له ان شاء الله الدور البناء في دعم وتعزيز الاستثمار في مجال العقار وطرح العديد من المساهمات العقارية واقبال المواطنين عليها وذلك بوضع الضوابط والشروط التي تكفل حفظ جميع الحقوق اللازمة للمساهمين والمستثمرين قبل وبعد طرح المساهمات العقارية لمواكبة النهضة التنموية العمرانية والصناعية التي تشهدها المملكة . // انتهى // 1653 ت م