حذرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن الصيد في المحميات، ومناطق التجارب، والموانئ والممرات البحرية، وبالقرب من المنشآت البترولية والصناعية، يعد مخالفة تستوجب العقوبة وفقاً لنظام "صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية ولائحته التنفيذية"، إضافة إلى عدم الصيد في فترات تكاثر الأحياء، مشددة على أنه استناداً إلى المادتين (66) و(73) يغرم المخالف بمبلغ لا يزيد عن 10 آلاف ريال ولا يقل عن 5 آلاف ريال. وأوضحت الوزارة أن صيد الأسماك بالتصريح الخاص بقارب صيد الروبيان، واستخدام أدوات صيد مخالفة، كاستخدام مسدس الصيد الهوائي أو الشباك الممنوعة، إضافة إلى الصيد داخل المياه الإقليمية للمملكة بالنسبة لصيادي الدول المجاورة، يعد كلها ضمن المخالفات التي تستوجب العقوبة. وأضافت أن من المخالفات أيضاً صيد الأحياء المحظور صيدها مثل خيار البحر، إضافة إلى الصيد في مواسم الحظر لبعض الأحياء البحرية مثل: الروبيان، والقبقب، وأسماك الناجل والطرادي، مبينة أنه يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام أو لوائحه بالسجن مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تزيد على 10 آلاف ريال أو بالعقوبتين، وذلك عن كل مخالفة معاً. ووفقاً للنظام تتولى الوزارة الإشراف على جميع أعمال الصيد والغوص وتنظيمها، واتخاذ كل ما من شأنه تنمية وتطوير واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة، وتشجيع العمل في قطاعها، وتطوير وسائل وطرق الصيد بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية، ومنها تحديد مناطق الصيد في المياه الإقليمية للمملكة، وتحديد المواقع الساحلية البحرية الصالحة لإقامة مشاريع تربية الأسماك، وتحديد أنواع وأصناف الأحياء المائية المحظور صيدها نهائياً، إضافة إلى تحديد وسائل ومعدات وطرق الصيد الممنوع استعمالها.