أكد وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لشؤون المعاهد العلمية الشيخ إبراهيم بن محمد قاسم الميمن، إن الأمر السامي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- فيما يخص إصدار رخص القيادة للرجال والنساء على حد سواء والسماح للمرأة بقيادة المركبة، يعد قرارا تاريخيًأ اعتمد فيه ولي الأمر على البعد المصلحي والنظرة المقاصدية التي تتوازن بين المصالح والمفاسد وتغلب أعلى المصالح، وتدرأ أعلى المفاسد، وتنظر إلى المآلات باعتباراتها الزمانية والمكانية وظروفها الآنية والمستقبلية. وقال الدكتور إبراهيم الميمن في تصريح لوكالة الأنباء السعودية : من المعلوم يقينا أن قضية قيادة المراة للمركبة تعد مجتمعية بالدرجة الأولى ولا يمكن لأحد أن يدعي الحسم الشرعي بالنص اليقيني ، ومن هنا تأتي هذه القرارات الحاسمة المراعية للمتغيرات المؤثرة في بناء الأحكام قطعا ، وقرر العلماء اعتبار المتغير في استنباط الأحكام للمستجدات والنوازل. وأضاف : لقد قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: «فاعلم أنّ ما جرى ذكره هنا من اختلاف الأحكام عند اختلاف العوائد؛ فليس في الحقيقة باختلافٍ في أصل الخطاب؛ لأنّ الشّرع موضوع على أنّه دائم أبدي لو فُرض بقاء الدّنيا من غير نهاية، والتّكليف كذلك؛ لم يحتج في الشّرع على مزيد، وإنّما معنى الاختلاف أنّ العوائد إذا اختلفت رَجَعَت كلُّ عادةٍ إلى أصلٍ شرعيٍّ يحكم به عليها)، وعَقَدَ الإمامُ ابن القيم لهذه القاعدة فصلاً مهمّاً؛ فقال: «فصلٌ في تغيّر الفتوى واختلافِها بحسب تغيّر الأزمنة والأمكنة والأحوال والنّيّات والعوائد»، ثمّ قال مبينًّا أهميّتَها: «هذا فصل عظيم النّفع جداً، وقع بسبب الجهل به غلطٌ عظيم على الشّريعة؛ أوجب من الحرج، والمشقة، وتكليف ما لا سبيل إليه؛ ما يُعلم أنّ الشريعة الباهرة الّتي في أعلى رُتَبِ المصالح لا تأتي به، لذا فإنّ الشّريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدلٌ كلُّها، ورحمةٌ كلُّها، ومصالحُ كلُّها، وحِكمةٌ كلُّها. وتابع قائلا: كلُّ مسألة خرجت عن العدل إلى الجَوْر، وعن الرّحمة إلى ضدِّها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبَث؛ فليست من الشّريعة، وإن أُدخلت فيها بالتّأويل، فالشّريعة عدلُ الله بين عباده، ورحمتُه بين خلقه، وظلُّه في أرضه، وحكمتُه الدالّة عليه وعلى صدق رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن القواعد المعتبرة أن الحاكم ينظر في المسائل الخلافية من هذه الزاوية ويختار ما يراه محققا للنظر الشرعي، لذا فإن ما صدر من المقام السامي يتماهى مع هذه القواعد العامة والخاصة. ولفت النظر إلى أن الأمر السامي مبني على أسس شرعية من حيث أن الأصل في هذه العادات الإباحة ، والضبط الاجتماعي يرجع إلى قيام المجتمع والأسرة بمسؤوليتها وتحميل هذه المسألة تبعات وتلازمات هو طبيعة تفرضها الممانعة لكنها تزول مع التدرج في التغيير الذي يعد سنة كونية، كما أنه كان محكما في مسبباته التي راعت هذه المتغيرات وانطلقت من حيثيات تنظيمية ومعطيات وحقائق وأبعاد مؤثرة ونظرة راعت مصالح كبيرة وظاهرة، لولم يكن منها إلا تجاوز هذه القضية وحسمها لتكون سببا في مزيد من الاجتماع والألفة والمحبة، وتحقيق أسباب الأمن المجتمعي وحماية المرأة والأسر من الاستغلال. وأشار إلى أن مضمون الأمر السامي استبطن درء مفاسد متعددة دينية واجتماعية وسلوكية وأخلاقية لا تخفى على أي مجتمع، ومن هنا فإن الواجب تقدير هذه النظرة الحكيمة، والانطلاق من أصل أهل السنة والجماعة في الوحدة والائتلاف وجمع الكلمة ، والسمع والطاعة ، والتعاون والتكاتف والوقوف صفا واحدا ضد من يستهدف الوطن ووحدة مجتمعه، ويستدعي بعض الاجتهادات السابقة ليجعلها مبررا له ليس في التشويش والتشغيل فحسب بل في التشكيك وتأزيم العلاقة بين أبناء هذا الوطن المتماسك المتلاحم. وحذر من الانجرار وراء من يريدون خلخلة وحدة المملكة واجتماع كلمتها بعواطف يوظفونها في انحرافات لا تخفى بل ربما يخدمون بها أعداء الدين والوطن، وقال: نحن نعلم يقينا أن دولتنا دولة دين وعقيدة وولاة أمرنا - أيدهم الله - ينطلقون في قراراتهم ومواقفهم مما تقرره مبادئ الشريعة الإسلامية وأصولها ومقاصدها العامة والخاصة ولهذا جعلوا بطانتهم العلماء واعتمدوا في هذه القرارات على ما تقرره الشريعة الاسلامية وما يقوله علماؤنا.