أوصى عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز آل الشيخ، المصلين بتقوى الله تعالى ، محذراً من اتباع الهوى ، وأن الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. وشدد في خطبة الجمعة التي ألقاها اليوم في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض على ضرورة أن يؤدي كل مسلم ما عليه من حقوق وواجبات وآمانات وودائع لكي يتخلص من تبعاتها يقول الله سبحانه وتعالى : (( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ، فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ )). وقال الشيخ عبدلله آل الشيخ " لقد شرع الله هذه الوصية حتى يتخلص المسلم من ديونه وآماناته ويخرج من هذه الدنيا وهو متخفف من هذه الأمور والتبعات، مشيراً إلى أن الأصل في الوصية أنها مستحبة وقد تكون واجبة في بعض الأحيان وقد تكون محرمة في بعض الأحيان . وأضاف " حينما أنزل الله سبحانه وتعالى آيات المواريث صار الأصل في الوصية أنها مستحبة لغير الوارثين، حرام للوارثين ، والوصية تكون واجبة في حق الله سبحانه وتعالى فمن تأخر في زكاة وأخرها ولم يؤدها فعليه أن يوصي غيره في أداء هذه الزكاة ومن لم يؤد فريضة الحج فعليه أن يوصي غيره بالنيابة عنه في أداءها، وكذا حقوق الآدميين من ودائع وأمانات وديون فعليه أن يتخلص منها ، كما أن من عليه حقوق على الآخرين فعليه أن يبينها ويثبتها لكي تبرأ ذممهم ولكي لا تضيع حقوق الورثة بعد وفاته ولكي لا تضيع هذه الحقوق، ولقد عظم الله من شأن الوصية وقدمها على الدين في الذكر مع أن الدين أهم منها ولكن الله سبحانه وتعالى أكد عليها بأن الدين له مطالب وأما الوصية فلا مطالب لها . ولفت عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية إلى أن الله تعالى حث المسلم على التصدق بأمواله في الخير وفي أعمال البر ، وأن الصدقة تبقى للمسلم بعد وفاته في الحديث : ( إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له) . وأوضح أن المسلم إذا أراد أن يوصي بأعمال البر والخير فعليه أن يوصي بها في حياته وخلال نشاطه وقوته، يقول صلى الله عليه وسلم : ( تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا ألا وقد كان لفلان ) لأن الإنسان في نهاية حياته قد ترخص عليه الدنيا فلا يبالي في التبرع بها، أما في حال فسحته فإن الدنيا قد تكون لها منزلة عنده فيتصدق بذلك . وأشار الشيخ عبدالله آل الشيخ إلى أن من أحكام الوصية أنها تكون في الثلث فما دون، ولذلك استحب الفقهاء أن تكون الوصية في الربع وأن لا تزيد عن الثلث، موصياً بعدم المحاباة في الوصية، وأن يكتبها بأسلوب سهل لا لبس فيه ولا غموض حتى لا يحصل النزاع والخلاف بين الورثة .