أوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي أنه إشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم ( 551 ) وتاريخ 25 / 12 / 1437ه بشأن تعديل أو إلغاء أو إيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية على جميع الأجهزة الحكومية بما في ذلك المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة الأخرى، ونظراً لاحتمال تأثر الدخل الشهري لبعض العملاء الحاصلين على تمويل عقاري مما سينعكس على قدرتهم على سداد التمويل، ورغبةً في معالجة أوضاعهم المالية، فقد وجّهت المؤسسة بالعمل على إعادة جدولة قروض العملاء المتأثرين بتعديل الدخل الشهري وفقاً للتعليمات والضوابط الآتية : الالتزام بعرض الخيارات المتاحة لإعادة الجدولة بصيغة مختصرة واضحة سهلة الفهم وأن تكون دقيقة غير مضللة مع توضيح الآثار المترتبة على كل من تلك الخيارات - مقارنة بالوضع القائم عند استحقاق آخر قسط قبل صدور هذه التعليمات - على أن يشمل الإيضاح كحد أدنى مبلغ القسط، ومدة التمويل المتبقية، وإجمالي تكلفة التمويل، ومعدل النسبة السنوي لعقود التمويل العقاري ذات كلفة الأجل الثابتة، ويجب الالتزام بعدم تغيير كلفة الأجل المتعاقد عليها إلى نهاية مدة التمويل بعد إعادة الجدولة لعقود التمويل العقاري ذات كلفة الأجل المتغيرة، ويجب الالتزام باستخدام كلفة الأجل التي كانت تحتسب عند صدور هذه التعليمات مع توضيح تاريخ إعادة التقييم القادم للعميل والتواريخ التي تليها وفقاً لأحكام عقد التمويل، ويمدد العمل بتلك الأحكام إلى نهاية مدة التمويل بعد إعادة الجدولة، والالتزام بعدم احتساب أي رسوم أو مصاريف إضافية، وعدم تقليص الخدمات والمميزات التي كان يحصل عليها العميل قبل إعادة الجدولة مثل التغطية التأمينية، ويجب تحديد نسبة القسط من الدخل الشهري الجديد بحيث لا تتجاوز النسبة المحددة عند منح التمويل، ويجوز بموافقة العميل الذي لا توجد لديه التزامات ائتمانية أخرى لدى أي ممول آخر من البنوك أو شركات التمويل، تحديد النسبة عند مستويات تتناسب مع ظروف العميل والتزاماته المالية مع الأخذ في الاعتبار بسياسات الائتمان الداخلية ومبادئ حماية العملاء. // يتبع //