أكد معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور محمد بن عبدالرحمن المشعل، أن "نظام منتجات التجميل فرض عقوبات مشددة على من يخالف أحكامه أو لائحته، وذلك بواحدة أو أكثر من عقوبات الغرامة (لا تزيد عن خمسة ملايين ريال)، وإغلاق المصنع أو المستودع إلى حين تصحيح المخالفة، وإلغاء ترخيص المصنع أو المستودع، والسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات، مع جواز مضاعفة العقوبة عند تكرار ارتكاب المخالفة". ووضع نظام منتجات التجميل الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخراً، ضوابط مشددة تضمن سلامة منتجات التجميل المستوردة والمتداولة في السوق، وتمنع العشوائية أو التلاعب فيها، بعد أن حدد اشتراطات لاستيراد وإدراج المنتجات، وفرض رقابة دقيقة عليها بدءاً بتسجيلها، ومروراً بمراقبة مصانعها وطريقة انتاجها والتحقق من مدى مأمونيتها على المستهلكين، وانتهاء بفرض العقوبات الرادعة على المخالفين. وقال الدكتور محمد المشعل، إن "الهيئة" ستؤدي من خلال هذا النظام دوراً فعالاً في ضبط جودة منتجات التجميل، والحد من حالات غشها، وضمان سلامة المستهلكين، عبر حزمة رقابية متكاملة، تشمل وضع ضوابط لترخيص المصانع العاملة في هذا المجال، وتحديد آليات للرقابة والتفتيش عليها، وعلى مستودعاتها وأماكن بيع المنتجات وإرسالياتها وشحناتها، بما يساعد على ضمان سلامة ومأمونية هذه المنتجات. ومنح نظام منتجات التجميل لهيئة الغذاء والدواء صلاحية إصدار اللوائح الفنية والمواصفات القياسية لمنتجات التجميل ومصانعها واشتراطات العاملين فيها، وتحديد المواد المحظورة والمقيد استخدامها في منتجات التجميل ونشرها على موقعها الالكتروني، والتحقق من مطابقة منتجات التجميل للوائح الفنية والمواصفات القياسية والاشتراطات التي اعتمدتها. وحظر النظام استيراد أو تداول المنتج التجميلي في المملكة إلا بعد إدراجه لدى الهيئة والحصول منها على شهادة إدراج وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة. كما فرض على من يدرج المنتج التجميلي أن يلتزم بإبلاغ الهيئة في حال حدوث ضرر سببه المنتج التجميلي، أو حدوث خطأ في تصنيعه، أو عند استدعائه في أي بلد، مع الاحتفاظ بملف معلومات المنتج التجميلي وتقديمه إلى الهيئة عند طلبه، وإبلاغ الهيئة عن أي تعديل يتم على المنتج التجميلي، وتوثيق بيع المنتج التجميلي بالجملة، وإبلاغ الهيئة عن أي إساءة استخدام للمنتج التجميلي. وتنشر الهيئة العامة للغذاء والدواء على موقعها الالكتروني قائمة بالمنتجات التجميلية المدرجة في سجل منتجات التجميل، وفرض النظام على مصانع المنتجات التجميلية الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للغذاء والدواء، ومنعها من بدء تسويق المنتج التجميلي إلا بعد إدراجه، وألزم المصانع بتطبيق أسس التصنيع الجيد (GMP)، وللهيئة التأكد من ذلك كلما دعت الحاجة ،وبموجب النظام الجديد، ومع عدم الإخلال باختصاصات وزارة الصحة المنصوص عليها في نظام المؤسسات الصحية الخاصة ونظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، تتولى هيئة الغذاء والدواء الرقابة والتفتيش على مصانع منتجات التجميل ومستودعاتها وأماكن بيعها وإرسالياتها وشحناتها، وإذا رأت أن المنتج التجميلي يؤثر على الصحة العامة فعليها التحذير منه بالطرق التي تراها مناسبة. وإذا ثبت للهيئة العامة للغذاء والدواء أن المنتج التجميلي غير آمن أو مضر بالصحة أو غير مدرج فعليها اتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات الآتية: إلغاء إدراجه، حظر تداوله، سحبه أو استدعاؤه، تعليق تداوله لمدة تحددها الهيئة. // يتبع // 17:11 ت م تغريد