أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بمقرها الصيفي في محافظة جدة حكماً ابتدائياً يقضي بإدانة أحد المتهمين بالسعي لنزع الولاية الشرعية، والإساءة للنظام العام في الدولة والمسئولين فيها ، وتأليب الرأي العام وانتقاص وإهانة السلطة القضائية ، والقدح علناً في القضاء الشرعي وتشويه سمعة المملكة باستعداء المنظمات الدولية ضد المملكة والإدلاء ببيانات غير موثقة تسيء لسمعة المملكة وتحرض عليها وتنفر عنها , وتبني جمعية غير مرخصة والاتصاف برئيسها والتحدث باسمها وإصدار البيانات منها والتواصل من خلالها ، وإعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام . وافتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليه, وحكمت المحكمة بسجن المدان مدة 15 عاماً تبدأ من تاريخ وغرامة مالية قدرها مائتي ألف ريال، ومن المدة المحكوم بها مدة خمس سنوات مع وقف التنفيذ وفقاً للمادة 21 من نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 13/02/1435 ه ، ومن المدة المحكوم بها مدة أربع سنوات والغرامة المالية وفقا للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 07/03/1428 ه. كما قررت المحكمة الحكم عليه بإغلاق مواقعه الإلكترونية على الشبكة المعلوماتية (الانترنت) المستخدمة من قبله والمتعلقة بما ثبت عليه من إدانات إغلاقاً نهائياً وفقاً للمادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 07/03/1428 ه, وحكمت المحكمة بمنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه تبدأ من انقضاء المدة المحكوم بها مع ملاحظة الفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 28/5/1421ه. وبإعلان الحكم, قرر المدعي العام الاعتراض على الحكم وذلك بتقديم لائحة اعتراضية , فأمر ناظر القضية بتسليم كل واحد منهم نسخة من الحكم حالاً لتقديم اعتراضهم خلال ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ اليوم وفي حالة انتهاء المدة دون تقديم اعتراضهما يتم رفع المعاملة لمحكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة بدون لائحة لتدقيق الحكم.