قال وكيل وزارة الخدمة المدنية المساعد للمراجعة عبيدالله آل صنعاء :" إنه كثيرا ما يثار عبر وسائل الإعلام أو في بعض الملتقيات أن نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية لم تفرق عند تنظيم الإجازات المرضية بين الأمراض من حيث كونها أمراضاً خطيرة أو غير خطرة كما أنها لم تفرق بينها من حيث مدة الإجازة المستحقة أو إجراءات منحها". وأضاف أن ما يثار بهذا الخصوص لا يتفق مع الواقع وما تقضي به اللوائح ، حيث نظمت لائحة الإجازات ما يتعلق بهذا الأمر في مادة مستقلة وفرقت في ذلك بين النوعين من الإجازات المرضية التي تمنح للموظف ، فهناك إجازة الأمراض غير الخطيرة ومدتها التي يستحقها الموظف خلال أربع سنوات هي (ستة أشهر براتب كامل، وستة أشهر بنصف الراتب، وستة أشهر بربع الراتب، وستة أشهر بدون راتب) ، ويبدأ احتساب السنوات الأربع من تاريخ بداية أول إجازة مرضية. وبين أنه فيما يخص إجازة الأمراض الخطيرة فأن مدة الإجازة التي يستحقها الموظف في هذه الحالة خلال أربع سنوات هي ( سنة براتب كامل ، وثلاثة أشهر بنصف الراتب ، وثلاثة أشهر بربع الراتب ، وستة أشهر بدون راتب ) مضيفاً أن الفيصل في اعتبار المرض خطيراً من عدمه وفقاً للائحة الإجازات يعود لما يقرره الطبيب المختص وفي كل الأحوال يكون إثبات هذه الإجازات بموجب تقارير طبية وفقا للائحة تقارير منح الإجازات المرضية التي تضمنت إجراءات منح الإجازات المرضية والجهات المختصة بمنحها وصلاحية الأطباء في منحها والنماذج المستخدمة لذلك. // يتبع // 15:14 ت م تغريد