وقرر مجلس الوزراء بتاريخ 9/7/1423ه الموافق 16/9/2002م قيام الجهات المختصة باتخاذ ما يلزم لتطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الخاص بالسماح لمواطني دول مجلس التعاون الطبيعيين والاعتباريين بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن دون تحديد وفقا للضوابط التي أقرها المجلس الأعلى في دورته الثامنة . كما وافق مجلس الوزراء في الجلسة التي عقدها في 26 شوال 1423 ه الموافق 30 ديسمبر 2002 م على نظام " قانون " الجمارك الموحد الذي أقره المجلس الأعلى في دورته الثانية والعشرين التي عقدت في مسقط في 15 شوال 1422 ه . كما قرر مجلس الوزراء في المملكة بتاريخ 29/8/1426ه الموافق 3/10/2005م الموافقة على تطبيق ما جاء في محضر لجنة التعاون المالي والاقتصادي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها الثامن والستين متضمنا السماح لمواطني دول مجلس التعاون ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية بممارسة النشاطات التالية . 1 - مكاتب التوظيف الأهلية . 2 - تأجير السيارات . 3 - النشاطات الثقافية ماعدا ..المطابع ودور النشر وإنشاء الصحف والمجلات . ولم تتخلف المملكة العربية السعودية عن شقيقاتها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بمساواة مواطني دول المجلس في المعاملات الضريبية ومعاملتهم في هذا الشأن معاملة مواطني الدولة العضو المضيفة عند ممارستهم الأنشطة الاقتصادية المسموح بها ابتداء من اليوم الأول من مارس 1998م ، بما في ذلك الحرف والمهن ، وفقا للاتفاقية الاقتصادية الموحدة وقرارات المجلس الأعلى على آلا يخل ذلك بأية مزايا ضريبية أفضل تمنحها دولة عضو لمواطني دول المجلس . وفي 7 محرم 1427 ه الموافق 6 فبراير 2006 م وافق مجلس الوزراء على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السادسة والعشرين المنعقدة في أبو ظبى يومي 16 و 17 / 11 / 1426ه بتمديد فترة إعفاء الاسمنت المستورد من خارج دول المجلس من الرسوم الجمركية وذلك لمدة سنة أخرى ابتداء من غرة ذي الحجة 1426ه الموافق 1 من يناير 2006م ، وتتحمل الدولة الرسم الجمركي البالغ خمسة في المائة على الاسمنت ، على أن يطبق هذا الرسم بعد انتهاء المدة. ويأتي هذا القرار إعمالا لقرار القمة الخليجية في دورتها السادسة والعشرين حول الموضوع نفسه . // يتبع // 10:48 ت م