تمثل المملكة بمكانتها الإقليمية والدولية وبحكمة قيادتها، عمقًا استراتيجيًا لشقيقاتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتقوم بدور فاعل في تحقيق أهداف مجلس التعاون الخليجي، عبر مختلف الصُعد الداخلية والخارجية. وسارعت المملكة بوضع العديد من القرارات موضع التنفيذ وصدرت من مجلس الوزراء في المملكة الكثير من القرارات؛ سعيًا إلى تعميق أواصر الأخوة بين شعوب دول المجلس وتعزيز وحدة المجلس عبر النشاطات الاقتصادية والتجارية والنقدية وتنسيق السياسات الخارجية تجاه القضايا العربية والإسلامية والدولية. مكافحة المخدرات: وافق مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 23 شوال 1430ه الموافق 12 أكتوبر 2009م على النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي اعتمده المجلس الأعلى لدول الخليج العربية في دورته (التاسعة والعشرين) التي عقدت في مسقط يومي (1) و(2) محرم/1430ه الموافق (29)-(30) ديسمبر 2008م). المجال العسكري: اتسم التعاون العسكري بين دول المجلس بالعمل الجاد في بناء وتطوير القوى العسكرية الدفاعية بدول المجلس، ففي نطاق الدفاع المشترك لدول المجلس بادرت المملكة العربية السعودية متضامنة مع شقيقاتها دول المجلس إلى تشكيل قوة درع الجزيرة. ووقعت الدول الأعضاء على اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون في الدورة الحادية والعشرين للمجلس الأعلى التي عقدت في مملكة البحرين بتاريخ 31/12/2000م، وجاءت الاتفاقية تتويجًا لسنوات من التعاون العسكري وبلورة الأطر ومنطلقات أهدافه ولتؤكد عزم دول المجلس على الدفاع الجماعي ضد أي خطر يهدد أيا منها، كما تضمنت الاتفاقية إنشاء مجلس للدفاع المشترك ولجنة عسكرية عُليا تنبثق عنه، وتم وضع الأنظمة الخاصة بكل منها وآلية عمله. ومن المشروعات العسكرية المشتركة (مشروع حزام التعاون) والذي أسهمت المملكة مع شقيقاتها دول مجلس التعاون في قيامه ويهدف إلى ربط مراكز عمليات القوات الجوية والدفاع الجوي بدول المجلس آليًا، وبدأ تشغيله في نهاية شهر ديسمبر 2001م. و(مشروع الاتصالات المؤمنة) الهادف إلى ربط القوات المسلحة في دول المجلس بشبكة اتصالات مؤمنة، وذلك من خلال إقامة كيبل ألياف بصرية وبدأ تشغيل المشروع بتاريخ 28/6/2000م ومن الخطوات التي ساعدت على قيام (مشروع الاتصالات المؤمنة) قرار مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية في 17/1/1420ه الموافق 3/5/1999م بتطبيق ما ورد في قرار أصحاب السمو والمعالي وزراء الدفاع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن إعفاء جميع التوريدات والأعمال الخاصة بمشروع كيبل الألياف البصرية العسكري من الضرائب والرسوم الجمركية في الدول الأعضاء المجال الاقتصادي: وفي الشأن الاقتصادي كان التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء يعد أحد الأهداف الأساسية لمجلس التعاون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما تعد الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول المجلس التي وقعت في الدورة الثانية للمجلس الأعلى التي عقدت في مدينة الرياض في 15 المحرم 1402ه الموافق 11 أكتوبر 1981 م محورًا أساسا من محاور العمل المشترك في إطار مجلس التعاون سعيا لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء. وفي هذا الصدد صدر مرسوم ملكي بتاريخ 28/ 3/ 1402ه الموافق 11/ 1/ 1982م بالمصادقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة. وقامت المملكة العربية السعودية بمشاركة نشطة في هذا المجال فسمحت لبنك البحرين الوطني بفتح فرع له في مدينة الرياض، كما سمحت لبنك الكويت بفتح فرع له في مدينة جدة وتم فتح فرع لبنك الإمارات بمدينة الرياض. كما أنجزت المملكة العربية السعودية برنامجا زمنيا لإقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة لدول المجلس، وتم إنشاء لجنة فنية عالية المستوى (لجنة الاتحاد النقدي من وزارات المالية ومؤسسات النقد والبنوك المركزية من دول أعضاء المجلس لاستكمال بحث تقارب معايير الأداء الاقتصادي والاتفاق عليها، وتعمل اللجنة على التمهيد لإطلاق العملة الموحدة لدول المجلس. وفي هذا السياق قرر مجلس الوزراء بتاريخ 16/5/1419ه الموافق 7/9/1998م تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته الرابعة عشرة المنعقدة في شهر رجب1414ه بشأن معاملة مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الأهلي معاملة مواطني الدولة العضو مقر العمل. وقرر مجلس الوزراء في المملكة بتاريخ 9/7/1423ه الموافق 16/9/2002م قيام الجهات المختصة باتخاذ ما يلزم لتطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الخاص بالسماح لمواطني دول مجلس التعاون الطبيعيين والاعتباريين بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن دون تحديد وفقا للضوابط التي أقرها المجلس الأعلى في دورته الثامنة. مساواة مواطني مجلس التعاون في المعاملات الضريبية لم تتخلف المملكة عن شقيقاتها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بمساواة مواطني دول المجلس في المعاملات الضريبية ومعاملتهم في هذا الشأن معاملة مواطني الدولة العضو المضيفة عند ممارستهم الأنشطة الاقتصادية المسموح بها ابتداء من اليوم الأول من مارس 1998م، بما في ذلك الحرف والمهن، وفقا للاتفاقية الاقتصادية الموحدة وقرارات المجلس الأعلى على ألا يخل ذلك بأي مزايا ضريبية أفضل تمنحها دولة عضو لمواطني دول المجلس. وفي 7 المحرم 1427ه الموافق 6 فبراير 2006 م وافق مجلس الوزراء على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السادسة والعشرين المنعقدة في أبو ظبى يومي 16و17/11/ 1426ه بتمديد فترة إعفاء الاسمنت المستورد من خارج دول المجلس من الرسوم الجمركية وذلك لمدة سنة أخرى ابتداء من غرة ذي الحجة 1426ه الموافق ل// الأول// من يناير 2006م. وتتحمل الدولة الرسم الجمركي البالغ 5 في المائة على الاسمنت خلال تلك على أن يطبق هذا الرسم بعد انتهاء المدة. ويأتي هذا القرار إعمالا لقرار القمة الخليجية في دورتها السادسة والعشرين حول الموضوع نفسه. وفي 13رجب 1427ه الموافق 7 أغسطس 2006م قرر مجلس الوزراء الموافقة على القرارات الاقتصادية الصادرة عن الدورة/ السادسة والعشرين/ للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت بدولة الإمارات العربية المتحدة يومي 16 و17/ 11/ 1426ه ومن أهمها: 1/ تمديد الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي إلى نهاية عام 2007م. 2/ إضافة بعض السلع إلى قائمة السلع المعفاة من التعرفة الجمركية الموحدة للاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون والمتضمن إعفاء 52 -اثنتين وخمسين- سلعة من الرسوم الجمركية وتفويض لجنة التعاون المالي والاقتصادي بتعديل قوائم السلع المعفاة التي سبق للمجلس الأعلى أقرارها. 3/ التزام الدول الأعضاء في مجلس التعاون بمبدأ التفاوض الجماعي فيما يخص الاتفاقيات الثنائية مع الدول والمجموعات الاقتصادية طبقا لما نصت عليه الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس. وفي تاريخ 24 ربيع الآخر 1430ه الموافق 20 أبريل 2009م وبعد الاطلاع على أبرز القرارات الاقتصادية الصادرة عن الدورة (الثامنة والعشرين) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في مدينة الدوحة يومي 23و24/11/1428ه قرر مجلس الوزراء ما يلي: أولًا: استمرار العمل بالآليات الحالية في الاتحاد الجمركي إلى حين استكمال بقية متطلباته. ثانيًا: السماح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بممارسة نشاط الخدمات الاجتماعية. ثالثًا: وقف العمل بالقيود على ممارسة مواطني دول المجلس للأنشطة الاقتصادية والمهن الحرة في الدول الأعضاء التي سبق إقرارها في الدورة (الثامنة) للمجلس الأعلى وتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في ممارسة المهن والحرف والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية عدا ما استثني منها بقرار من المجلس الأعلى. وفي تاريخ 22 جمادى الآخرة 1430ه الموافق 15 يونيو 2009م وافق مجلس الوزراء على الآتي: مجال الخدمة المدنية وافق مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 27/4/1423ه الموافق 8/7/2002م على تطبيق قرار المجلس الأعلى لدول الخليج العربية الخاص بمعاملة مواطني دول مجلس التعاون العاملين في الخدمة المدنية أثناء الخدمة في أي دولة عضو معاملة مواطني الدولة مقر العمل في المزايا الواردة في قرار المجلس الأعلى لدول الخليج العربية في دورته الحادية والعشرين. كما أقر مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 17 المحرم 1433ه الموافق 12 ديسمبر 2011م عددًا من الإجراءات من بينها ما يلي: أولًا: الموافقة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس، المعتمد بقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الحادية والثلاثين) المنعقدة في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال المدة من 30/12/1431ه إلى 1/1/1432ه، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.