طالب المستشار في وزارة العدل الدكتور سعيد الحريسن، بوضع الجزاءات الرادعة، والتشهير بمرتكبي أفعال التحرش، خاصة إذا كانوا من أصحاب السلوك الإجرامي المتكرر، لحماية المجتمع من الظاهرة التي أصبحت عالمية. وأوضح أن عقوبة التعزير متدرجة من اللوم وحتى القصاص: «القاضي متروك له المجال من الناحية القانونية في الحكم على المتحرش، بحسب فعل الجاني، حيث يباشر التحقيق والادعاء في هذه الجريمة عند اكتمال أركانها وثبوت أدلتها هيئة التحقيق والادعاء العام، التي تحيلها كاملة للمحكمة الجزائية ويعاقب مرتكبها بحسب ما يراه القاضي رادعا». وبين أن القاضي قد يرى أن الفعل لا يرتقي لوصف الجريمة، بل يعد سوء سلوك أو مخالفة يستوجب عليها التعزير، لعدم اكتمال أركان الجريمة: «أرى أنه من الأولى اعتباره جريمة، فالركن المادي للجريمة فعل ظاهري يبرز الجريمة ويعطيها وجودها وكيانها في الخارج، ويمكن القول بأنه وقوع فعل أو امتناع عن فعل حرمه القانون بما يجعل الجريمة تبرز إلى الوجود، تامة كانت أو ناقصة، إلى جانب الركن المعنوي المتمثل في القصد الجنائي للجاني، فهذا كله متوافر في المتحرش جنسيا، فلا بد من تصنيف الفعل على كونه جريمة، ومتى ما ثبتت أدلتها، والعقوبة عليها بعقوبة تتناسب مع الظروف المحيطة بالجاني والمجني عليه، فقد نتفق جميعا في تشديد العقوبة في حالة كون المجني عليه طفلا، لكون خلفيات الفعل الإجرامي الذي تعرض له واقعة في مرحلة تكوين نفسي مهمة، فأثر الجريمة قد يصحبه إلى مراحل متقدمة من حياته».