صدر القرار النهائي من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، الخاص بالدعوى المقامة من هيئة السوق المالية على نجم الدين بن أحمد ظافر، ومنير بن عبدالعزيز إسماعيل، وأحمد بن عباس شربتلي، رئيس وعضوي مجلس إدارة شركة بيشة للتنمية الزراعية، الذين أدانهم منطوق القرار بمخالفة المادة 28 من قواعد التسجيل والإدراج، إضافة إلى إدانة المخالف الأول بمخالفة المادة 20 / ب من اللائحة نفسها لعملهم ضد مصلحة الشركة. أعلنت ذلك أمس هيئة السوق المالية التي أكدت حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين من الممارسات غير المشروعة. وتم معاقبة الذين أدانهم منطوق القرار كما يلي: منع نجم الدين بن أحمد ظافر من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق أو عضوية مجالس إدارتها مدة سبع سنوات، ومنع نجم الدين بن أحمد ظافر من مزاولة الوساطة أو إدارة المحافظ أو العمل مستشار استثمار مدة سبع سنوات، وفرض غرامة مالية على نجم الدين بن أحمد ظافر مقدارها 300 ألف ريال بواقع 100 ألف ريال عن كل مخالفة مرتكبة، ومنع منير بن عبدالعزيز إسماعيل وأحمد بن عباس شربتلي من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق أو عضوية مجالس إدارتها مدة سنة واحدة.