أكد سعد الوهيبي (مستشار قانوني ورئيس المركز الاستشاري للدورات القانونية) اهمية وجود قانون رادع لعملية الابتزاز، ضمن ما يعرف بالاحكام التعزيرية. وقال: “هناك احكام تعزيرية صدرت، وكانت رادعة جدا لان كل حالة لها ملابساتها، وعلى قدر الجرم يتم الحكم”. واضاف أن من المهم تكييف موضوع الابتزاز. وطالب الجهات المختصة “بوضع تعريف للناس عن دعوى الابتزاز، ومتى يتقدم بها المدعي، وما شروطها والجهة التي يتقدم اليها”. واكد ان الابتزاز لا ينحصر “بالفتاة فقط، فقد يكون يتعرض شاب للابتزاز ايضا”. ولا يعتبر الوهيبي الابتزاز ظاهرة، موضحا أنه موجود في الدول جميعها وليس قصرا على السعودية. واوضح ان “اقصى عقوبة نالها مبتز الى الآن هي عشر سنوات سجن مع الجلد”. ولفت الى وجود انواع من الابتزاز، مالي واخلاقي وابتزاز بالعرض وابتزاز بارتكاب الجرائم”. واوضح الوهيبي أن “هناك فرقا بين واقعة الابتزاز التي يجب ان يقع فيها حكم تعزيزي للتأديب، وبين واقعة مخالفة لنظام الجرائم المعلوماتية”. واشار الى ان “هذا النظام قاس جدا واقل عقوبة فيه هي سنة و500 ريال غرامة، واقصى عقوبة هي عشر سنوات سجن وخمسة ملايين ريال غرامة”.