ألزم ديوان المظالم في الرياض وزارة الخدمة المدنية، بمعادلة شهادات خريجي طب الطوارئ، بخريجي طلاب الكليات الصحية المتوسطة، وتعيينهم على المستوى الثالث من الدرجة الثانية. وكانت دفعات من خريجي طب الطوارئ، تقدمت بدعوى قضائية ضد (الخدمة المدنية)، عقب تعيينهم على المستوى الثاني الدرجة الاولى، وطالبوا بإلزام الجهة المدعى عليها بجعل تعيينهم على الدرجة الثالثة من المستوى الثاني، لفئة الفنيين المشمولة بلائحة الوظائف الصحية، على سند انطباق شرط التعيين على ذلك المستوى فيهم. وبحسب الحكم الصادر الذي حصلت “شمس” على نسخة منه فإن المدعين التحقوا ببرنامج دبلوم فني طب الطوارئ، لمدة ثلاثة اعوام، وأتموا فترة الامتياز لمدة ستة اشهر. وينص دليل مؤهلات الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية، الصادر بقرار ديوان الخدمة المدنية برقم 29 وتاريخ 29/12/1415 ه، على ان الفني الذي يعين بالدرجة الاولى بالمستوى الثاني، يشترط فيه اجتياز برنامج اعدادي، مدته لا تقل عن سنتين وستة اشهر، في المجال الصحي المناسب لمجالات العمل المحددة بلائحة الوظائف الصحية، بعد اتمام المرحلة الثانوية او ما يعادلها. كما ينص على أن تكون الاشهر الستة الاخيرة، تدريبا عمليا في احد المستشفيات العامة. وينص الدليل على ان من يُعين بالدرجة الثالثة، يشترط أن يكون حاصلا على شهادة الكليات الصحية المتوسطة او ما يعادلها، في المجال الصحي المناسب لمجالات العمل المحددة بلائحة الوظائف الصحية. وقالت حيثيات الحكم: “إن المدعين قضوا في برنامج الدبلوم الفني لطب الطوارئ، فترة دراسية قدرها ثلاثة اعوام، وأتبعوها بفترة امتياز للتدريب العملي قدرها ستة اشهر”. وخلص الى انهم بذلك قضوا مدة مماثلة في الدراسة والتدريب، لما يقضيه طالب الكليات الصحية المتوسطة. واعتبر شهاداتهم مساوية لشهادات الكليات الصحية المتوسطة، من حيث المدة والتدريب. وقال ديوان المظالم: “إنه بناء على ما ورد للدائرة القضائية من الادارة العامة للمعاهد والكليات الصحية بوزارة الصحة، من تقييم، وحيث كان تعيين المدعين في مجالات صحية مناسبة لمؤهلاتهم، فإنهم بذلك يستحقون التعيين على الدرجة الثالثة من المستوى الثاني”. واضاف انه لانطباق الشرط الوارد فيمن يعين على تلك الدرجة عليهم، اعتبر قرارات تعيينهم على الدرجة الاولى من المستوى الثاني، بلائحة الوظائف الصحية معيبة، لمخالفتها اللائحة في ما تضمنته في الدرجة المستحقة، لمن يحمل مثل تأهيل المدعين، وبالتالي تكون تلك القرارات جديرة بالإلغاء فيما تضمنته من الدرجة المعين عليها، مما يتعين معه على جهة الادارة الشروع في تصحيح وضع المدعين بتعديل قرارات تعيينهم إلى ما يستحقونه نظاما.