خص القانوني محمد القدادي «شمس» بحديث عن لائحة الانضباط الجديدة بصفته خبيرا في المجال، وأول من حضر الدراسات العليا في القانون الجنائي بالمملكة والعالم العربي بمجالي القانون والشريعة تخصص الملاعب الرياضية، حيث أكد أن اللائحة بها العديد من المشكلات والكثير من الملاحظات السلبية، باستثناء بعض المواد. وحول الإيجابيات أوضح القدادي أنها جاءت في ست مواد من أصل 140 ما يعني أن نسبة الإصابة فيها لا يتخطى 4 % فقط وهي نسبة متدنية، تثبت أن اللائحة بحاجة إلى تعديلات عدة قبل اعتمادها بصفة رسمية. وقال القدادي إن المادة الرابعة الخاصة بتحديد الفترة الزمنية للمخالفة كانت من المواد المميزة إلى جانب المادة «20» التي تحدثت حول الإيقاف عن المباريات وتحديد مدته وهذا شيء في غاية الأهمية، والمادة «32» المختصة بإلغاء نتيجة المباراة، التي جاءت بالفقرة الثانية منها حيث حددت الخسارة بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة للفريق الذي ينسحب من المباراة، عدا في حالة انسحابه وهو خاسر بنتيجة أكبر من تلك حيث يتم الأخذ حينها بالنتيجة الأخرى. واستطرد القدادي قائلا إن من الإيجابيات أيضا ما جاء في المادتين «44» الخاصة بتحديد الفترة الزمنية للعقوبة، و«45» التي أقرت عقوبات ضد انتهاك حرمة الحريات الشخصية والتهديد والإكراه وهذه من الإيجابيات التي تحسب للائحة لضمان سير المنافسات الرياضية بالشكل المطلوب، ثم استثنت اللائحة الإكراه الذي لا يجتمع مع عقوبات أخرى وهذه تعد ميزة جميلة حرصت عليها اللائحة. ومن المواد الجيدة التي ذكرها القدادي«104» الخاصة باحتساب تكاليف مصروفات القضايا، وتأكيدها أن الخاسر هو من يتحمل التكاليف كاملة، أما في حالة التعادل فإن الاتحاد السعودي هو من يتحملها، والحالة الثالثة أن تقسم التكلفة بين الأطراف. وأوضح القدادي في هذه الجزئية أنه لم يتم تحديد الأطراف بشكل كامل، حيث تم الاكتفاء بكتابة المفردة، ما يطرح تساؤلات عدة حول دخول الاتحاد السعودي ضمن الأطراف في هذه الحالة أم لا. أما من ناحية الملاحظات غير الإيجابية في اللائحة عدد القدادي جزءا منها، مثل إدخال بعض التعريفات ووضعها كمواد، معتبرا ذلك الأمر خاطئا، وكان يفترض أن توضع مع التعريفات في مطلع اللائحة دون فردها في مواد مستقلة. كما أن العديد من المواد كانت ترجمتها حرفية من نصوص أجنبية ولهذا ظهرت غير دقيقة فكانت معاني الجمل غير مترابطة وليست مفهومة للقانوني وللرياضي. وأكد القدادي أن اللائحة أعطت الحق لطرف واحد هو الاتحاد السعودي لكرة القدم ولم تراعِ حقوق الأندية واللاعبين قطعيا، وأظهرتهم بلا حقوق لدى الاتحاد، طارحا تساؤلا حول هذا الأمر مفاده «ماذا لو اخل الاتحاد بشكل مباشر أو غير مباشر بحق أحد الطرفين؟.. الأكيد أننا لا نعرف الإجابة لأن اللائحة لم تتضمن تلك الجزئية». وواصل القدادي سرد الملاحظات غير الإيجابية «لم تتضمن اللائحة حقوق اللاعبين تجاه اللاعبين، كالأفعال المشينة أو السلوك غير اللائق فالاتحاد هو من يأخذ الحقوق المترتبة من العقوبة أما اللاعب المتضرر ليس له حقوق كما أنه يمنع من اللجوء للقضاء، وهذا قصور بالغ يظهر بوضوح التعسف في استخدام الحق». وزاد القدادي في حديثه حول الغموض على وجه التحديد في اللائحة وعدم توضيح النقاط بشكل كامل حتى يتمكن الجميع من فهم المواد والقرارات المترتبة عليها، حين ذكر «لم توضح اللائحة أيضا أين تذهب الأموال المفروضة كعقوبات؟ ومن المستفيد منها؟.. إذا لم يستفد منها المتضررون من اللاعبين والمسؤولين مع أن الغرامات تكتسب من اللاعبين يفترض أن تعود عليهم». وشدد القدادي على أن المشكلة الأهم التي وضحت في مواد اللائحة عدم تقنين العقوبات. وكشف القدادي عن المزيد من السلبيات وذلك على شكل نقاط جاءت على النحو الآتي: * بدا كما لو كان من صاغوا هذه اللائحة لا يعرفون إلى أين يتجهون؟، فقد تركوا حالات جديدة لم يتطرقوا لها، وهذا تصرف غير مبرر لكون اللائحة مطورة، ويجب أن تفي بكل الحالات المتوقعة، ففي النهاية هي لائحة رياضية لا يوجد بها أسرار.. هل يعقل أنهم لا يعرفون مخالفات كرة القدم؟ الحالات التي لم تذكر باللائحة تكون البراءة بها واضحة ولا يجوز الحكم فيها مع إمكانية تعديل المادة في السنة المقبلة كما توجد الكثير من المواد المفتوحة والتي تركت دون حكم، فكيف تعطى عناوين لمواد مطاطة وتترك الأمور للظروف ولهوى ومزاج من يحكم؟ فالزمن تجاوز هذه السلبيات. * حملت جميع المواد والعقوبات في اللائحة الجديدة غلظة وتحيزا واضحا على اللاعبين والمسؤولين ولكل من له علاقة بالشأن الرياضي، ولا يمكن تطبيق اللائحة بمثل هذا النوع من التحيز حيث ظهر التعسف بشكل كبير في استخدام الحق والقانون. * اللائحة التي وضعت بهذا الحجم يتوقف عليها مستقبل أندية وأشخاص وقد تتسبب بدمار مستقبل أناس كثر بإدخالهم السجن أو الإيقاف، وقد تعلن بعض الأندية إفلاسها لعجزها عن سداد قيمة الغرامات التي قد تفرض عليها، فكيف يتم إصدار لائحة بهذه القوة لم يؤد أعضاؤها القسم؟ وترك لهم المجال للعمل دونه فلا بد لمن ينفذها أن يؤدي القسم وحسبه الله. * ترجمت بعض المواد حرفيا من لوائح جنائية وظهرت كهجين من عدة لوائح أخرى ما جعل العبارات تظهر بطريقة ركيكة وغير مفهومة. * ظهر جليا في أكثر من مادة عدم الوضوح في اختيار بعض العبارات وتحديدها بدقة. * الاستئناف: وهو يحمل مسألة مهمة.. ماذا لو مضى وقت ولم يتخذ القرار؟ وماذا سيكون القرار المترتب عليه؟ وهذا ما انطبق على مدير الكرة بنادي النصر سلمان القريني، حيث مضت عدة مباريات ثم صدر الإيقاف بحقه، والقريني قام قبل ذلك من باب الاحتياط بعدم حضور المباراة التالية لفريقه، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، ماذا لو حضر المباراة قبل صدور القرار؟ ولو قبل الاستئناف، فماذا سيكون الإجراء المتخذ؟ ملاحظات على ما جاء في المواد من الملاحظات المسجلة ما جاء بالفقرة السابعة من المادة الخامسة في إطار تطبيق اللائحة من حيث الأشخاص «اعتباريون وطبيعيون» الخاصة بجمهور المباريات والمتفرجون عليها بالملعب حيث جاء فيها «أي فئات أخرى ترى اللجنة خضوعهم لإحكام اللائحة وترى تطبيق اللائحة عليهم»، وأكد القدادي أن العبارة جاءت مفتوحة تماما، وأضاف في هذا الصدد «هل من وضعوا اللائحة لا يعرفون الجهات الأخرى؟.. هنا لا بد من التحديد لأن العبارة يندرج تحتها كل شخص قد يكون مر بجانب الملعب». ومن بين الملاحظات التي دونها القدادي ما جاء في المواد وشرحها على الشكل التالي: المادة الثامنة «الخضوع للعقوبات»: فقرة«2» ونصها «لجنة الانضباط تضع في الحسبان ظروف الحالة المخالفة، خصوصا سن الشخص المعاقب وسجله وموقفه الشخصي والأسباب التي دفعته لارتكاب المخالفة ودرجة خطورتها» وعلق عليها قائلا «نص الفقرة يفتح الباب على مصراعيه للاحتمالات.. في القضاء ما يستقر في وجدان القاضي، وهذه المادة تعطي مجالا للعديد من التفسيرات لإخراج من يريدون إخراجه من العقوبة». المادة الثالثة «لعب مباراة دون جماهير وفي أرض محايدة لأسباب أمنية» وانتقدها القدادي أيضا لأنها لم تحدد الأسباب الأمنية، أو حتى تضع مثالا عليها. المادة السابعة «إطار تطبيق اللائحة من حيث الأمان» الفقرة الثالثة، التي تنص على أنه «يجوز إيقاف اللاعب أو المسؤول لفترة مؤقتة لحين إصدار القرار النهائي». واعتبر القدادي هنا أن اللجنة لم تضع في حسبانها براءة الشخص بعد إيقافه، ما جعلها تتجاهل حقوقه وحقوق ناديه من الضرر الناجم عن العقوبة المتخذة تجاهه دون وجه حق، مؤكدا أنه يجب توضيح جميع المسائل في هذه الجزئية، بالإضافة إلى شرح الآلية التي يعطى بموجبها حقه، وحق ناديه. المادة التاسعة «الأفعال التي ترتقي إلى الشروع في ارتكاب المخالفة»، وأشار إلى أن النص لم يفرق بين حالات يظهر فيها التقصد والإهمال، وحالات أخرى لم يشرع الشخص فيها بالمخالفة ولكنه نوى، وأكمل حديثه «هذه من الأمور التي تركت لما يستقر في وجدان الحكم واللجنة وساوت بينه وبين من فعل الفعل بالقصد والإهمال وهذا فيه مبالغة كبيرة». المادة 13 «العقوبات التي تخضع لها الشخصية الاعتبارية» والتي ذكر فيها «جواز حسم النقاط على فريق ما، وتنزيله للدرجة الأدنى». وأكد القدادي هنا أن اللجنة استسهلت هذا القرار والعقوبة المترتبة عليه، حيث إنها لم تضع ضوابط مشددة بحيث لا يتعرض ناد لمثل ما تعرض له نادي الوحدة. المادة 16 «الغرامة»: الفقرة الرابعة التي توضح «مسؤولية الأندية بالتضامن عن الغرامات المفروضة على اللاعبين بالفرق الممثلة والمسؤولين والإداريين، وترك الشخص للنادي لا يعفي الطرفين عن المسؤولية التضامنية في سداد الغرامة». وشدد القدادي في هذه الجزئية على أن الأندية لا يجب أن تكون مسؤولة عن اللاعبين فيما يخص الغرامات المالية المفروضة عليهم، مشيرا إلى أن الآباء ليسوا مسؤولين عن الأبناء شرعا، وكل الشرائع تفيد بأن العقوبة في مثل هذه الحالات شخصية، إلا عند الضمان الغارم بالرضا وليس بالتعسف، مضيفا أن الأندية تكفيها أعباؤها، فالعقوبة شخصية ولا يجب أن تجير ما لم تكن مستقطعة من عقود اللاعبين، والمفترض تزويد الأندية بقرار عدم تصفية حقوق اللاعب إلا بعد إيفائه بكل ما عليه. المادة 18، الفقرة الثالثة، ونصها «إذا تلقى اللاعب إنذارين في مباراتين مختلفتين في المسابقة نفسها يتم إيقافه آليا عن اللعب في المباراة التالية، ويجوز للجنة الانضباط تعليق أو تعديل القرار قبل بدء مسابقة معينة». وقال القدادي إن النص المذكور متناقض وغير مفهوم وانه ترجم حرفيا لمسابقة مختلفة «تقول الفقرة إن الإنذارات مستقلة لكل مسابقة وهذا يتعارض بما جاء في المادة «42/1» التي تؤكد أنه في حال إعلان عدة عقوبات على شخص ما نتيجة لمخالفة واحدة أو أكثر تبني اللجنة العقوبة على المخالفة الأكثر خطورة، وهذا ما يثبت أن الفقرة الثالثة مترجمة حرفيا لمسابقة غير مسابقتنا». وزاد القدادي في حديثه «الفقرة الخامسة أيضا بالمادة 18 ذكرت أنه إذا كان اللاعب مدينا بسبب سلوك غير رياضي خطير وتم طرده ببطاقة حمراء مباشرة، يتم الإيقاف وتحتسب الإنذارات الأخرى التي تلقاها من قبل في المباراة نفسها، وهذه ازدواجية في العقوبة لا توجد في القانون». المادة 19 «الطرد»، الفقرة الرابعة ونصها «يستوجب الطرد الإيقاف آليا عن لعب المباراة التالية حتى وإن صدر في مباراة لم يتم استكمالها». وقال القدادي هنا إن المباراة إذا لم تستكمل يجب أن يتم إلغاء كل ما فيها، وليس اعتماده. المادة 31 «حسم النقاط»، ونصها «يجوز حسم نقاط من ناد ما من النقاط المتحصل عليها من قِبل في المسابقة الحالية أو من أي بطولة لاحقة». وعلق القدادي عليها ذاكرا «لم تحدد اللائحة ضوابط حسم النقاط، وهل يمكن أن تحسم من فريق نقاط دون تحديد آلية وشروط مشددة وواضحة للجميع؟». المادة 36 الخاصة بسجل العقوبات التي تتضمن «إحاطة الأندية بالإنذارات» وركز القدادي على كلمة «إحاطة» بالتحديد بتأكيده أن لا علاقة لها بالحصر، فمرة يقال: إن الاتحاد السعودي لكرة القدم هو المسؤول عن حصرها، وفي مرات أخرى يقال: إن الأندية هي المسؤولة عن حصرها، وفي النهاية نحن نريد معرفة الحقيقة ونرغب في أن تكون جميع الأمور في اللائحة واضحة ومفصلة. المادة 38/1 «إلغاء الإنذارات»، وبين القدادي أن اللجنة سمحت لنفسها هنا كمشرع بإلغاء الإنذارات لحفظ التوازن بين الفرق، مضيفا «ما هو القانون الذي استندت إليه في هذه المادة التي يتضح أنها ترجمت حرفيا، كما أن هنالك تناقضا بينها وبين مادة أخرى توجب الغرامة إذا حصل فريق على ستة إنذارات». المادة 43 الخاصة بتحديد الفترة الزمنية للمقاضاة، لم يتم ذكر الفترة الزمنية فيها للبت في القضايا وتركت الباب مفتوحا للبعض منها بألا تغلق، وقد يبدأ الدوري، والقضايا كما هي عليه وهذا خطأ يضر بالدوري والأمان النفسي للاعبين بطول فترة البت في هذا الشأن. البابان الأول والثاني وواصل القدادي كشفه عن أوجه القصور في اللائحة من خلال تطرقه لبعض ما جاء في البابين الأول والثاني، مبديا استغرابه من عدم توضيح العديد من النقاط، وقام في هذا الجزء بذكر النص الموجود في اللائحة، ومن ثم ألحقه مباشرة بملاحظات عليه: • قوانين اللعبة، المادة «47/أ» المخالفات البسيطة .. لم يفسر المشرع المخالفات البسيطة «السلوك غير الرياضي» ولم يحدد ما هو؟ «ب» الاعتراض بالفعل أو القول .. لماذا لم يتم ذكر الأفعال على الرغم من أنها معروفة ولا تتجاوز سبع حالات ومثلها الألفاظ النابية؟ الواجب أن يتم شرحها بطريقة سلسة لتصل للجميع. * المادة 49 «سوء السلوك تجاه الأشخاص أو اللاعبين بخلاف مسؤولي الملعب»، وحددت غرامة العنف المفرط ب «40 ألف ريال» تذهب للاتحاد السعودي، والسؤال هنا، أين حقوق اللاعبين والأشخاص الذين تضرروا؟ يبدو أن من وضعوا اللائحة لم يفكروا في حقوق الأندية واللاعبين قطعيا وهذا قصور أساسي. * المادة 50 «سوء السلوك تجاه مسؤولي المباراة» التي رفعت غرامتها للحد الأعلى ولم تميز بين لاعب وآخر، وجاءت الغرامات ب «40 ألفا لسوء السلوك.. 80 ألفا للاعتداء.. 120 للبصق»، ثم اعتمدت غرامة 300 ألف ريال للإساءات الإعلامية، وهناك فرق بين الإساءة والنقد الذي يجوز ولا يوجد نص يمنعه، واللائحة لم تحدد صيغة الإساءة الإعلامية ووصفها لأنها خصوصية، هل يعقل أن حقوق الأشخاص لا يتم إيضاحها وحقوقهم الخصوصية تظهر؟ * المادة 51 «المشاجرة»، الفقرة الأولى ونصها «كل من يشترك فعليا في مشاجرة جماعية يعاقب بالإيقاف ست مباريات وغرامة مالية قدرها 80 ألف ريال كحد أدنى». هل يعقل هذا؟ وكم قيمة الحد الأعلى؟ كما أن اللائحة لم توضح إذا كانت الغرامة المادية تؤخذ من كل الأشخاص أو من شخص واحد. * المادة 52 «الاعتداء من مجهول الهوية».. هذه المادة أظهرت جليا عجز الاتحاد السعودي لكرة القدم واللجنة تحديدا، فعند حدوث اعتداء من الجماهير ولم تحدد هوية المعتدي فإن اللجنة تعاقب النادي الذي ينتمي إليه الجمهور بغرامة قيمتها 200 ألف ريال، بالإضافة إلى ما اسمته بالعقوبة الرياضية المناسبة، ولم تحدد ما العقوبات المناسبة ولم يوضع حد أعلى لها، من جهة أخرى كيف تحدد الأندية هوية المعتدي؟ ولماذا وضعت الأندية شماعة في هذه القضية؟ وكيف يمكن أن يتم تحديد الجماهير وخصوصا للأندية الكبيرة؟.. المفترض تحديد موقع جماهير الأندية بمن على يسار ويمين المنصة وتكون مسؤولية الأندية في روابط جماهيرها فقط أما بقية المدرجات فهي حق مشاع للجميع، ولا يجب تحميل الأندية مسؤولية جماهير مجهولة. * المادة 53 «سوء السلوك من قِبل الفرق.. إيقاع عقوبات رياضية مناسبة على الأندية واللاعبين». هذه المادة أثبتت قطعيا أنهم لا يعلمون إلى أين يتجهون، فخانتهم خبرتهم وأرادوا الهرب وذكروا العقوبات المادية وعقوبات مناسبة لم تحدد، فما نسبة العقوبات المادية المقصودة؟ وهل تركت حسب سمعة النادي واللاعب وجماهيريته وقوة إعلامه؟.. المفترض أن اللائحة لا تترك شيئا للمصادفة والاجتهاد. * المادة 56 «عدم الأهلية القانونية.. إذا شارك لاعب في مباراة رسمية وهو غير مؤهل قانونيا للعب يعاقب فريقه بخسارة نتيجة المباراة، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال». لماذا الغرامة المادية؟ أم أن الخسارة ليست كافية للفريق؟.. وحتى لو وضعت غرامة مالية يفترض أن تكون رمزية، فالهدف من الغرامة رمز عن سوء فعل وليست موردا ماديا. * المادة 57 «لامتناع عن اللعب»، الفقرة الأولى وجاء فيها «في حالة رفض الفريق اللعب أو المواصلة يعاقب بخسارة المباراة وغرامة قدرها 60 ألف ريال»، والمفترض هنا التفريق بين الحالتين، حيث إنهم ساووا بين من رفض إقامة المباراة، وبين من لم يكملها لظروف طارئة. أما الفقرة الثانية من نفس المادة «الحالات الخطرة.. يعاقب الفريق بالمنع من اللعب في المسابقة وغرامة مالية مناسبة لا تقل عن 100 ألف ريال». لم تحدد الحالات الخطرة، ولماذا تفنن مشرعو هذه اللائحة في إيجاد المخارج لأنفسهم؟ * المادة 59 «التفرقة العنصرية»، الفقرة 1/ب التي نصت على أنه «في حال وقوع التفرقة العنصرية تحسم ثلاث نقاط من الفريق للمخالفة الأولى، وست نقاط للمخالفة الثانية، والتنزيل للدرجة الأدنى للمخالفة الثالثة». وسؤالي حول هذه الفقرة، ما الشروط لإثبات التهمة على اللاعب؟ فإنزال الفرق أصبح أسهل من شرب الماء عليهم بقرارات تعسفية. لا بد من وضع شروط بينة لإثباتها، وما عداها لا يعتد به. كما جاء في الفقرة 2/أ من ذات المادة «في حالة مخالفة جماهير أحد الفرق يعاقب النادي المعني بغرامة مالية لا تقل عن «200 ألف ريال». وهنا لا بد من تحديد أماكن جماهير الفرق كما وضحت سابقا. الغش والتزوير والفساد وأكمل القدادي حديثه متجها نحو الأبواب الأخرى المختصة ب «الغش والتزوير» و«الفساد» و«عدم تنفيذ القرارات» و«لجنة الانضباط» و«القيود الأمنية» واضعا ملاحظاته بالطريقة نفسها التي جاءت بالفقرة السابقة. * المادة 62 تنص على أنه «في حالة إثبات الغش والتزوير فالعقوبة إيقاف ست مباريات وغرامة مالية قدرها 200 ألف ريال ولا يشمله العفو»، وهذا شيء جميل ولكن كان يجب أن تتضمن المادة «في حالة إثبات واقعة التزوير ينتهي دور الاتحاد السعودي لكرة القدم ويسمح بتمرير الحالة للجهات الرسمية». أما ما يتعلق بالفساد ينطبق عليه الحالة السابقة نفسها، فبعد الإثبات يحق للطرف المتضرر اللجوء للجهات الرسمية. * المادة 65 ونصها «عند العجز عن التسديد يعاقب النادي بغرامة مالية مع منحه موعدا نهائيا للتسديد ثم حسم نقاط أو إنزال الفريق للدرجة الأدنى». التعسف تجلى في هذه المادة بأكمل صوره بأخذ الحق من الغير، فما الغرامات المترتبة على الاتحاد عندما يحدث العكس ويتأخر في دفع الحقوق المترتبة عليه للأندية سواء كان هو من يتحمل المسؤولية أو وزارة المالية، والأمر الآخر كيف تصدر هذه القرارات إذا ثبت أن للأندية حقوقا لم تصرف؟.. هنا لم تراعِ حقوق الأندية¡ فإما أن تكون المعاملة بالمثل أو تلغى هذه المادة. * المادة 68 «المسؤولية عن سلوك الجماهير» أعود وأؤكد أنه لا بد من تحديد مسؤولية الأندية عن جماهيرها وتنحصر في روابطها فقط. الأندية ليست مسؤولة عن كل من يأتي لحضور المباريات والاتحاد هو من يستطيع وضع المساحة لكل جمهور تبعا لحجم النادي وجماهيريته وطلبه. • المادة 69/ب «فحص أعمار اللاعبين، والتأكد من عدم مشاركة أي شخص في إدارة الأندية يكون ملاحقا قضائيا أو تصرف تصرفا لا يؤهله للمنصب أو أدين بجريمة جنائية خلال الأعوام الخمسة الماضية».. هذه ليست مسؤولية الأندية وإنما مسؤولية الرئاسة العامة لأنها جهة حكومية لها الحق في أن تطلع على الأوراق للتأكد من ذلك. الأندية لها الظواهر أما السرائر من مسؤولية الرئاسة. * المادة 73، ونصها «يجوز الاستئناف على بعض القرارات الخاصة التي تصدرها لجنة الانضباط لدى لجنة فض المنازعات».. هنا لم تحدد الحالات اللاتي يجوز الاستئناف فيها، ولماذا بعض الحالات وليس كلها يجوز الاستئناف عليها، ولماذا إصرارهم على إثبات عجزهم واستهتارهم بعقول الآخرين؟ * المادة 75 «الاختصاص العام» وفيها «للجنة الانضباط الحق في أن تصدر عقوبة لم تدخل ضمن اختصاص اللجان الأخرى».. وهذا يعطي لجنة الانضباط صلاحيات دون تحديد، ما الذي يدخل في عملها والذي لا يكون ضمن عملها؟ * المادة 77، الفقرة الأولى ونصها «يجوز لرئيس لجنة الانضباط اتخاذ القرارات بمفرده».. ماذا عند الخطأ عند اتخاذ الشدة المفرطة من الرئيس؟ وتسمية النزاعات الناتجة على الأعضاء.. لا بد من تحديد هذه الاختصاصات أو إعطاء بعض الأمثلة التي توضح المقصود للمتلقي. أما الفقرة الثانية من المادة نفسها وذكر فيها «عندما تجتمع لجنة الانضباط للمسابقة النهائية يجوز لها إعطاء قرار في إيقاف شخص أو أشخاص» هذه جملة فضفاضة، وتعطي صلاحيات ليس لها نهاية. المادة «79» التي تتحدث حول اختصاص الرئيس عند اتخاذ القرارات المنفردة، فإما أن يقال إن اللجنة حصرت في شخص واحد، أو ان تقوم اللجنة بمهامها، فالقانون يفصل بين غياب عضو واحد بحيث لا يقل العدد عن كذا، أو أن أقول إن لجنة الانضباط تنحصر في شخص واحد وأقفل الموضوع ويجوز ذلك. * المادة 89 «القيود الأمنية»، الفقرة الأولى ونصها «التآمر على نتائج المباريات بصورة غير قانونية».. هل توجد حالة أخرى مباحة يجوز التآمر فيها على النتائج بصورة قانونية؟، وفي الحالات الخطرة يعاقب بالحرمان من المشاركة ولا يشمله العفو، وبخلاف ذلك لم تحدد الحالات الخطرة. * المادة 90 «الالتزام»، المادة الأولى، التي ذكرت أنه لا يعتد بالرسائل الإلكترونية من قِبل الأطراف التزاما بالقيود الأمنية، ووصف القدادي هنا الفقرة ب «نكتة القرن الجديد»، مؤكدا أن «كل شيء اليوم عبارة عن رقم وهم لا يعتدون بالإلكترونيات واكتفوا بالمناولة أو الفاكس للاعتداد بالإرسال.. لا أستطيع تخيل أن الاتحاد الدولي لا يعتد بالإرسال الإلكتروني لأن التزوير بخطاب فاكس ممكن وسهل». * المادة 93 «المحتويات» ونصها «يجوز تطبيق أحكام خاصة في حالات معينة».. هذه استثناءات تهدم كل الحالات في اللائحة. كيف توضع أحكام خاصة وحالات معينة؟ فأما الحكم بالقانون.. أو اختصار المسافات أو إلغاء الحكم على حسب الآراء فقط. * المادة 96 «تقديم الدليل»،الفقرة الأولى، وقيل فيها «للهيئات مطلق الحرية في قبول أو رفض أي دليل مقدم لها».. هل يعقل مثل هذا الكلام؟ بأي حق يتم نقض حق التقاضي وإسقاط الأدلة. * المادة 102 «النموذج»، الفقرة الأولى ومن ضمن ما دون بها «تعتبر قرارات الفاكس ملزمة قانونيا»، بينما جاء في الفقرة الثانية «يحضر إرسال القرارات عن طريق البريد الإلكتروني».. شيء غريب بالفعل، هل المشرعون ليس لهم علاقة بالتقنية؟ وهل الاتحاد الدولي يرفض استخدام ذلك؟.. ولو كان يرفض في إجراءاته فداخليا يجوز لنا ذلك. * المادة 108 «التحري» ونصها «يقوم السكرتير بالتحريات بحكم منصبه وبتوجيه مباشر من الرئيس».. لماذا شخص واحد هو من يقوم بالتحري؟ وما الأحكام المطبقة على السكرتير إذا قام بالتحري دون علم الرئيس؟ ولماذا لم تحدد اللائحة الكيفية التي يتم بها إبلاغ السكرتير بالتحري من قِبل الرئيس؟ من أجل ألا يتخلى الرئيس عن السكرتير أو يتستر عليه عندما يقوم بالتحري دون علمه. * المادة 110 «الإفادة الشفوية»، وقال القدادي عنها «في الحكم العام، لا تستخدم الإفادات الشفوية كمبدأ وتقرر لجنة الانضباط على ضوء الملف الذي لديها.. وفي فقرة أخرى مختلفة ما يناقض مع ذلك حتى يقرر المشرع من تلقاء نفسه.. لا بد من مراجعة الألفاظ والمعني». * المادة 122 «إيداع الرسوم»، وحددت بمبلغ 20 ألف ريال بحيث تعاد الرسوم للفائز ويتحمل الخاسر القضية، وبين القدادي وجهة نظره عليها موضحا «إذا كنت لا أرغب بمتابعة القضية، كيف أتحمل التكاليف؟ ولو حصل الاتفاق من يتحمل التكاليف؟ يجب أن يتحملها الاتحاد السعودي لكرة القدم، أما في حالة الخسارة فلا مانع أن يتحملها الطرف الخاسر». وذكر في الفقرة الرابعة من المادة نفسها «إذا لم يستكمل المستأنف إجراءاته وفقا للنظام يدفع 30 ألف ريال بالإضافة إلى مصادرة المبلغ المودع لتقديم الاستئناف». واستغرب القدادي ما جاء في الفقرة، معتبرا أن هنالك تعسفا جديدا في هذا الجانب، لأن المستأنف إذا لم يكمل الإجراءات ينتهي موضوعه، خصوصا أنه دفع رسوم الاستئناف البالغة قيمتها 20 ألف ريال قبل ذلك. * المادة 123 «أثر الاستئناف» وحدد أثره في الغرامة المالية ولا يؤدي إلى إيقاف العقوبة، وعلق القدادي على الأمر قائلا «هنا تتضح أعلى مستويات التعسف في هذه اللائحة.. ما فائدة الاستئناف إذن، ما دام أثره لا يسري على المبالغ والعقوبة في وقت واحد؟». * المادة 128 «عام» ومن ضمن ما سجل فيها «يجوز لرئيس لجنة الانضباط اتخاذ قرار العقوبة بصفة مؤقتة». وعاد القدادي للتساؤلات حينما قال «ماذا لو ظهر خطأ في قرار تم اتخاذه في حق لاعب أو مسؤول في الفترة؟ وكيف يستعيد حقه المعنوي؟». * المادة 129 «الإجراءات»، الفقرة الأولى ونصها «للرئيس الحق في اتخاذ قرار سريع بناء على الأدلة المتوفرة لديه في ذلك الوقت». وأوضح القدادي حولها أنه يجب إعطاء الجميع وقتا لا يقل عن 48 ساعة لتوفير الأدلة ثم يتم اتخاذ القرار بعد ذلك. أما الفقرة الثانية من المادة وجاء فيها «الرئيس غير ملزم للاستماع للأطراف». ويقول القدادي عنها «ما فائدة اللائحة إذا كان الرئيس متفردا بالإجراءات ولم تحدد الحالات الخاصة فالأوضاع الأمنية في العالم معروفة، فما بالك بالأوضاع الرياضية». تعريفات وليست مواد وأكد الخبير القانوني أن هنالك ثماني مواد تم وضعها في لائحة الانضباط الجديدة على الرغم من كونها تعريفات يجب أن تكون متواجدة رفقة باقي نظيراتها في مقدمة اللائحة، وهي: 14 «لفت النظر»، 15 «التحذير»، 24 «منع انتقال اللاعبين»، 25 «لعب مباراة دون جمهور»، 26 «لعب مباراة في أرض محايدة»، 27 «الحرمان من اللعب في ملعب معين»، 28 «إلغاء نتيجة المباراة»، 29 «الاستبعاد عن المسابقة». تعسف واضح وبشكل عام ذكر القدادي أن المواد من 110 وما فوق يظهر التعسف والعجز الشديد والدليل على محدودية فهم المشرعين لطبيعة اللعبة وتلبس الحالة العدوانية في النفس وهم يكتبون اللائحة، على الرغم من أنهم محامون يفترض منهم الدفاع عن الحقوق ولكنهم ظهروا بهذه القسوة والميل الشديد. ولم ينس القدادي التعليق على المادة 144 «الاعتماد والسريان» ونصها «تم اعتماد هذه اللائحة من قِبل مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم» واضعا تساؤلا عن الوقت الذي اجتمع فيه مجلس إدارة الاتحاد طالبا بمن يعرف الاجابة ألا يبخل بطرحها. وفي ختام حديثه أكد الخبير القانوني أن ما ذكره جزء قليل من سلبيات اللائحة