أحال مجلس الشورى أمس توصية لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب ورأي الأقلية في إيجاد تفسير قانوني لماهية الإقامة الدائمة في المملكة والواردة في نص المادة الثانية من نظام الضمان الاجتماعي لعام 1427ه إلى لجنة خاصة بموافقة أغلبية الأعضاء؛ إذ حازت موافقة 94 ومعارضة 36 عضوا على تقديم اللجنة رأيها خلال مدة أسبوعين للمجلس. واختلف أعضاء المجلس بين رأي لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في إيجاد تفسير قانوني لماهية الإقامة الدائمة في المملكة والمنصوص عليها في المادة الثانية من نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /45 وتاريخ 7/7/1427ه وبين رأي الأقلية في المجلس. وكان رأي اللجنة وتوصيتها تنص على أن «يقتصر الانتفاع بهذا النظام على السعوديين المقيمين في المملكة ممن تتوافر فيهم الشروط المبينة فيه، واستثناء من شروط الجنسية تستفيد من أحكام هذا النظام المرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي، أو أرملته التي لها أولاد منه، وكذلك أبناء الأرملة السعودية من زوجها الأجنبي، كما يستفيد من أحكامه المعوقون والأرامل ذوات الأيتام، والأيتام، ممن لا تتوفر لديهم وثائق إثبات الجنسية العربية السعودية ولديهم بطاقات تنقل، وذلك وفقا للشروط التي تبينها اللائحة». فيما كان رأي الأقلية الذي قدمه عضو المجلس الدكتور أحمد الزيلعي ينص على «يراد بالإقامة الدائمة الواردة في نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 7/7/1427ه، الإقامة في المملكة واحدا وثمانين يوما ومئة يوم حدا أدنى مجتمعة أو متفرقة». وهناك من أعضاء الشورى من عارض رأي اللجنة وطلب شطب كلمة المقيمين في المملكة، وأن تكون المادة على اتساعها وتشمل كافة السعوديين المقيمين خارج المملكة، وهذا من ضمن مواد النظام الأساسي للحكم، إذ تولي الحكومة الرعاية لمواطنيها، فيما ذهب أعضاء آخرون إلى أن يكون تفسير المادة من حق الوزير المختص كما هو الحال في نظام منح الجنسية العربية السعودية، إذ نص النظام على كلمة الإقامة في المملكة وكان من وزير الداخلية أن حدد اللوائح التنفيذية والتي حددت ماهية الإقامة الدائمة في المملكة.