سيطرت أسعار الخدمات الصحية على جلسة مجلس الشورى أمس، حيث يتم مناقشة تعديل المادة الخاصة بتحديد متوسط السعر المعمول به. وقال بعض الأعضاء إن المواطن أصبح الآن ضحية جشع المستشفيات الخاصة في ظل تواضع الخدمات الحكومية رغم المبالغ الباهظة التي تقدمها الدولة للنهوض بهذا المجال. وقال العضو الدكتور طلال بكري إن الدولة لو غطت جميع المواطنين بالتأمين الطبي لما تكبدت كل هذه الأموال ولكن وفي ظل الوضع يجب حماية المواطن ووضع التشريعات اللازمة التي تحول دون استغلال هذه المستشفيات لطلب المواطن الرعاية الصحية فيها ويجب أن تعنى الجهات المختصة بتحديد أسعار تلك الخدمات وفقًا لنوعية تلك المستشفيات وما تقدمه من خدمات وان يكون من حق المواطن معرفة تكاليف تلك الخدمات قبل الاقدام عليها. وفي نهاية المناقشات وافق المجلس على منح اللجنة بعض الوقت لدراسة آراء الأعضاء وملحوظاتهم والعودة بوجهة نظرها في جلسة مقبلة. وكان المجلس درس امس تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية، بشأن اقتراح تعديل المادة (السابعة) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 40 وتاريخ 3/11/1423ه. ويتلخص التعديل المطلوب في إلغاء اللجنة الحكومية التي نصت عليها المادة السابعة لتحديد متوسط سعر تتراوح حوله أسعار الخدمات التي تقدمها المؤسسات الصحية الخاصة، ويكون النص أن تقوم كل مؤسسة صحية خاصة باقتراح أسعارها وتقوم وزارة الصحة باعتمادها بعد مراجعتها، على أن تلتزم المؤسسة بتطبيقها. وأخذت اللجنة في الاعتبار ما تشهده المملكة من تطور في الخدمات الصحية ودور القطاع الخاص في ذلك عن طريق إنشاء وتشغيل المؤسسات الصحية مما أسهم في انتشار الخدمات الصحية وتخفيف العبء على مستشفيات وزارة الصحة. وأبدت اللجنة في تقريرها رفضها مقترح التعديل مبررة ذلك بأن المادة في نصها الحالي لا تطلب تحديدًا لأسعار الخدمات الصحية تلتزم به كل المؤسسات الصحية مهما اختلفت مستويات خدماتها وأماكن تواجدها، وإنما تدعو لتحديد متوسط أسعار يكون إرشاديًا لوزارة الصحة لتقويم الأسعار التي تقدمها المؤسسات الصحية الخاصة للوزارة من أجل اعتمادها، وبدون وجود متوسط للأسعار - بحسب رأي اللجنة - سيكون قبول الوزارة للأسعار المقدمة للاعتماد أو رفضها جزافيًا وغير عادل للأطراف ذات العلاقة. وشددت اللجنة على أن وجود متوسط للأسعار سيكون مرشدًا للمريض الذي لا يتمتع بخدمة الضمان الصحي أو الحالات المرضية التي لا تغطيها وثيقته التأمينية لمن يملكها، كما أن متوسط السعر سيكون أساسًا لتحديد مقابل تكاليف علاج المرضى ممن تقوم بتحويلهم وزارة الصحة للعلاج في المستشفيات الخاصة بسبب عدم توافر الأسرة في مرافق الوزارة في بعض الأحيان. وتباينت آراء عدد من أعضاء المجلس أثناء مداخلاتهم بين التأييد لإلغاء المادة السابعة من نظام المؤسسات الصحية وبين رفض إلغائها. من جهة اخرى اختلف أعضاء مجلس الشورى حول ايجاد تفسير قانوني لماهية الإقامة الدائمة في المملكة المنصوص عليها في المادة الثانية من نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 7/7/1427ه، حيث اختلف الأعضاء بين مؤيد ومعارض لما توصلت إليه لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب. وقد اقترحت اللجنة تعديل المادة بحذف عبارة "إقامة دائمة" من النص ليكون رأيها ينص على (أن يقتصر الانتفاع بهذا النظام على السعوديين المقيمين في المملكة ممن تتوفر فيهم الشروط المبينة فيه واستثناء من شرط الجنسية تستفيد من أحكام هذا النظام المرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي أو أرملته التي لها أولاد منه، كذلك أبناء الأرملة السعودية من زوجها الأجنبي. كما يستفيد من أحكامه المعوقين، والأرامل ذوات الأيتام، والأيتام، ممن لا تتوافر لديهم وثائق اثبات الجنسية العربية السعودية ولديهم بطاقات تنقل وذلك وفقًا للشروط التي تبينها اللائحة. وقد اشترط الأعضاء المؤيدون لرأي اللجنة أن يتم حذف فقرة (السعوديين المقيمين في المملكة) من النص كون هؤلاء أبناء الوطن والضمان الاجتماعي يستفيد منه المواطن سوء داخل المملكة أو خارجها. وقال بعض الأعضاء، وعددهم قليل، انه يراد بالإقامة الدائمة الواردة في نظام الضمان الاجتماعي الصادر رقم (م/45) وتاريخ 7/7/1427ه الإقامة في المملكة 181 يومًا حدًا أدنى مجتمعة أو متفرقة. كما كان هناك رأي ثالث يطالب بأن يصدر وزير الشؤون الاجتماعية اللائحة بهذا النظام كونه أن هناك أمورًا لا بد من معرفتها على ارض الواقع. وقد اخذ المجلس قرابة الساعتين لحسم الموضوع إلا إن هناك تباعدًا في الأفكار مما دعا برئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ بالتدخل لإلقاء وجهة نظره والذي طالب بأن يشكل المجلس لجنة خاصة لدراسة الموضوع بشرط أن تنتهي اللجنة من دراستها خلال أسبوعين من تاريخه، وكذلك أن يتوفر فيها القانونيون المختصون من الأعضاء لدراسة الموضوع.