يطلب القرار 120 الصادر عن مجلس الوزراء في 6-5-1425ه من الجهات الحكومية التي تصدر تراخيص لمزاولة الأنشطة الاقتصادية استقبال طلبات النساء لاستخراج التراخيص اللازمة لمزاولة تلك الأنشطة التي تمنحها هذه الجهات وإصدارها وفقا للأنظمة والضوابط الشرعية، كما يطلب من جميع الجهات الحكومية التي تقدم خدمات ذات علاقة بالمرأة إنشاء وحدات وأقسام نسائية - بحسب ما تقتضيه حاجة العمل فيها وطبيعته - خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ صدور هذا القرار. و يطالب وزارة العمل بالاشتراك مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة الخدمة المدنية، بوضع خطة وطنية متكاملة للقوى العاملة النسائية السعودية، تحدد الاحتياجات الفعلية من القوى العاملة النسائية في مختلف التخصصات خلال سنة من تاريخ صدور القرار، مع قصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية الخاصة على المرأة السعودية.