اعتمدت اللجنة المشكلة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية، ضوابط وإجراءات تنفيذ الأمر الملكي القاضي بتثبيت العاملين والعاملات في الأجهزة الحكومية على البنود التي تصرف رواتبها من داخل الميزانية أو خارجها، ولائحتي المستخدمين وبند الأجور ممن يحملون مؤهلات علمية ويزاولون أعمالا لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها أسماء الوظائف المنصوص عليها في تلك اللائحتين، بمشاركة فريق عمل من الوزارتين من ذوي الاختصاص كما تم دعوة بعض كبار المسؤولين من بعض الجهات الحكومية التي بها متعاقدون كثيرون على تلك البنود. وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز الخنين، أن المشمولين بالأمر الملكي هم المعينون على لائحتي المستخدمين وبند الأجور ممن يحملون مؤهلات علمية ويزاولون أعمالا لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها أسماء الوظائف المنصوص عليها في تلك اللائحتين، إضافة إلى المتعاقد معهم على بند «105»، والمتعاقد معهم على البنود التي تقوم الجهات الحكومية بالتوظيف عليها. وبين أن بنود التشغيل ذات السلالم المعتمدة وبنود برامج التشغيل الطبي في المدن الطبية والمستشفيات لا يشمل التثبيت العاملين عليها لكونهم يعملون وفق سلالم ولوائح مقرة من مجالس إدارات تلك المنشآت وتفوق ميزاتهم العاملين في الخدمة المدنية، كما لا يشمل من تم التعاقد معهم بصفة مؤقتة على وظائف معتمدة مشغولة في الأساس بموظف آخر كمعلمات على وظائف لفترة مؤقتة «لتأدية عمل المجازة للأمومة أو الاستثنائية أو رعاية المولود أو المرافقة»، كما لا يشمل التثبيت من يزاولون عملا، ساعات عمله تقل عن ساعات العمل الرسمية، كمن يعمل على بند محو الأمية «تعليم الكبار» مساء فقط بمكافأة محددة بحسب الحصة الواحدة أو بمكافأة عمل خارج وقت الدوام الرسمي أو بمبلغ مقطوع وفقا للترتيبات الواردة في نظام تعليم الكبار ومحو الأمية الصادر. وأفاد الخنين بأن الأمر الملكي نص على أن يكون التثبيت وفقا للحاجة الفعلية للجهة الحكومية التي يتبعها المراد تثبيته وهي التي تقدر تلك الحاجة، وسيكون التثبيت لمن تم تعيينهم أو التعاقد معهم حتى تاريخ 27/ 3/ 1432ه وما زالوا على رأس العمل، مشيرا إلى أن اللجنة ستحدد مسمى ومرتبة المراد تثبيته وفقا لطبيعة العمل الذي يزاوله في ضوء ما يرد من الجهة التي يتبع لها بما يتفق مع المؤهل العلمي وحاجة العمل التصنيفية والتنظيمية للمسمى المقترح بحيث لا تطغى الوظائف المساعدة على وظائف النشاط الأساسي وقواعد وضوابط تقييم المؤهلات العلمية والخبرات العملية الواردة في دليل تصنيف الوظائف والاشتراطات الأخرى الخاصة بشغل الوظيفة العامة المنصوص عليها في لائحة التعيين في الوظائف العامة، والاشتراطات الخاصة بشغل الوظائف الصحية «التسجيل المهني، والتصنيف المهني» من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، إلى جانب الاشتراطات الخاصة بالوظائف التعليمية لدى وزارة التربية والتعليم «لمن ينطبق عليهم قواعد التثبيت» واجتياز الامتحان الشامل لخريجي المعاهد الأهلية التي تجريه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. وأكد أن احتساب المؤهلات العلمية والخبرات العملية والدورات التدريبية يشترط أن يكون قد تم الحصول عليها قبل تاريخ 27/ 3/ 1432ه، وأن ترتيبات التثبيت سيكون على الوظائف الشاغرة أو المشغولة بغير سعوديين المتوفرة لدى الجهة الحكومية هذا العام، مشيرا إلى أنه في حال عدم توفر وظائف على هذا النحو لدى الجهة الحكومية أو أن تكون تلك الوظائف أقل من عدد المراد تثبيتهم فإنه وفقا للأمر الملكي ستحدث الوظائف على مراحل في «الفصل 45» من الميزانية العامة للدولة ابتداء من ميزانية العام المالي المقبل 1433 1434ه، وستتم مفاضلة المراد تثبيتهم على الوظائف الشاغرة أو المشغولة بمتعاقدين أو الوظائف التي تحدث في الميزانية العامة للدولة على مراحل وفق الأقدمية في تاريخ التعيين أو التعاقد فإن تساووا فالأعلى درجة في المؤهل العلمي، فإن تساووا فالأكثر أعواما دراسية زائدة عن المؤهل العلمي، فإن تساووا فالأكثر مدة تدريب، فإن تساووا فالأعلى في تقويم الأداء الوظيفي. وأبان الخنين أن الجهة راغبة التثبيت ستسجل أسماء ومعلومات المراد تثبيتهم على برنامج التثبيت على شبكة الإنترنت من قبلها ابتداء من تاريخ 19/ 5/ 1432ه حتى تاريخ 30/ 10/ 1432ه، وسيكون التسجيل متاحا خلال تلك الفترة على مدار 24 ساعة يوميا، علما أن البرنامج سيقفل آليا بعد هذا التاريخ، مطالبا الجهات الحكومية بالتأكد من حصر كل المشمولين بالتثبيت لديها ومراعاة الدقة في تسجيل جميع بياناتهم ومؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية، كما سيرفق ضمن بيانات المراد تثبيتهم نسخة من النموذج الخاص بالمؤهلات العلمية والخبرات العملية وطبيعة عمل المراد تثبيته «بعد أن يعبئه بنفسه ويصادق عليه مديره المباشر ومدير شؤون الموظفين بالجهة»، وكذلك ترفق نسخة من المؤهلات العلمية والدورات التدريبية، ونسخة من مشاهد الخبرة العملية السابقة إن وجدت، يحدد فيها بداية ونهاية الخبرة باليوم والشهر والسنة، سواء كانت تلك الخبرات في القطاع العام أو الخاص، أما الخبرات في القطاع الخاص فيرفق ما يثبت الاشتراك في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويتم الإرفاق بعد التأكد من أصول تلك النسخ وختمها من قبل المختص بختم صورة طبق الأصل وتدوين اسم المختص وتوقيعه بجوار الختم، ثم ترفع على البرنامج بالنسخ الضوئي. وأضاف أن مدير شؤون الموظفين بالجهة يتحمل مسؤولية أي مخالفة نظامية وفقا للمادة السادسة من لائحة الواجبات الوظيفية تجاه ما ورد بالأمر الملكي من عدم التعيين على وظائف لائحتي المستخدمين وبند الأجور وبند «105» إلا بما يتفق مع الأسماء والمؤهلات والأعمال التي تتفق وأهداف تلك اللوائح، ولا يتم شغل وظائف البنود إلا من خلال نظام الوظائف المؤقتة، وأن يلتزم بالضوابط الواردة بهذا النظام بما في ذلك عدم استمرار المتعاقد معه أكثر مما يسمح به النظام كوظيفة مؤقتة إلى جانب وقف اعتماد البنود التي لم يعد لها حاجة، في حين البنود التي لها حاجة فيجب ألا يتم التعاقد عليها إلا من خلال الإعلانات العامة لإتاحة الفرصة لجميع المواطنين المؤهلين للتقدم لتلك الوظائف، متمنيا من ممثلي الجهات الحكومية التعاون والالتزام بالمواعيد والترتيبات الموضحة في تعميم ضوابط التثبيت لتنفيذ التوجيه الكريم حسب الوقت المحدد.