ليست الحالة الأولى أو الثانية التي تتعرض فيها بعض النساء لحالات احتيال من قِبل وكلائهن الشرعيين، لكن أن تمتد حالات الاحتيال لتصل إلى معظم النساء اللاتي يقمن بإجراء وكالات شرعية، فإن وراء الأمر شيئا. فماذا يحدث وراء الوكالات الشرعية، وماذا تفعل النساء لكي يتقين شرور الوكالات الشرعية، وإذا كان مختلف مجالات الحياة خصوصا قطاع الأعمال، يفرض على النساء المزيد من الوكالات الشرعية، فكيف يمكن أن نحميهن من بطش الوكيل الشرعي الذي يلتهم حقوقهن، وإلى من تتجه النساء للحفاظ على حقوقهن، ولماذا باتت الوكالات الشرعية، الجدار المحطم الذي ينفذ منه الوكلاء ليلتهموا «كعكة النساء». في ديسمبر الماضي نشرت «شمس» على لسان قاض سعودي أن: «ما نسبته 30 % من النساء السعوديات يتعرضن للإساءة الاقتصادية، وأبرز أشكال ذلك الاستغلال الاقتصادي، تشمل إساءة استخدام الوكالة الشرعية التي تمنحها النساء، ومنهن شابات وسيدات الأعمال، لشخص ما لإدارة أملاكهن»، لافتا إلى أن ساحات المحاكم في المملكة تعج بمثل هذه القضايا بشكل كبير، ودعم القاضي في المحكمة العامة بالقطيف الشيخ عبدالله بن فريح البهلال، رؤيته بإحدى الدراسات الاجتماعية في هذا الخصوص. وبعد أقل من شهرين على الأمر، جاء الأمر مجددا بصيغة أخرى، حيث: «تعرضت 45 % من النساء اللائي أصدرن وكالات شرعية عامة للغير، لحالات نصب واحتيال من قِبل الوكلاء الشرعيين». هذه الحقيقة الصادمة لم يتردد مصدر رفيع في وزارة العدل السعودية، الكشف عنها ل «شمس» من واقع الإحصاءات الرسمية. وأعلن المصدر أن: «ما تم رصده يظهر أن نحو 45 % من النساء اللائي أصدرن وكالات شرعية عامة للغير، تعرضن للنصب والاحتيال من وكلائهن الشرعيين من جراء استغلال تلك الوكالات، ما يدفع المتضررات إلى طلب إلغائها، بحجة استخدامها في غير ما أصدرت من أجله». وفي المقابل، أكد المصدر العدلي أن نسبة الرجال المطالبين بإلغاء الوكالات الخاصة بالنساء بلغت 33 %، موضحا أن الوكالة العامة الخاصة بكبار السن ومن في حكمهم لا تصدر إلا بعد التأكد من فهم الشخص الراغب في التوكيل بمحتوى الوكالة، مرجعا هذا الإجراء إلى المخاوف من استغلال مثل هذه الوكالات في أغراض مخالفة للغاية أو الغايات الصادرة من أجلها. وبين المصدر أن: «الوكالات الخاصة بالنساء تصدر وفق إجراءات دقيقة، للتأكد من هوية المرأة المتقدمة، وهذا الإجراء ينطبق على الوكالات الشرعية بأنواعها، بما فيها الوكالة العامة التي لا تصدر للمرأة إلا بعد التأكد من استيعابها لمحتواها، من خلال إفهامها شفهيا بالصلاحيات المخولة للوكيل قبل الشروع بكتابة الوكالة، كما أن يقرأ كاتب العدل نص الوكالة بعد الفراغ من كتابتها على مسمع المرأة، وتوثيقها في حضور معرفيها الذين هم من محارمها وذويها». وشدد المصدر العدلي على أن: «الوزارة تستوفي جميع الشروط اللازمة لإصدار الوكالة الشرعية، مؤكدا أنه في حال حصول أي خلاف بين الموكل والوكيل لاحقا فإن الأمر يعد شأنا خاصا بينهما، ويعود ذلك إلى أمانة الوكيل». توثيق ومتابعة أوضح وكيل وزارة العدل لشؤون التوثيق الشيخ طارق بن عبدالله العمر، أن وكالة الوزارة لشؤون التوثيق تتولى متابعة ورصد كل ما يحتاج إليه العمل في الجهات التابعة لها من مراجعة وتطوير، ولا سيما المواضيع المهمة المرتبطة بحفظ حقوق المواطنين وممتلكاتهم، ومن ذلك إقدام بعض ضعاف النفوس على استغلال الوكالات المزورة أو اللاغية في أكل أموال الناس بالباطل وبغير وجه حق. وأشار الشيخ العمر إلى أنه: «في هذا المجال، بادرت وكالة الوزارة لشؤون التوثيق إلى دراسة هذه القضية المهمة من جميع جوانبها، وجعلتها من أولوياتها بسبب مساسها المباشر بحقوق الناس، وضرورة معالجتها على وجه السرعة». وأكد أن الوزارة تحركت لمعالجة قضايا استغلال الوكالات الشرعية في غير الأغراض الصادرة من أجلها باستخدام وسائل تقنية حديثة، وفقا لمنهج الوزارة القائم على حوسبة أعمالها وتحويلها إلى إلكترونية، بما يتوافق مع التوجه العام نحو الحكومة الإلكترونية. وأوضح أن تفاصيل الإجراءات الجديدة بالإشارة إلى أن وكالة الوزارة لشؤون التوثيق ستعمل في القريب العاجل على ربط المرافق العدلية ببعضها إلكترونيا، ما يمكن جميع الجهات العدلية من الإطلاع على أي وكالة والتحقق من صحتها وعدم فسخها وإلغائها: «سيتجاوز الربط المرافق العدلية إلى غيرها من الجهات ذات العلاقة التي يمكن لها أن تستفيد من هذا الربط الآلي». وذكر مصدر في وزارة العدل أن أخطر أنواع الوكالات يشمل الوكالة العامة حيث: «يصبح من حق الوكيل التصرف بكل ما يملك الموكلة بناء على هذه الوكالة، والوكالة حتى وان تم إلغاؤها فإن هذا لا يعرف إلا إذا أخذت الوكالة الأصلية من الوكيل فتبقى الوكالة قائمة ما بقيت لدى الوكيل، وإن استغلها الوكيل بعد إلغائها وقام بعمليات خاصة بالموكل فإنها تبطل بحكم قضائي بإبطال البيع ما يوقع الموكل في كثير من الإشكاليات خاصة، وإن كان الوكيل باع قطعة أرض ومن ثم المشتري باعها إلى آخر ما يجعل المسألة معقدة ولكن في النهاية يعود الحق لصاحبه، ولكن قد يستغرق الأمر عدة أعوام، وأنواع الوكالات التي غالبا ما يتم التلاعب بها، تضم وكالة الشخص المتوفى والوكالات الملغاة». احتيال ونصب برزت من بين حالات الاحتيال التي تشهد على التلاعب بالوكالات، حالة الضحية الشخصية الرياضية المشهورة، الذي عمل وكالة شرعية لأحد المقربين منه من أجل نقل ملكية أراضٍ كانت له، ولكن الوكيل استغل الوكالة، وأفرغ تلك الأراضي بما يعادل 25 مليون ريال لحسابه الشخصي، ولا تزال القضية منظورة لدى القضاء منذ ما يقارب العامين. وروت سيدة أعمال وأرملة م. ح ما حصل معها بشأن الاحتيال على وكالتها: «اضطررت إلى عمل وكالة شرعية عامة لزوج ابنتي لإنهاء معاملات حكومية لا بد من وجود وكيل لإنهائها، ولكن بعد فترة ألغيت هذه الوكالة بعد إنهائه المطلوب منه، ولكن للأسف الشديد استغل هذه الوكالة على الرغم من قيامي بإلغائها، وباع قطعة أرض كنت امتلكها بمبلغ 300 ألف ريال دون علمي، وتسلم كامل المبلغ، وعلى الفور توجهت إلى المحكمة ورفعت دعوى قضائية ضده، وحاليا القضية في المحكمة منذ أكثر من ثلاثة أعوام ولم يحسم الأمر». استغلال الوكالة وأوضحت ابتهاج الأرملة والأم لخمسة أطفال أكبرهم يبلغ من العمر 14 عاما، أن زوجها: «قبل وفاته وبسبب المرض عمل وكالة لوالده «جد الأطفال»، ولكن الجد استغل هذه الوكالة بعد وفاة والدهم دون علم الجميع وقام بتحويل عدة قطع من الأراضي باسمه، واستولى كذلك على المبالغ التي كانت في حساب ابنه بعد وفاته». استغلال بعد الوفاة وروى ابن أحد كبار رجال الأعمال العقاريين في جدة وافته المنية في شهر رمضان الماضي، أن والده الفقيد: «قبل وفاته عمل وكالة لأحد الأبناء دون علم بقية الأبناء، ليأتي اليوم بعد الوفاة، ويستغل الوكيل أمر الوفاة، وسحب مبالغ مالية كبيرة من رصيد والده المتوفى، والاستئثار بها لنفسه، كما أفرغ عددا من قطع الأراضي الخاصة بوالده له وحرم بقية الورثة من حقهم الشرعي». ملاحظات مهمة نوه القاضي بالمحكمة الجزئية في بريدة الشيخ إبراهيم بن عبدالله الحسني، في تصريحات سابقة أنه: «لا بد من تقييد الوكالة لمن أراد حفظ حقه، ولا نعتمد على الثقة فكم ضاعت حقوق بسبب بعض الوكالات واسعة الصلاحيات بناء على الثقة، كما أنه لا بد من مراعاة أمرين مهمين أولا: تحديد معيار الثقة والأمانة من ناحية التجربة في المعاملة إذ إن بعض الناس يمنح الثقة بمجرد ظواهر وليس عن خبرة وتجربة الوكيل وهذا خطأ، وثانيا: أن الأمانة تكاد تكون منعدمة إلا من رحم الله وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال «فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، فيقال إن في بني فلان أمينا» متفق عليه، وكان حذيفة رضي الله عنه يقول ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت لئن كان مسلما رده على الإسلام، وإن كان نصرانيا رده على ساعيه فأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا. متفق عليه». وحدد الشيخ الحسني أمورا يجب اتباعها عند التوكيل على تصفية التركة: «أولا: يجب على الوارث أن يكون محيطا بالتركة عارفا بها حتى يعطي وكالته عن علم وبصيرة، ثانيا: يجب على الوارث تقييد الوكالة بموافقته الشخصية على الصلح والقسمة والبيع والشراء والاستلام، ولا يفوض ذلك للوكيل حفظا لحقه حتى لا يفوته شيء منه، ثالثا: ينبغي لموثق الوكالة أن يبين أبعاد الوكالة التي تمنح صلاحيات كثيرة للوكيل قد تؤول إلى ضياع حقه كالصلح والتنازل والإقرار والقسمة ونحو ذلك، وخصوصا لغير الممارس لهذه الأمور كصغار السن ممن هم دون سن العشرين وكالنساء الجاهلات لحقوقهن ولمثل أبعاد هذه الوكالة» .