أسقط مجلس الشورى، أمس، الاعتراض الذي تقدم به أكثر من 15 عضوا بشأن تحديد سن الطفل والمنصوص عليه في المادة الثانية من مشروع النظام الذي حدد سن الطفل ب 18 عاما وما دون، وقدم المعترضون مقترحهم بتحديد سن الطفل ب 15 عاما، وخلال التصويت أسقط الأعضاء الاعتراض، وبقي سن الطفل محددا ب 18 عاما. واستند الأعضاء المعترضون لما ذهب إليه جمهور العلماء في سن التكليف لمن لم تظهر عليه علامات البلوغ هو سن ال 15، ليكون التعريف متوافقا مع مواد النظام الأخرى الواردة فيه تلافيا للتناقض، حيث ورد في المادة التاسعة «يحظر تشغيل الطفل قبل بلوغه سن ال 15»، وقد جاء في نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم 5/51 وتاريخ 23/8/1426ه في المادة 162 «لا يجوز تشغيل أي شخص لم يتم ال 15 من عمره، ولا يسمح بتواجده في أماكن العمل»، وأشاروا إلى أن التحديد ب 15 عاما يأتي متوافقا مع ما جاء في نظام الأحوال المدنية الصادر بمرسوم ملكي في العام 1407ه «يجب على كل من أكمل ال 15 من عمره من المواطنين السعوديين مراجعة دوائر الأحوال المدنية للحصول على بطاقة خاصة به»، وليكون متوافقا أيضا مع المعمول به في المحاكم من أن القضاة ينظرون إلى من يؤنس رشده عند بلوغه ل 15. وقال عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الدكتور طلال بكري: «أنا ضد سن 18 عاما للطفل رغم تحديد المنظمات الدولية لذلك، إلا أن الرأي الفقهي حدد 15 عاما وما دون لسن الطفولة، وأعترضت على ذلك لأننا في اللجنة وضعنا كل الأمور الشرعية والرسمية في الحسبان». في سياق منفصل، استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن آراء الأعضاء وملحوظاتهم على مشروع نظام الشركات التي أثيرت خلال مناقشة النظام في جلسات سابقة. وأوضح الأمين العام للمجلس الدكتور محمد الغامدي أن لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بينت وجهة نظرها تجاه ملاحظات الأعضاء وآرائهم على البابين الأول والثاني من مشروع نظام الشركات، وموقفها من التوصيات الإضافية التي تقدم بها عدد من الأعضاء. وأضاف: «شرع المجلس في التصويت على مواد مشروع النظام خلال الجلسة وسيستكمل التصويت على بقية مواده في جلسة مقبلة»، مشيرا إلى أن مشروع النظام الجديد للشركات يقع في 226 مادة تتوزع في 12 بابا ويحل محل نظام الشركات الذي صدر عام 1385ه، ويهدف إلى وضع نظام شامل للشركات يوضح الأحكام الواجبة الاتباع في تأسيسها وفي مزاولة نشاطها وعند انقضائها وتصفيتها. وحدد ضوابط جميع أنواع الشركات ومنها الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات التضامن وشركات المحاصة، كما حدد النظام اختصاصات مجلس إدارة الشركة والجمعية العامة لها، وضوابط اجتماعاتها، وأبقى مشروع النظام القيمة الاسمية لأسهم الشركات المساهمة عشرة ريالات، مع إعطاء وزير التجارة والصناعة صلاحية تعديل هذه القيمة بعد الاتفاق مع رئيس مجلس هيئة السوق المالية. كما نص النظام على أن هيئة السوق المالية هي الجهة المخولة بالإشراف على الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية ومراقبتها. وأخذ مشروع النظام الجديد أسلوب التصويت التراكمي لاختيار أعضاء مجلس إدارة الشركات، بحيث لا يجوز للمساهم استخدام حق التصويت للسهم أكثر من مرة واحدة في التصويت على تعيين أعضاء مجلس الإدارة، وهو ما يعطي مساهمي الأقلية الفرصة في انتخاب مرشحيهم. ونص النظام على ألا يزيد عدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن 50 شريكا. إثر ذلك، ناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة النقل بعد أن استمع إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ومرئياتها. وطالب الأعضاء وزارة النقل العمل على تطوير النقل العام في المدن الكبيرة في ضوء النمو السكاني الذي تشهده المملكة، وازدياد الازدحام في الشوارع؛ ما يستوجب البحث عن وسائل نقل عام بديلة للسيارات داخل المدن مثل القطارات. وفي نهاية المناقشات وافق المجلس على طلب اللجنة منحها الفرصة لدراسة الملاحظات والمقترحات التي أثيرت، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة