أصدر قاضي المحكمة العامة في جدة، أمس، حكما يقضي بصرف النظر عن أول دعوى ضد شركات التبغ للمطالبة بتعويض مواطن عشرة ملايين دولار «حوالي 37 مليون ريال»، بسبب إصابته بسرطان الحنجرة، وكان المواطن أقام دعوى قضائية ضد وكيل شركة تبغ في جدة متعهد باستيراد وبيع أنواع من «الدخان» اتهمه «بالتسبب في إصابته بالسرطان», وحصر دعواه في طلب التعويض ب 30 مليونا تعويضا عن الضرر الذي لحقه، وإلزام شركة التبغ بعلاجه مدى الحياة, وظلت القضية نحو عام أمام القضاء حتى فصل فيها، أمس، بصرف النظر عن الدعوى. وجاء في مسببات الحكم الذي دونه القاضي عبدالرحمن الحسيني «إن الفقهاء قرروا: من قدم طعاما مسموما لرجل وأخبره, ثم تناوله فمات, فلا قود «قصاص» ولا ضمان «دية»»، وتضمن منطوق الحكم «إن المتضرر أشبه بما لو قدم له سكينا فوجأ بها نفسه». وزاد القاضي الحسيني «من سلط غيره على ملكه فكمن أذن له بإتلافه, ولأن الضمان على المباشر لا الضرر فإن الإنسان مسؤول عن فعل نفسه, وما جنت يده عليه». وكيل شركة التبغ المدعى عليها قال بأنه قنع بالحكم وأن القاضي أجاد في تحرير مسببات الحكم وفق ما نص عليه الفقهاء في الشريعة.