بدأت الأمانات والبلديات بالمنطقة الشرقية في استقبال طلبات ملاك العقارات السكنية لبناء «ملاحق علوية» في المباني بنسبة لا تزيد على 50 % من مساحة الدور الأخير حسب القرار الوزاري الصادر قبل عشرة أيام من الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، وقال أمين المنطقة الشرقية المهندس ضيف الله بن عايش العتيبي «إن موافقة الوزير على السماح للمواطنين وملاك المنشآت ببناء الملاحق العلوية بنسبة 50 % وترخيصها وحدات مستقلة ضمن العمائر السكنية والتجارية والإدارية يدل على حرص القيادة على تلمس حاجات المواطنين والعمل على توفير كل ما يؤمن المسكن الملائم والحياة الكريمة والرفاهية لهم وبما يكفل الخصوصية واحترام التعاليم الإسلامية والعادات والتقاليد». وأوضح أمين الشرقية أن قرار السماح بترخيص الملاحق العلوية في العمائر السكنية والتجارية والإدارية كوحدات مستقلة من شأنه إضافة 154 ألف وحدة سكنية ستؤمن السكن ل 964 ألف شخص ضمن مدن المنطقة، كما أن ذلك سيؤثر على الأسعار الحالية للعقارات والمباني السكنية وأسعار الإيجارات وسيعود بها إلى السعر العادل للسوق. وعن شروط منح الترخيص ببناء الملاحق بنسبة 50 % من مسطح الدور الأخير وفق القرار الجديد أوضح وكيل الأمين لشؤون البلديات والمشرف العام على الإدارة العامة للتخطيط العمراني المهندس شجاع المصلح أن قرار وزير الشؤون البلدية والقروية بالسماح ببناء الملاحق بنسبة 50 % من مسطح الدور الأخير يتضمن عدة شروط منها أن يكون الملحق تابعا للفلل السكنية ضمن المناطق المصرح لها بوحدة أو وحدتين دبلوكس بالقطعة، وأن يتم السماح بترخيصه وحدات مستقلة ضمن العمائر السكنية والتجارية والإدارية فحسب، على ألا يطل الملحق العلوي على الواجهات الأمامية «جهة الشوارع» وأن تكون كل الفتحات معالجة معماريا، وتضمن عدم كشف المجاورين ويمنع عمل فتحات جهة المجاورين في ملاحق العمائر (السكنية - التجارية - الإدارية) المطلة على مناطق الفلل السكنية، وألا يزيد ارتفاع الملحق العلوي عن 3.5 م. وأشار المشرف العام على الإدارة العامة للتخطيط العمراني بأمانة الشرقية إلى أن القرار جاء مراعيا للمباني القائمة التي يرغب أصحابها بالاستفادة من بناء الملحق وحدات سكنية مستقلة ضمن مبانيهم، حيث نص القرار على أنه إذا زاد عدد الوحدات في الملحق عن وحدة في العمائر (السكنية - التجارية - الإدارية) فإنه يلزم تأمين موقف سيارة حسب النظام عن بقية الوحدات الإضافية، كما سمح القرار بإنشاء الملحق وحدة مستقلة وعدم مطالبة صاحب المنشأة بتوفير موقف سيارة ما دام الملحق المضاف لم يتعد الوحدة الواحدة. ولفت المهندس المصلح النظر إلى أن الأمانة أصدرت تعليماتها للبلديات بعدم إضافة الملحق وعدم تمكين ملاك المنشآت من الاستفادة من هذا القرار في حال وجود مخالفات سابقة بمبانيهم وأنه يترتب عليهم تصحيح أوضاع المباني ومعالجة المخالفات قبل السماح لهم بالحصول على رخصة بناء لإضافة الملحق، كما يتعين على ملاك المنشآت القائمة إحضار شهادة من مكتب هندسي معتمد تفيد سلامة المبنى إنشائيا وتحمله لإضافة الملحق. وفي السياق لفت مدير إدارة ضبط التنمية بالأمانة المهندس ناصر آل ظفر أن المباني المبيعة بنظام ملكية الوحدات العقارية صدر لكل صاحب وحدة عقارية (شقة أو محل أو مكتب) صك ملكية لوحدته وأصبح المبنى بشكل عام والأجزاء المشاعة ضمنه تحت تصرف جمعية الملاك للمبنى، وفي حال رغبة الملاك في إنشاء الملحق العلوي وحدة مستقلة والاستفادة من تطبيق القرار عليه فإنه ينبغي أولا تكوين جمعية ملاك وفقا لما نصت عليه لائحة ملكية الوحدات العقارية وفرزها ومن ثم تسجيل جمعية الملاك لدى وزارة الشؤون الاجتماعية ويكون الحق للجمعية في التقدم بطلب إضافة الملحق العلوي وترخيصه وإنشائه حسب النظام الصادر للملاحق غير أنه يترتب على ذلك إجراء تعديل صكوك الملكية لجميع الوحدات أو بعضها لتأثير نسبها من الأجزاء المشتركة والمشاعة ولتأثير حصتها في مساحة الأرض بإضافة الوحدة المستحدثة. ونوه بأنه في حال مخالفة النظام الحالي للملاحق وبناء ملحق تزيد مساحته عن 50 % فإن ذلك سيترتب عليه إزالة المخالفة على نفقة المالك وعدم إيصال التيار الكهربائي للمنشأة إلا بعد تنفيذ الإزالة، داعيا المواطنين إلى الاستفادة من النظام وتوخي الحذر من الوقوع في المخالفات التي من شأنها تحميل صاحب المنشأة مبالغ مالية جراء تنفيذ المخالفة ومبالغ أخرى للإزالة عدا الغرامات المالية المترتبة على هذه المخالفات وتعطيل استفادته من المنشأة وتشغيلها بسبب مخالفة الأنظمة .