وأشار الطيلوني إلى أنه لا بد أن نفرق بين الأخطاء الطبية والمضاعفات التي يمكن أن تحصل بعد أي إجراء طبي، فهناك مضاعفات معروفة، يمكن أن تحصل للمريض حتى ولو تم الإجراء الطبي بالطريقة الصحيحة تماما، وهذا لا يعد خطأ، وإنما مضاعفات قد تحصل للمريض. وقال الطيلوني: إنه بالنسبة إلى اللجنة الطبية الشرعية التي تغير مسماها حاليا إلى الهيئة الصحية الشرعية، فهي تتكون من قاض «فئة أ» من وزارة العدل، وهو رئيس هذه اللجنة أو الهيئة، ثم استشاريين في تخصصين طبيين مختلفين من وزارة الصحة، وهما استشاري أمراض نساء وولادة واستشاري باطنة، واستشاري من وزارة التعليم العالي في تخصص الجراحة، وكذلك مستشار قانوني من وزارة الصحة، بالإضافة إلى أمين اللجنة وكاتبها، مشيرا إلى أنه توجد في جدة لجنتان طبيتان شرعيتان، وهما اللجنة الطبية الشرعية الأساسية، وتهتم بالدراسة والتحقيق والحكم في قضايا المستشفيات الخاصة، واللجنة الطبية الشرعية الإضافية، وتهتم بدراسة قضايا المستشفيات الحكومية، وهي وزارة الصحة والمستشفيات العسكرية والحرس الوطني ومستشفى الجامعة والتخصصي. وعن آلية قبول الشكاوى، أوضح الطيلوني:«حين يحصل خطأ طبي، ويرى أقارب المريض أن هناك خطأ طبيا وقع على قريبهم أو عليهم هم، فيستطيعون تقديم الشكوى، إما إلى مدير المستشفى أو إلى مدير الشؤون الصحية أو المدير العام للشؤون الصحية، أو مباشرة إلى الوزير، أو أن يتقدم بها إلى المحافظة أو الإمارة، أو مباشرة إلى الديوان الملكي، وفي كل الأحوال فإن الشكوى تحول في الأخير إلى مديرية الشؤون الصحية بمدينة جدة، وبالتحديد قسم المتابعة الفنية، حيث يطلب ملف المريض من المستشفى ويدرس من قبل اختصاصيين في هذا المجال، ثم يتم التحقيق وأخذ إفادة جميع الأطباء والتمريض والفنيين الذين لهم علاقة بالقضية، وفي حالة وصول اللجنة إلى وجود خطأ طبي، وكان الشاكي يطلب الحق الخاص أو العام، أو الاثنين معا فإن الشكوى تحول إلى اللجنة الشرعية عن طريق مدير الشؤون الصحية». وأشار الطيلوني إلى أنه حال وصول الشكوى إلى اللجنة الشرعية، تحول الحالة إلى العضو المختص في التخصص الطبي، كالجراحة مثلا، أو النساء والولادة، ويدرس العضو ملف المريض ويراجع أقوال الأطباء للوصول إلى ما إذا كان هناك خطأ طبي أم لا، ويمكن الاستعانة بلجان أخرى من مستشفيات مختلفة لدراسة الملف وإبداء الرأي، وبعد ذلك يتم إعطاء موعد للمدعي والمدعى عليهم لسماع أقوالهم، وبعد مناقشة الحالة مع الأعضاء الآخرين والقاضي، يتم التوصل إلى قرار، ثم يصدر الحكم من القاضي بناء على ذلك، وبعد صدور الحكم فمن حق المدعي أو المدعى عليه الاعتراض على الحكم خلال 60 يوما من تسلم القرار ويقدم اعتراضه إلى ديوان المظالم .