تدخلت وزارة التربية والتعليم لحصر احتياجات الطالبات من الأدوات المكتبية وأدوات مواد الاقتصاد المنزلي والتربية الفنية وموادها الخام، وتحديث بعض المستلزمات المدرسية بجميع المراحل الدراسية الثلاث، وذلك لقطع الطريق أمام طلبات المعلمات المبالغ فيها والتي ترهق كاهل الطالبة وولي أمرها. وأصدرت التربية كتيبا يحوي تحديدا وتحديثا لبعض المستلزمات المدرسية والأدوات المكتبية لكل مادة دراسية في كل مرحلة من مراحل التعليم العام ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، بهدف تزويد الطالبة أو ولي أمرها في نهاية العام الدراسي بقائمة احتياجات مرحلتها الدراسية القادمة، ليتمكن أولياء الأمور من تأمين الاحتياجات المدرسية لبناتهم في وقت مبكر ولتفادي التباين الملموس في تقدير المعلمات لاحتياج المقرر من تلك الأدوات، ولتأصيل قيم الترشيد ونبذ الإسراف والتباهي في نفوس الطالبات. وقد تضمن الكتيب المستلزمات المدرسية ومنها الدفاتر والمقاسات المطلوبة لكل دفتر وكذلك الأدوات المكتبية ومواد الاقتصاد المنزلي ومواد التربية الفنية من ألوان وكراسات وفرش ألوان ونحو ذلك. إلى ذلك أصدرت نائبة وزير التربية والتعليم لشؤون البنات نورة بنت عبدالله الفايز تعميماً يقضي بسرعة تعبئة سجل تقويم الإعانة السنوية للمدارس الأهلية من قبل المشرفات المختصات في المدارس الأهلية للبنات بعد استمرار الدراسة واستقرار أعداد الطالبات في المدارس على ألا يتأخر وصول السجلات إلى الإدارة العامة للتعليم الأهلي والأجنبي بتعليم البنات عن نهاية الفصل الدراسي الأول من العام 1430/1431؛ لأن تأخر وصولها يترتب عليه عدم إدراج المدارس ضمن الإعانة السنوية وبالتالي يترتب عليه حرمانها. وأكدت الفايز على المدارس التي لديها فصول تعليم خاص بإعداد بيانات في نموذج مستقل موضح فيه اسم المالك رباعياً والمدرسة ورقم الترخيص للتعليم الخاص والمراحل ومجموع النقاط وأعداد الطالبات. أما إذا كانت المدارس بأكملها تقوم على أساس التعليم الخاص فيتم رفع سجل إعانة لها يوضح أمام المدرسة أنها تعليم خاص، وعدم استعمال سجلات تقويم الإعانة مطبوعة من جهات أخرى، أو استعمال كراسات مصورة وذلك توحيداً للإجراء كون الكراسات الأصلية متوافقة مع نظام الحاسب الآلي المخصص لإعداد الإعانة في الإدارة العامة للتعليم الأهلي والأجنبي للبنات في الوزارة، ومرحلة رياض الأطفال المستقلة ترفع بياناتها وفق النموذج الخاص بذلك، واعتماد جميع الكراسات من الجهة المختصة لدى الجهة المختصة لديهم، وحصر جميع المدارس المستبعدة من الإعانة والروضات الحاصلة على درجة أقل من (151) ورفعها في بيان مستقل معتمد من قبل الجهة المختصة.