أجاز رئيس قسم الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان التصفيق من أجل التشجيع، مضيفا: «إن بعض أساتذتنا العلماء كانوا يحرمونه ويرونه من الكبائر، وكان علمنا محدودا، ونظن أنه فعلا هذا هو الواقع، وأن التصفيق يعد من المعاصي؛ ولا يجوز»، وكانوا يقولون لنا دائما: إن التصفيق حرام، لأن الله عز وجل قال عن المشركين: «وماكان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية»، وأن هذا من التشبه بالمشركين، فلا يجوز التصفيق، ثم كبرنا وتعلمنا أكثر وعلمنا أن هذا الحكم على إطلاقه لا يصح، وهو ما أريد أن أبينه. وقال الدكتور الفوزان معقبا: "ألاحظ أن هناك تضييقا على الناس فيما وسع الله عز و جل فيه عليهم، ولو تأملنا النصوص الشرعية لوجدنا أن التصفيق الوارد في الكتاب والسنة من حيث حكمه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: تصفيق محرم، ومستحب أو واجب، ومباح"، ويشير إلى أن التصفيق المحرم، هو الذي يراد به التشجيع على الشر ونشره وإشاعته، أو التشويش على أعمال الخير، كما كان يفعل المشركون حينما يقوم المسلمون للصلاة، فيبدأ المشركون في الصفير والتصفيق، موضحا أن في هذا إعانة على المنكر، ومنعا للخير، وهو حرام، بل لو قام شخص إلى الناس وهم يصلون وبدأ يقرأ القرآن بصوت عال يشوش عليهم، فقراءته القرآن حرام، وتشبه حال المشركين الذين كانوا يصفقون ويصفرون، وهو المقصود من الآية الكريمة، وأضاف: "نحن نقول كل من يشوش على الناس ويؤذيهم ويشغلهم عن الصلاة ويقطع خشوعهم فهو آثم، حتى ولو كان يقرأ القرآن، ويجب أن تفهم هذه الآية بهذا السياق، وهذا المعنى في معنى قول الله عز و جل عن المشركين أنهم كانوا يقولون: "لا تسمعوا لهذا القرآن وألغوا فيه لعلكم تغلبون". أما التصفيق المشروع فهو: إما واجب أو مستحب، وهو تصفيق المرأة في الصلاة إن أخطأ الإمام، زاد ركوعا أو سجودا أو نقصا، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: "إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال و لتصفق النساء"، و لو لم يكن أحد من الرجال قد علم بسهو الإمام فواجب على من علم أن يصوبوه.