في ساحة الشرعيين والإعلاميين هناك طائفتان : طائفة (تستهجن) الحديث عن نقاب المرأة ، وحجاب المرأة ، وجلباب المرأة ، وكأنه لا موضوع يهم المرأة العصرية سوى (الحوم) حول هذه القضايا (الجزئية) التي تعيقها عن التنمية ، والتفكير في همومها الكبرى! وفي المقابل نجد أن هؤلاء أنفسهم يحاولون بكل ما يملكون الحديث عن جزئيات لا تنتهي من مطالبهم قبل مطالب المرأة في أماكن توظيفها ، وآلية تحركها في الطرق! والجبهة الأخرى طائفة (تتهم) كل متحدث عن قضايا المرأة الجزئية بأنهم متلاعبون ، ومتساهلون ، ومتآمرون على المرأة وشرفها ، وعفتها ، بل وتنميتها ، ودورها في الحياة! وبعيدًا عن منطق هؤلاء وهؤلاء ، نتساءل في أنفسنا : لماذا يقف الغرب في كثير من بلاده ضد حجاب المرأة ، ونقاب المرأة ، وجلباب المرأة؟! لماذا هذه القضية بالذات تحتل بين فينة وأخرى محاور رؤساء دول غربية ، ومؤتمرات برلمانية ، ومراكز بحثية؟! أيُعقل أن موضوع (نقاب المرأة) -رغم ما نرى في بلاد (الغرب) من تحرّك ، ورغم ما نقرأ في بلاد (العرب) من مقالات لا تنتهي- لا يعتبر جزءًا أساسيًّا ، أو محورًا من محاور التركيز الإعلامي المهدَّف؟! ولئن موضوع النقاب يحتل هذا الحراك السياسي والشرعي والاجتماعي ، ولأننا أمة مسلمة تقرأ النصوص الشرعية ، وتلتزم بقول الراسخين في العلم ، الذين أحال الله عليهم فَهْمَ كتابه وسنّة رسوله صلى الله عليه وسلم ، فحديثنا سيتركز في النقاط التالية ، حول فهم هذه النصوص الشرعية بشكل مجمل، والتي لا تعني الكمال المطلق. ولكن قبل عرض هذه النقاط ، أوضِّح أن الحديث هنا عن موضوع (النقاب) ، وليس الاختلاف حول كشف وجه المرأة بالتفصيل .. مع إيماني أن مثل هذه القضية لن ينهي الحديث عنها مقالة تدبَّج ، أو بحث يحرَّر ، أو كتاب يؤلَّف! ونعود للنقاط .. وهي : 1- (النقاب) في اللغة : القناع تجعله المرأة على مارن أنفها ، تستر به وجهها. والمعنى الاصطلاحي هو نفسه اللغوي. و(الخمار) : ما تغطي به المرأة رأسها. و (الحجاب) : ستر جميع الجسد. و (البرقع) : فتحة العينين مع ستر الوجه. و (اللثام) : تغطية الوجه من جهة الأنف ، أو الفم. وهذا التعريف للتوضيح. 2- كانت في المجتمع النبوي نساء ينتقبن ، وهذا واضح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية البخاري : (لا تنتقب المرأة المُحْرِمة ، ولا تلبس القفازين). أي أنهن خارج الإحرام كن ينتقبن ، بل حتى عدم الانتقاب الذي يعني كشف الوجه في الإحرام مفسَّر برواية عائشة -رضي الله عنها- كما في مسند الإمام أحمد وغيره : (كان الركبان يمرون بنا ونحن محْرِمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها ، فإذا جاوزناه كشفناه). والحديث واضح الدلالة ، وسنده صحيح عند طائفة ، وحوله مقال عند طائفة أخرى. 3- للفقهاء الأربعة أقوال صريحة بقبول شهادة المتنقبة ، كقول الحنفية : تصح الشهادة على المتنقبة ، وقول المالكية بشأن الشهود على المتنقبة : هم أعلم بما تقلّدوا، فإن كانوا عدولاً ، وقالوا عرفناها قُطع بشهادتهم ، وقول الشافعية : فإن عرفها -الشاهد- بعينها ، أو باسم ، أو نسب جاز التحمل عليها ، ولا يضر النقاب. ومثلهم الحنابلة وغيرهم من الأئمة. 4- إن هذه النصوص الشرعية والفقهية تدل على وجود (النقاب) في شريعة الإسلام ، واشتهاره بين نسائه ، وأنه يعطي المرأة (جلالاً) واحترامًا. هذا مع إيماننا بوجود أدلة أخرى ، وأقوال متعددة في مسائل كشف وجه المرأة وسواه ، ولكن القضية هنا محددة بالنقاب. ولعلي أختم هذه الكلمات بطرفة حصلت لي مع صديق من أهل الشام قبل أكثر من عشرين عامًا ، عندما كنت أنتظر أختي خارج المدرسة ، فلمّا ناديتُ باسمي -كما هي العادة في المدارس- خرجتْ مع بعض صويحباتها ، فذهبتُ لدلالتها على السيارة ، وبعد وصولنا للبيت : سألني صديقي : سبحان الله ، كيف عرفت أنها أختك ، وهي بكامل حجابها ، ولم يُرَ شيء منها ، ومع بعض زميلاتها اللواتي في مثل سنها ، وشكلها العام؟ فقلت : هذه صنعة بيوتنا ، نعرف بها أهلنا! ، ولعل هذه شهادة تُضاف لسجل الفقهاء الأربعة في معرفة المنقّبات ، خاصة في هذا الزمان!!