في ساحة الشرعيين والإعلاميين هناك طائفتان: طائفة (تستهجن) الحديث عن نقاب المرأة، وحجاب المرأة، وجلباب المرأة، وكأنه لا موضوع يهم المرأة العصرية سوى (الحوم) حول هذه القضايا (الجزئية) التي تعيقها عن التنمية، والتفكير في همومها الكبرى! وفي المقابل نجد أن هؤلاء أنفسهم يحاولون بكل ما يملكون الحديث عن جزئيات لا تنتهي من مطالبهم قبل مطالب المرأة في أماكن توظيفها، وآلية تحركها في الطرق! والجبهة الأخرى طائفة (تتهم) كل متحدث عن قضايا المرأة الجزئية بأنهم متلاعبون، ومتساهلون، ومتآمرون على المرأة وشرفها، وعفتها، بل وتنميتها، ودورها في الحياة! وبعيدًا عن منطق هؤلاء وهؤلاء، نتساءل في أنفسنا: لماذا يقف الغرب في كثير من بلاده ضد حجاب المرأة، ونقاب المرأة، وجلباب المرأة؟! لماذا هذه القضية بالذات تحتل بين فينة وأخرى محاور رؤساء دول غربية، ومؤتمرات برلمانية، ومراكز بحثية؟! أيُعقل أن موضوع (نقاب المرأة) -رغم ما نرى في بلاد (الغرب) من تحرّك، ورغم ما نقرأ في بلاد (العرب) من مقالات لا تنتهي- لا يعتبر جزءًا أساسيًّا، أو محورًا من محاور التركيز الإعلامي المهدَّف؟! ولئن موضوع النقاب يحتل هذا الحراك السياسي والشرعي والاجتماعي، ولأننا أمة مسلمة تقرأ النصوص الشرعية، وتلتزم بقول الراسخين في العلم، الذين أحال الله عليهم فَهْمَ كتابه وسنّة رسوله صلى الله عليه وسلم، فحديثنا سيتركز في النقاط التالية، حول فهم هذه النصوص الشرعية بشكل مجمل، والتي لا تعني الكمال المطلق. ولكن قبل عرض هذه النقاط، أوضِّح أن الحديث هنا عن موضوع (النقاب)، وليس الاختلاف حول كشف وجه المرأة بالتفصيل. مع إيماني أن مثل هذه القضية لن ينهي الحديث عنها مقالة تدبَّج، أو بحث يحرَّر، أو كتاب يؤلَّف! ونعود للنقاط.. وهي: 1- (النقاب) في اللغة: القناع تجعله المرأة على مارن أنفها، تستر به وجهها. والمعنى الاصطلاحي هو نفسه اللغوي. و(الخمار): ما تغطي به المرأة رأسها. و(الحجاب): ستر جميع الجسد. و(البرقع): فتحة العينين مع ستر الوجه. و(اللثام): تغطية الوجه من جهة الأنف، أو الفم. وهذا التعريف للتوضيح. 2- كانت في المجتمع النبوي نساء ينتقبن، وهذا واضح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية البخاري: «لا تنتقب المرأة المُحْرِمة، ولا تلبس القفازين». أي أنهن خارج الإحرام كن ينتقبن، بل حتى عدم الانتقاب الذي يعني كشف الوجه في الإحرام مفسَّر برواية عائشة -رضي الله عنها- كما في مسند الإمام أحمد وغيره: «كان الركبان يمرون بنا ونحن محْرِمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزناه كشفناه». والحديث واضح الدلالة، وسنده صحيح عند طائفة، وحوله مقال عند طائفة أخرى. 3- للفقهاء الأربعة أقوال صريحة بقبول شهادة المتنقبة، كقول الحنفية: تصح الشهادة على المتنقبة، وقول المالكية بشأن الشهود على المتنقبة: هم أعلم بما تقلّدوا، فإن كانوا عدولاً، وقالوا عرفناها قُطع بشهادتهم، وقول الشافعية: فإن عرفها -الشاهد- بعينها، أو باسم، أو نسب جاز التحمل عليها، ولا يضر النقاب. ومثلهم الحنابلة وغيرهم من الأئمة. 4- إن هذه النصوص الشرعية والفقهية تدل على وجود (النقاب) في شريعة الإسلام، واشتهاره بين نسائه، وأنه يعطي المرأة (جلالاً) واحترامًا. هذا مع إيماننا بوجود أدلة أخرى، وأقوال متعددة في مسائل كشف وجه المرأة وسواه، ولكن القضية هنا محددة بالنقاب. ولعلي أختم هذه الكلمات بطرفة حصلت لي مع صديق من أهل الشام قبل أكثر من عشرين عامًا، عندما كنت أنتظر أختي خارج المدرسة، فلمّا ناديتُ باسمي -كما هي العادة في المدارس- خرجتْ مع بعض صويحباتها، فذهبتُ لدلالتها على السيارة، وبعد وصولنا للبيت: سألني صديقي: سبحان الله، كيف عرفت أنها أختك، وهي بكامل حجابها، ولم يُرَ شيء منها، ومع بعض زميلاتها اللواتي في مثل سنها، وشكلها العام؟ فقلت: هذه صنعة بيوتنا، نعرف بها أهلنا!، ولعل هذه شهادة تُضاف لسجل الفقهاء الأربعة في معرفة المنقّبات، خاصة في هذا الزمان!!