يضع مجلس الشورى حدا لمضاعفة مخالفات ساهر برفع قيمة المخالفة المرورية للحد الأعلى وإلغاء النص المتعلق برفع قيمة المخالفة للحد الأعلى بعد مضي شهر من تحريرها وبقائها دون سداد، وذلك عند مناقشته تقرير اللجنة الأمنية بشأن الدراسة التي أعدها فريق من وزارة الداخلية حيال نظام ساهر المروري من خلال المنظور الشرعي والاجتماعي، واقتراح تعديل المادة 73 من نظام المرور المتعلقة بآلية ضبط مخالفات السير، ومنها إلغاء النص الخاص بحق المرور برفع قيمة المخالفة للحد الأعلى بعد مضي شهر من تحريرها وبقائها دون سداد. وأكدت مصادر رسمية بالمجلس – وفقا ل "عكاظ"- أنه تم التعامل مع مخالفات السرعة بالغرامة التصاعدية أو ما يعرف بنظام الشرائح، حيث تبدأ من 300 ريال وحتى 900 ريال وهو الحد الأعلى لقيمة المخالفة المرورية، وإذا تم ضبط السائق بسرعة تفوق المسموح به بكثير وتدخل حيز التهور ولا تجد معها العقوبة المالية، فتتم إحالة مرتكبها للمحكمة المختصة ليحاكم وقد يسجن وعند التكرار تسحب منه رخصة القيادة. يذكر أن النص الحالي للمادة 73 ينص على تحرر مخالفات السير بموجب نموذج ضبط موحد ومعتمد، يحدد المخالفة، والمدة المقررة لدفع قيمتها، وللمخالف دفع الحد الأدنى للغرامة لأقرب إدارة مختصة في مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ تحرير المخالفة بموجب إيصال رسمي، وأنه على الإدارة المختصة في حالة عدم التسديد في المدة المقررة إلزام المخالف بدفع الحد الأعلى للغرامة، وتحدد اللائحة إجراءات ضبط المخالفات والمدد المقررة لدفع قيمتها.