فن الكسل محاربة التقاليع وتذوق سائر الفنون    وزير الطاقة: الربط الكهربائي مع اليونان أثمر عن تأسيس شركة ذات غرض خاص    الريال يتجاوز مايوركا ويضرب موعداً مع برشلونة في نهائي السوبر    أنشيلوتي معجب ب «جماهير الجوهرة» ويستعد لمواجهة برشلونة    «عباقرة التوحد»..    محافظ الطائف يستأنف جولاته ل«السيل والعطيف» ويطّلع على «التنموي والميقات»    أدباء ومثقفون يطالبون بعودة الأندية الأدبية    «سلام» يُخرّج الدفعة السابعة لتأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي    الصداع مؤشر لحالات مرضية متعددة    5 طرق سهلة لحرق دهون البطن في الشتاء    الخروج مع الأصدقاء الطريق نحو عمر أطول وصحة أفضل    وزارة الثقافة تُطلق مسابقة «عدسة وحرفة»    الحمار في السياسة والرياضة؟!    ماذا بعد دورة الخليج؟    عام مليء بالإنجازات الرياضية والاستضافات التاريخية    سوريا بعد الحرب: سبع خطوات نحو السلام والاستقرار    أسرار الجهاز الهضمي    "منزال" يعود بنسخته الجديدة في موسم الدرعية..    السياحة الإعلاميّة    مريم بن لادن تحقق انجازاً تاريخيا وتعبر سباحة من الخبر الى البحرين    جودة القرارات.. سر نجاح المنظمات!    «سلمان للإغاثة» يوزّع مواد إغاثية متنوعة في سوريا    الضمان الاجتماعي.. 64 عاماً من التكافل    الصدمة لدى الأطفال.. الأسباب والعلاج    كيف تكسبين زوجك؟!    جانب مظلم للعمل الرقمي يربط الموظف بعمله باستمرار    «متطوعون» لحماية أحياء دمشق من السرقة    «الأوروبي» في 2025.. أمام تحديات وتوترات    حوادث طيران كارثية.. ولا أسباب مؤكدة    العقل والتاريخ في الفكر العربي المعاصر    الألعاب الشعبية.. تراث بنكهة الألفة والترفيه    المقدس البشري    سبب قيام مرتد عن الإسلام بعملية إرهابية    سالم ما سِلم    تموت الأفاعي من سموم العقارب!    نجاح المرأة في قطاع خدمة العملاء يدفع الشركات لتوسيع أقسامها النسائية    إنجازات المملكة 2024م    أفضل الوجبات الصحية في 2025    ثنائية رونالدو وماني تقود النصر للفوز على الأخدود    خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس السنغال    حقيقة انتقال فينيسيوس جونيور إلى دوري روشن    مركز إكثار وصون النمر العربي في العُلا يحصل على اعتماد دولي    «الجوازات»: اشتراط 30 يوماً كحد أدنى في صلاحية هوية مقيم لإصدار تأشيرة الخروج النهائي    أمانة الشرقية تكشف عن جهودها في زيادة الغطاء النباتي للعام 2024    المرور السعودي: استخدام الجوال يتصدّر مسببات الحوادث المرورية في جازان    مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية ال8 لمساعدة الشعب السوري    إطلاق كائنات مهددة بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله    نائب أمير تبوك يطلع على مؤشرات أداء الخدمات الصحية    من أنا ؟ سؤال مجرد    أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لفعالية "أطايب الرس"    ولي العهد عنوان المجد    طالبات من دول العالم يطلعن على جهود مجمع الملك فهد لطباعة المصحف    أمير المدينة يرعى المسابقة القرآنية    مجموعة (لمسة وفاء) تزور بدر العباسي للإطمئنان عليه    أسرتا الربيعان والعقيلي تزفان محمد لعش الزوجية    القيادة تعزي رئيس جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الزلزال الذي وقع جنوب غرب بلاده    «الثقافة» تُطلق مسابقة «عدسة وحرفة»    عناية الدولة السعودية واهتمامها بالكِتاب والسُّنَّة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يعدل مادة في الضمان الصحي لتوفير العلاج للمؤمن عليهم
نشر في سعودي عاجل يوم 06 - 01 - 2012

قدمت لجنة الشؤون الصحية والبيئة مقترحا لتعديل المادة الرابعة عشرة من نظام الضمان الصحي التعاوني بهدف إعطاء المؤمن عليه حقوقه الصحية والعلاجية، إضافة لتعديل في فقرات المادة بحيث يجري تعويض المؤمن له عن المضاعفات الصحية التي تلحق به نتيجة إخلال شركات التأمين ومقدمي الخدمات الصحية بواجبه تجاه المؤمن له.
وبينت اللجنة أن مضامين مقترحات الحكومة بالتعديلات التي سبق وأن صدر بها قرار مجلس الشورى رقم 88/63 وتاريخ 10/1/1431ه،على المادة الرابعة عشرة من نظام الضمان الصحي التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 وتاريخ 1/5/1420ه على النحو التالي أولا الفقرة أ:
يكون دفع أقساط التأمين المفترض تسديدها من قبل صاحب العمل لشركة التأمين في حال استمرارها في تقديم الخدمات.
أضيفت عبارة تعدد تكرارا لما جاء في صدر المادة وهي «إذا لم يكن مشتركا في الضمان الصحي التعاوني».
إلزام صاحب العمل بدفع ما كان يفترض أن يتحمله من أقساط إذا أوقفت شركة التأمين تقديم الخدمات.
حذفت عبارة تحدد اللائحة التنفيذية الجهة التي تدفع إليها الأقساط الواجبة السداد وتم استبدالها بعبارة «وتحدد اللائحة التنفيذية ما يلزم لتطبيق ما ورد في هذه الفقرة».
أجري تقديم وتأخير في عبارة مع «جواز حرمانه من استقدام العمالة لفترة دائمة أو مؤقتة عند عدم استجابته للإنذار الخاص بذلك»، وترى اللجنة عدم الأخذ بما جاء من تعديلات في مقترح الحكومة على الفقرة (أ) من المادة 14 من نظام الضمان الصحي التعاوني فيما عدا التقديم والتأخير في العبارة آنفة الذكر والإبقاء فيما عدا ذلك على صيغة المجلس السابقة وذلك للأسباب الآتية:
لا ينتظر أن تستمر شركة التأمين في مواصلة التغطية التأمينية للعامل عندما تنتهي مدة الوثيقة إذا لم يستمر صاحب العمل في دفع أقساط التأمين لفترات لاحقة.
إذا أوقفت شركة التأمين تقديم الخدمات للمؤمن له فإن صاحب العمل غير معفي عن دفع الأقساط المستحقة عليه، لأنه في هذه الحال مطالب بالبحث عن شركة تأمين بديلة، وبالمقابل إذا توقفت شركة وحيدة للتأمين (وهذا مجرد افتراض) فإنه لا يكون تكليف صاحب العمل بدفع أقساط تأمينية ما لم يكن الجهة التي ستؤول لها هذه الأقساط متكلفة بتوفير العلاج لمنسوبيه نظاما.
ثانيا الفقرة ب:
في مقترح الحكومة حذفت عبارة تلزم شركات التأمين ومقدمي الخدمات بالتعويض عما يحدث «للمؤمن له» من مضاعفات صحية بسبب الإخلال بالتزاماتهما تجاه «المؤمن له» واستبدال هذا الحكم بإيراد عبارة في عجز الفقرة نصها «وذلك دون إخلال بالعقوبات المنصوص عليها في نظام شركات التأمين التعاوني».
واللجنة لا ترى موجبا لهذا التعديل وترى الإبقاء على ما جاء في الفقرة(ب) من قرار مجلس الشورى ولاسيما أنه يتضمن حكما صريحا بإلزام كل من شركات التأمين ومقدمي الخدمات الصحية بالتعويض عن الأضرار التي قد تلحق «بالمؤمن له» جراء المضاعفات الصحية التي تحدث له نتيجة إخلال أي منهما بأحكام هذا النظام، وترى اللجنة أن هذه الصياغة لاختصاصات اللجنة ليست حكما صريحا وكافيا لإعطاء المستفيد المتضرر الحق في المطالبة بالتعويض.
ثالثا الفقرة ج: في مقترح تعديلات الحكومة على هذه الفقرة:
حصرت رئاسة اللجنة في مخالفة أحكام هذا النظام في مستشار نظامي ذي تأهيل شرعي.
تم إضافة فقرة جديدة هي (الفقرة ثانيا) تجعل اللجان المنصوص عليها في المادة العشرين من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني هي المختصة في النظر في المطالبة بالتعويض ضد شركات التأمين التعاوني.
وترى لجنة الشؤون الصحية والبيئة أن الحكم في الأضرار المترتبة على المضاعفات الصحية التي قد تنشأ بسبب إخلال شركات التأمين أو مقدمي الخدمات الطبية بالتزاماتها تجاه المؤمن له ليس بعيدا في صورته عن ما يتم نظره من قبل اللجنة الطبية الشرعية التي يرأسها قاضي.
لهذا ترى اللجنة أهمية توحيد اختصاص النظر في مخالفات أحكام هذا النظام وكذلك التعويضات عن الأضرار الناتجة عن الإخلال بأحكامه سواء حدثت من شركات التأمين أو من مقدمي الخدمات.
في مقترح الحكومة أضيف في اختصاصات لجنة النظر في مخالفات أحكام هذا النظام ما يدل على إمكانية مطالبة أصحاب العمل بالتعويض عن الأضرار الناشئة من مخالفة لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية، ولجنة الشؤون الصحية والبيئة لا تتفق مع هذا التكليف، فأصحاب العمل المتقاعسون عن تسديد أقساط التأمين لمنسوبيهم مطالبين بتسديد الأقساط الواجبة السداد إضافة إلى الغرامة المالية.
في مشروع الحكومة تم حذف عبارة «بما لا يتعارض مع ما تحدد اللائحة التنفيذية» وإضافة عبارة سقطت سهوا في مشروع المجلس وهي عبارة «على الأقل»،كما أضيفت عبارة «من العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة» وحكم بأن تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لتنفيذ اختصاصات لجنة النظر في مخالفات أحكام هذا النظام ولجنة الشؤون الصحية تتفق مع جميع هذه التعديلات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.