4.07 تريليون ريال حجم الناتج الإجمالي.. السعودية .. نمو مستدام ووجهة عالمية للاستثمار    موجز    واشنطن: الهجمات على الملاحة يجب أن تتوقف.. ضربات أمريكية على الحوثيين في 6 محافظات يمنية    34 قتيلًا وجريحًا.. حصيلة انفجار اللاذقية.. الضباط «المنشقون» ركيزة الجيش السوري الجديد    إذا لم تفشل.. فأنت لم تحاول من الأساس    للمرة الأولى في تاريخه.. وبحضور الرميان.. نيوكاسل بطلًا لكأس الرابطة الإنجليزية    الأخضر يدشن تدريباته استعداداً لمواجهة الصين ضمن تصفيات كأس العالم    ولي العهد ورئيسة وزراء إيطاليا يبحثان المستجدات الدولية    أطلق خريطتها ب19 طرازاً فريداً.. ولي العهد: العمارة السعودية تعكس التنوع الثقافي والجغرافي    احرصوا على سجل الذكريات    فتح باب التقديم لبرنامج" معمل المسلسلات"    «عشا الوالدين»    نائب أمير منطقة تبوك يشارك الأيتام إفطارهم    صور مشرقة ل"كشافة تعليم الطائف" في خدمة المعتمرين بميقات السيل    جستر محايل تشارك فعاليات أطفال التوحد ضمن فعاليات مبادرة أجاويد 3    أمانة تبوك تتيح تقديم ترخيص الخدمات المنزلية عبر منصة بلدي    جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالعيص تنهي برنامج ( أكلفهم ولك أجرهم )    الخارجية تستضيف رؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية في رمضان    المملكة تسهم في إحباط تهريب سبعة ملايين قرص مخدر في العراق    محافظ البكيرية يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين "التعليم" و"جمعية الساعي على الأرملة"    لوران يريح اللاعبين خمسة أيام    برشلونة يتغلب على أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني    سلة الاتحاد تتوج ببطولة الدوري    محافظ الأحساء يرعى حفل تكريم 78 طالبًا وطالبة فائزين بجائزة "منافس"    أمانة حائل تطلق مشاريع استثمارية نوعية لتطوير 14 موقعًا    استمرار الجهود الميدانية لفرق هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في الحرمين الشريفين    مستشفى الأمير ناصر بن سعد السديري بالغاط يواصل حملة "صم بصحة"    الزلزولي خيار جديد على رادار الاتحاد    محمد نور يتوقع بطل دوري أبطال آسيا للنخبة    تي تي إم تحتفي بإرثها في ملتقيات رد الجميل    متى تحسم درجات المواظبة ؟    إفطار لصحفيي مكة    الأثر الثقافي للتقاليد الرمضانية    أخطر رجل في الجماعة الإرهابية: مرحلة الإمارات (7)    إصلاح قدرات الناتو ضرورة لمواكبة التهديدات المتسارعة    نوتات موسيقية لحفظ ألحان الأهازيج الشعبية    مرسم مفتوح ومعرض تشكيلي في رمضان زمان    العلمانية.. عناصر جديدة لفهم مسارها    «مسام» ينتزع 548 لغمًا خلال أسبوع في اليمن    %43 من الطلاب المعاقين بالمرحلة الابتدائية    4.67 ملايين للعناية بمساجد الأحساء    ترفيه ومبادرات مجتمعية    طاش مديرا تنفيذيا للمدينة الطبية    321 عملية أورام تعيد الأمل لمرضى جازان    100 متطوع ومتطوعة بحملة صم بصحة    نائب أمير نجران يثمَّن جهود الأفواج الأمنية.. ويكرم الطلاب المميزين    الكوادر النسائية بأمانة المدينة.. تعزيز جودة العمل البلدي    تجديد مسجد العظام المبني في العهد النبوي    مكة في عهد الوليد بن يزيد.. اضطرابات سياسية وتأثيرها على إدارة الحرم    المملكة تُرحب باتفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا    وغابت الابتسامة    سفيرة المملكة في فنلندا تدشن برنامج خادم الحرمين لتوزيع التمور    الصحة تجدد التزامها بحماية حقوق المرضى    طويق جازان في مبادرة إفطار مرابط بالحد الجنوبي    وفاة الأميرة نورة بنت بندر آل سعود    إطلاق 16 كائنًا فطريًا في محميات العلا    نائب أمير منطقة مكة يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بجدة    فرع هيئة الصحفيين بجازان يحتفي بيوم العلم السعودي بالتعاون مع فندق جازان ان    









الشورى يعدل مادة في الضمان الصحي لتوفير العلاج للمؤمن عليهم
نشر في سعودي عاجل يوم 06 - 01 - 2012

قدمت لجنة الشؤون الصحية والبيئة مقترحا لتعديل المادة الرابعة عشرة من نظام الضمان الصحي التعاوني بهدف إعطاء المؤمن عليه حقوقه الصحية والعلاجية، إضافة لتعديل في فقرات المادة بحيث يجري تعويض المؤمن له عن المضاعفات الصحية التي تلحق به نتيجة إخلال شركات التأمين ومقدمي الخدمات الصحية بواجبه تجاه المؤمن له.
وبينت اللجنة أن مضامين مقترحات الحكومة بالتعديلات التي سبق وأن صدر بها قرار مجلس الشورى رقم 88/63 وتاريخ 10/1/1431ه،على المادة الرابعة عشرة من نظام الضمان الصحي التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 وتاريخ 1/5/1420ه على النحو التالي أولا الفقرة أ:
يكون دفع أقساط التأمين المفترض تسديدها من قبل صاحب العمل لشركة التأمين في حال استمرارها في تقديم الخدمات.
أضيفت عبارة تعدد تكرارا لما جاء في صدر المادة وهي «إذا لم يكن مشتركا في الضمان الصحي التعاوني».
إلزام صاحب العمل بدفع ما كان يفترض أن يتحمله من أقساط إذا أوقفت شركة التأمين تقديم الخدمات.
حذفت عبارة تحدد اللائحة التنفيذية الجهة التي تدفع إليها الأقساط الواجبة السداد وتم استبدالها بعبارة «وتحدد اللائحة التنفيذية ما يلزم لتطبيق ما ورد في هذه الفقرة».
أجري تقديم وتأخير في عبارة مع «جواز حرمانه من استقدام العمالة لفترة دائمة أو مؤقتة عند عدم استجابته للإنذار الخاص بذلك»، وترى اللجنة عدم الأخذ بما جاء من تعديلات في مقترح الحكومة على الفقرة (أ) من المادة 14 من نظام الضمان الصحي التعاوني فيما عدا التقديم والتأخير في العبارة آنفة الذكر والإبقاء فيما عدا ذلك على صيغة المجلس السابقة وذلك للأسباب الآتية:
لا ينتظر أن تستمر شركة التأمين في مواصلة التغطية التأمينية للعامل عندما تنتهي مدة الوثيقة إذا لم يستمر صاحب العمل في دفع أقساط التأمين لفترات لاحقة.
إذا أوقفت شركة التأمين تقديم الخدمات للمؤمن له فإن صاحب العمل غير معفي عن دفع الأقساط المستحقة عليه، لأنه في هذه الحال مطالب بالبحث عن شركة تأمين بديلة، وبالمقابل إذا توقفت شركة وحيدة للتأمين (وهذا مجرد افتراض) فإنه لا يكون تكليف صاحب العمل بدفع أقساط تأمينية ما لم يكن الجهة التي ستؤول لها هذه الأقساط متكلفة بتوفير العلاج لمنسوبيه نظاما.
ثانيا الفقرة ب:
في مقترح الحكومة حذفت عبارة تلزم شركات التأمين ومقدمي الخدمات بالتعويض عما يحدث «للمؤمن له» من مضاعفات صحية بسبب الإخلال بالتزاماتهما تجاه «المؤمن له» واستبدال هذا الحكم بإيراد عبارة في عجز الفقرة نصها «وذلك دون إخلال بالعقوبات المنصوص عليها في نظام شركات التأمين التعاوني».
واللجنة لا ترى موجبا لهذا التعديل وترى الإبقاء على ما جاء في الفقرة(ب) من قرار مجلس الشورى ولاسيما أنه يتضمن حكما صريحا بإلزام كل من شركات التأمين ومقدمي الخدمات الصحية بالتعويض عن الأضرار التي قد تلحق «بالمؤمن له» جراء المضاعفات الصحية التي تحدث له نتيجة إخلال أي منهما بأحكام هذا النظام، وترى اللجنة أن هذه الصياغة لاختصاصات اللجنة ليست حكما صريحا وكافيا لإعطاء المستفيد المتضرر الحق في المطالبة بالتعويض.
ثالثا الفقرة ج: في مقترح تعديلات الحكومة على هذه الفقرة:
حصرت رئاسة اللجنة في مخالفة أحكام هذا النظام في مستشار نظامي ذي تأهيل شرعي.
تم إضافة فقرة جديدة هي (الفقرة ثانيا) تجعل اللجان المنصوص عليها في المادة العشرين من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني هي المختصة في النظر في المطالبة بالتعويض ضد شركات التأمين التعاوني.
وترى لجنة الشؤون الصحية والبيئة أن الحكم في الأضرار المترتبة على المضاعفات الصحية التي قد تنشأ بسبب إخلال شركات التأمين أو مقدمي الخدمات الطبية بالتزاماتها تجاه المؤمن له ليس بعيدا في صورته عن ما يتم نظره من قبل اللجنة الطبية الشرعية التي يرأسها قاضي.
لهذا ترى اللجنة أهمية توحيد اختصاص النظر في مخالفات أحكام هذا النظام وكذلك التعويضات عن الأضرار الناتجة عن الإخلال بأحكامه سواء حدثت من شركات التأمين أو من مقدمي الخدمات.
في مقترح الحكومة أضيف في اختصاصات لجنة النظر في مخالفات أحكام هذا النظام ما يدل على إمكانية مطالبة أصحاب العمل بالتعويض عن الأضرار الناشئة من مخالفة لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية، ولجنة الشؤون الصحية والبيئة لا تتفق مع هذا التكليف، فأصحاب العمل المتقاعسون عن تسديد أقساط التأمين لمنسوبيهم مطالبين بتسديد الأقساط الواجبة السداد إضافة إلى الغرامة المالية.
في مشروع الحكومة تم حذف عبارة «بما لا يتعارض مع ما تحدد اللائحة التنفيذية» وإضافة عبارة سقطت سهوا في مشروع المجلس وهي عبارة «على الأقل»،كما أضيفت عبارة «من العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة» وحكم بأن تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لتنفيذ اختصاصات لجنة النظر في مخالفات أحكام هذا النظام ولجنة الشؤون الصحية تتفق مع جميع هذه التعديلات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.