اكتشاف قمتين أطول من إيفرست ب100 مرة !    مصر: التحقيق مع فرد أمن هدد فنانة مصرية    حورية فرغلي تستعد لتركيب «أنف اصطناعي»    التحكم في الكمبيوتر بإيماءات الوجه !    عمال يحصلون على 100 ضعف رواتبهم.. ماذا كنت ستفعل لو كنت مكانهم؟    الموسيقار العالمي هانز زيمر يبهر جمهور "موسم الرياض" في ليلة ابداعية..    وصول الوفود المشاركة في مؤتمر آسيان الثالث "خير أمة" بمملكة تايلند    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    محمد بن عبدالعزيز يشكر القيادة لتمديد خدمته نائباً لأمير جازان    حكومة اليمن تدعو لتصنيف الحوثي «منظمة إرهابية عالمية»    إدارة ترامب تغير رسميا اسم خليج المكسيك إلى خليج أمريكا    الشباب يحصل على شهادة الكفاءة المالية    «ميتا» تعتزم استثمار أكثر من 60 مليار دولار في تطبيقات الذكاء الاصطناعي    فريق برادي يتصدر التصفيات التأهيلية لبطولة القوارب الكهربائية السريعة "E1"    مدرب الأهلي "ماتياس": الجميع يعمل لتدعيم صفوف الفريق    بعد «سره الباتع».. فيلم جديد يجمع رانيا التومي مع خالد يوسف    شامخات القصيد في معرض الكتاب بالقاهرة.    الربيعي تحصل على المركز الثاني في مسابقة بيبراس للمعلوماتيه    "الأهلي" يكشف أساطيره في "أسبوع الأساطير"    مدير عام تعليم الطائف التعليم استثمار في المستقبل وتحقيق لرؤية 2030    وزير المالية: استثماراتنا في أمريكا تفوق 770 مليار دولار    منح وزير الشؤون الإسلامية وشاح الطبقة الأولى للشخصية الإسلامية العالمية المؤثرة لعام 2024    محمد بن عبدالعزيز يشكر القيادة بمناسبة تمديد خدمته نائبًا لأمير جازان    جامعة الملك عبد العزيز تطلق مبادرة لتطوير مهارات الطلاب والطالبات في مجال الذكاء الاصطناعي الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط    الأمير محمد بن سلمان يُعزي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ فاضل الصباح    أمير حائل يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تمديد خدمته أميرًا للمنطقة    أعراض غير نمطية لتصلب الشرايين    الأولمبياد الخاص السعودي يختتم المسابقات الوطنية للقوة البدنية والسباحة بالرياض    الجبير يُشارك في جلسة حوارية في منتدى دافوس بعنوان «حماية البيئة لحفظ الأمن»    النصر يحضر عرضه الرسمي من أجل دوران    «سلمان للإغاثة» يوزع مستلزمات تعليمية متنوعة لدعم مدارس محو الأمية ومراكز ذوي الإعاقة في اليمن    40 ألف ريال تكاليف ليلة الحناء    ترمب يلغي الحماية الأمنية عن فاوتشي: «ليحمي نفسه»    المملكة تعلن عن استضافة اجتماع عالمي دوري للمنتدى الاقتصادي العالمي    القصيبي مسيرة عطاء    قائد الإدارة الجديدة في سوريا يستقبل وزير الخارجية فيصل بن فرحان    آل سمره يقدمون شكرهم لأمير نجران على تعازيه في والدهم    الجوف: القبض على شخصين لترويجهما أقراصا خاضعة لتنظيم التداول الطبي    عبد العزيز بن سعد يشكر القيادة لتمديد خدمته أميراً لحائل    خطيب المسجد النبوي: تجنبوا الإساءة إلى جيرانكم وأحسنوا لهم    أكثر من 20 ألف جولة رقابية تنفذها بلدية محافظة الأسياح لعام 2024م    خطيب المسجد الحرام: حسن الظن بالله عبادة عظيمة    الذهب يسجل أعلى مستوى في 3 أشهر مع ضعف الدولار وعدم وضوح الرسوم    إحباط محاولة تهريب أكثر من مليون و400 ألف حبة "كبتاجون"    ترمب يشدد على إنهاء حرب أوكرانيا ويلوح بفرض جمارك ضخمة    المشي حافياً في المنزل ضار للقدمين    العمل المكتبي يُبطئ الحركة ويزيد الأرق    %2 نموا بمؤشر التوظيف في المملكة    400 مشارك في جائزة "تمكين الأيتام "    الثنائية تطاردنا    تاريخ محفوظ لوطن محظوظ برجاله..    أعطته (كليتها) فتزوج صديقتها !    السياسة وعلم النفس!    أمير منطقة جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة فيفا    الملك وولي العهد يعزيان رئيس منغوليا في وفاة رئيس منغوليا الأسبق    ترامب يعيد تصنيف الحوثيين ك"منظمة إرهابية أجنبية"    السعودية تدين وتستنكر الهجوم الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلية على مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة    الإرجاف أفعى تستهدف بسمّها الأمن الوطني..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يعدل مادة في الضمان الصحي لتوفير العلاج للمؤمن عليهم
طالب بتوحيد اختصاص النظر في مخالفات النظام
نشر في عكاظ يوم 19 - 06 - 2011

قدمت لجنة الشؤون الصحية والبيئة مقترحا لتعديل المادة الرابعة عشرة من نظام الضمان الصحي التعاوني بهدف إعطاء المؤمن عليه حقوقه الصحية والعلاجية، إضافة لتعديل في فقرات المادة بحيث يجري تعويض المؤمن له عن المضاعفات الصحية التي تلحق به نتيجة إخلال شركات التأمين ومقدمي الخدمات الصحية بواجبه تجاه المؤمن له.
وبينت اللجنة أن مضامين مقترحات الحكومة بالتعديلات التي سبق وأن صدر بها قرار مجلس الشورى رقم 88/63 وتاريخ 10/1/1431ه،على المادة الرابعة عشرة من نظام الضمان الصحي التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 وتاريخ 1/5/1420ه على النحو التالي أولا الفقرة أ:
يكون دفع أقساط التأمين المفترض تسديدها من قبل صاحب العمل لشركة التأمين في حال استمرارها في تقديم الخدمات.
أضيفت عبارة تعدد تكرارا لما جاء في صدر المادة وهي «إذا لم يكن مشتركا في الضمان الصحي التعاوني».
إلزام صاحب العمل بدفع ما كان يفترض أن يتحمله من أقساط إذا أوقفت شركة التأمين تقديم الخدمات.
حذفت عبارة تحدد اللائحة التنفيذية الجهة التي تدفع إليها الأقساط الواجبة السداد وتم استبدالها بعبارة «وتحدد اللائحة التنفيذية ما يلزم لتطبيق ما ورد في هذه الفقرة».
أجري تقديم وتأخير في عبارة مع «جواز حرمانه من استقدام العمالة لفترة دائمة أو مؤقتة عند عدم استجابته للإنذار الخاص بذلك»، وترى اللجنة عدم الأخذ بما جاء من تعديلات في مقترح الحكومة على الفقرة (أ) من المادة 14 من نظام الضمان الصحي التعاوني فيما عدا التقديم والتأخير في العبارة آنفة الذكر والإبقاء فيما عدا ذلك على صيغة المجلس السابقة وذلك للأسباب الآتية:
لا ينتظر أن تستمر شركة التأمين في مواصلة التغطية التأمينية للعامل عندما تنتهي مدة الوثيقة إذا لم يستمر صاحب العمل في دفع أقساط التأمين لفترات لاحقة.
إذا أوقفت شركة التأمين تقديم الخدمات للمؤمن له فإن صاحب العمل غير معفي عن دفع الأقساط المستحقة عليه، لأنه في هذه الحال مطالب بالبحث عن شركة تأمين بديلة، وبالمقابل إذا توقفت شركة وحيدة للتأمين (وهذا مجرد افتراض) فإنه لا يكون تكليف صاحب العمل بدفع أقساط تأمينية ما لم يكن الجهة التي ستؤول لها هذه الأقساط متكلفة بتوفير العلاج لمنسوبيه نظاما.
ثانيا الفقرة ب:
في مقترح الحكومة حذفت عبارة تلزم شركات التأمين ومقدمي الخدمات بالتعويض عما يحدث «للمؤمن له» من مضاعفات صحية بسبب الإخلال بالتزاماتهما تجاه «المؤمن له» واستبدال هذا الحكم بإيراد عبارة في عجز الفقرة نصها «وذلك دون إخلال بالعقوبات المنصوص عليها في نظام شركات التأمين التعاوني».
واللجنة لا ترى موجبا لهذا التعديل وترى الإبقاء على ما جاء في الفقرة(ب) من قرار مجلس الشورى ولاسيما أنه يتضمن حكما صريحا بإلزام كل من شركات التأمين ومقدمي الخدمات الصحية بالتعويض عن الأضرار التي قد تلحق «بالمؤمن له» جراء المضاعفات الصحية التي تحدث له نتيجة إخلال أي منهما بأحكام هذا النظام، وترى اللجنة أن هذه الصياغة لاختصاصات اللجنة ليست حكما صريحا وكافيا لإعطاء المستفيد المتضرر الحق في المطالبة بالتعويض.
ثالثا الفقرة ج: في مقترح تعديلات الحكومة على هذه الفقرة:
حصرت رئاسة اللجنة في مخالفة أحكام هذا النظام في مستشار نظامي ذي تأهيل شرعي.
تم إضافة فقرة جديدة هي (الفقرة ثانيا) تجعل اللجان المنصوص عليها في المادة العشرين من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني هي المختصة في النظر في المطالبة بالتعويض ضد شركات التأمين التعاوني.
وترى لجنة الشؤون الصحية والبيئة أن الحكم في الأضرار المترتبة على المضاعفات الصحية التي قد تنشأ بسبب إخلال شركات التأمين أو مقدمي الخدمات الطبية بالتزاماتها تجاه المؤمن له ليس بعيدا في صورته عن ما يتم نظره من قبل اللجنة الطبية الشرعية التي يرأسها قاضي.
لهذا ترى اللجنة أهمية توحيد اختصاص النظر في مخالفات أحكام هذا النظام وكذلك التعويضات عن الأضرار الناتجة عن الإخلال بأحكامه سواء حدثت من شركات التأمين أو من مقدمي الخدمات.
في مقترح الحكومة أضيف في اختصاصات لجنة النظر في مخالفات أحكام هذا النظام ما يدل على إمكانية مطالبة أصحاب العمل بالتعويض عن الأضرار الناشئة من مخالفة لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية، ولجنة الشؤون الصحية والبيئة لا تتفق مع هذا التكليف، فأصحاب العمل المتقاعسون عن تسديد أقساط التأمين لمنسوبيهم مطالبين بتسديد الأقساط الواجبة السداد إضافة إلى الغرامة المالية.
في مشروع الحكومة تم حذف عبارة «بما لا يتعارض مع ما تحدد اللائحة التنفيذية» وإضافة عبارة سقطت سهوا في مشروع المجلس وهي عبارة «على الأقل»،كما أضيفت عبارة «من العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة» وحكم بأن تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لتنفيذ اختصاصات لجنة النظر في مخالفات أحكام هذا النظام ولجنة الشؤون الصحية تتفق مع جميع هذه التعديلات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.