فن الكسل محاربة التقاليع وتذوق سائر الفنون    وزير الطاقة: الربط الكهربائي مع اليونان أثمر عن تأسيس شركة ذات غرض خاص    الريال يتجاوز مايوركا ويضرب موعداً مع برشلونة في نهائي السوبر    أنشيلوتي معجب ب «جماهير الجوهرة» ويستعد لمواجهة برشلونة    «عباقرة التوحد»..    محافظ الطائف يستأنف جولاته ل«السيل والعطيف» ويطّلع على «التنموي والميقات»    أدباء ومثقفون يطالبون بعودة الأندية الأدبية    «سلام» يُخرّج الدفعة السابعة لتأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي    الصداع مؤشر لحالات مرضية متعددة    5 طرق سهلة لحرق دهون البطن في الشتاء    الخروج مع الأصدقاء الطريق نحو عمر أطول وصحة أفضل    وزارة الثقافة تُطلق مسابقة «عدسة وحرفة»    الحمار في السياسة والرياضة؟!    ماذا بعد دورة الخليج؟    عام مليء بالإنجازات الرياضية والاستضافات التاريخية    سوريا بعد الحرب: سبع خطوات نحو السلام والاستقرار    أسرار الجهاز الهضمي    "منزال" يعود بنسخته الجديدة في موسم الدرعية..    السياحة الإعلاميّة    مريم بن لادن تحقق انجازاً تاريخيا وتعبر سباحة من الخبر الى البحرين    جودة القرارات.. سر نجاح المنظمات!    «سلمان للإغاثة» يوزّع مواد إغاثية متنوعة في سوريا    الضمان الاجتماعي.. 64 عاماً من التكافل    الصدمة لدى الأطفال.. الأسباب والعلاج    كيف تكسبين زوجك؟!    جانب مظلم للعمل الرقمي يربط الموظف بعمله باستمرار    «متطوعون» لحماية أحياء دمشق من السرقة    «الأوروبي» في 2025.. أمام تحديات وتوترات    حوادث طيران كارثية.. ولا أسباب مؤكدة    العقل والتاريخ في الفكر العربي المعاصر    الألعاب الشعبية.. تراث بنكهة الألفة والترفيه    المقدس البشري    سبب قيام مرتد عن الإسلام بعملية إرهابية    سالم ما سِلم    تموت الأفاعي من سموم العقارب!    نجاح المرأة في قطاع خدمة العملاء يدفع الشركات لتوسيع أقسامها النسائية    إنجازات المملكة 2024م    أفضل الوجبات الصحية في 2025    ثنائية رونالدو وماني تقود النصر للفوز على الأخدود    خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس السنغال    حقيقة انتقال فينيسيوس جونيور إلى دوري روشن    مركز إكثار وصون النمر العربي في العُلا يحصل على اعتماد دولي    «الجوازات»: اشتراط 30 يوماً كحد أدنى في صلاحية هوية مقيم لإصدار تأشيرة الخروج النهائي    أمانة الشرقية تكشف عن جهودها في زيادة الغطاء النباتي للعام 2024    المرور السعودي: استخدام الجوال يتصدّر مسببات الحوادث المرورية في جازان    مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية ال8 لمساعدة الشعب السوري    إطلاق كائنات مهددة بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله    نائب أمير تبوك يطلع على مؤشرات أداء الخدمات الصحية    من أنا ؟ سؤال مجرد    أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لفعالية "أطايب الرس"    ولي العهد عنوان المجد    طالبات من دول العالم يطلعن على جهود مجمع الملك فهد لطباعة المصحف    أمير المدينة يرعى المسابقة القرآنية    مجموعة (لمسة وفاء) تزور بدر العباسي للإطمئنان عليه    أسرتا الربيعان والعقيلي تزفان محمد لعش الزوجية    القيادة تعزي رئيس جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الزلزال الذي وقع جنوب غرب بلاده    «الثقافة» تُطلق مسابقة «عدسة وحرفة»    عناية الدولة السعودية واهتمامها بالكِتاب والسُّنَّة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«صحية الشورى» ترفض حذف مايلزم شركات التأمين بتعويض «المؤمن له» من المضاعفات الصحية بسبب تقصيرها
"المجلس " يناقش تعديل نظام الضمان الصحي التعاوني.. اليوم
نشر في الرياض يوم 19 - 06 - 2011


الرياض- عبدالسلام البلوي
رفضت اللجنة الصحية في مجلس الشورى التعديلات المقترحة على نظام الضمان الصحي التعاوني والتي جرى فيها حذف مايلزم شركات التأمين ومقدمي الخدمات بالتعويض عما يحدث "للمؤمن له" من مضاعفات صحية بسبب الإخلال بالتزاماتها تجاهه.
ولا ترى اللجنة الصحية في تقريرها المعروض للمناقشة اليوم موجباً لهذا التعديل وشددت على إبقاء قرار مجلس الشورى السابق بشأنها لأنه يتضمن حكماً صريحاً بإلزام شركات التأمين ومقدمي الخدمات الصحية بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بالمؤمن له نتيجة الإخلال بأحكام هذا النظام.
وأكد تقرير اللجنة الصحية أن العبارة التي اكتفت هيئة الخبراء بوضعها في عجز الفقرة الثانية من المادة (14) محل التعديل، لاتحقق غرض التعويض فنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني لايوجد به نص صريح يلزم الشركات بالتعويض عن هذه الأضرار، وكل ماورد فيه كان تبيان بأن من ينظر في المنازعات التي تقع بين شركات التأمين وعملائها هي لجنة النظر في المخالفات، وترى اللجنة أن هذه الصياغة لاختصاصات اللجنة ليست حكماً صريحاً وكافياً لإعطاء المستفيد المتضرر الحق في المطالبة بالتعويض.
تعديل المادة الرابعة عشرة من نظام الضمان الصحي التعاوني
وحذرت اللجنة الصحية من حذف النص الذي يلزم مقدمي خدمات التأمين بالتعويض وعارضت تعديلات المقترحة في"مشروع الحكومة" كما رفضت اللجنة "جواز حرمان صاحب العمل من استقدام العمالة لفترة دائمة أو مؤقتة عند عدم استجابته للإنذار الخاص بذلك.
وترى اللجنة عدم الأخذ بما جاء من تعديلات في مقترح الحكومة على المادة 14 من نظام الضمان الصحي التعاوني التي حصرت رئاسة اللجنة التي تنظر في مخالفة أحكام هذا النظام في مستشار نظامي ذي تأهيل شرعي، وترى لجنة الشؤون الصحية والبيئة أن الحكم في الأضرار المترتبة على المضاعفات الصحية التي قد تنشأ بسبب إخلال شركات التأمين أو مقدمي الخدمات الطبية بالتزاماتها تجاه المؤمن له ليس بعيداً في صورته عن ما يتم نظره من قبل اللجنة الطبية الشرعية التي يرأسها قاضي وتستعين هذه اللجنة في حالات المطالبة بالتعويض عن أضرار المضاعفات الصحية بمختصين في المجال الطبي لفهم أبعادها الطبية وسوف تتكون لديها نتيجة لذلك خبرة تراكمية في هذا الاختصاص. وشددت اللجنة الصحية على أهمية توحيد اختصاص النظر في مخالفات أحكام هذا النظام وكذلك التعويضات عن الأضرار الناتجة عن الإخلال بأحكامه سواء حدثت من شركات التأمين أو من مقدمي الخدمات وعدم الأخذ بما جاء في الفقرة ثانياً في مشروع الحكومة التي فصلت هذا الاختصاص وأحالت الفصل في الضرر الناشئ عن أخلال شركات التأمين على اللجان المنصوص عليها في نظام مراقبة شركات التامين التعاوني. ومن التعديلات التي رفضتها اللجنة الصحية في مقترح "مشروع الحكومة " إضافة ما يدل على إمكانية مطالبة أصحاب العمل بالتعويض عن الأضرار الناشئة من مخالفة لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية، لاختصاصات لجنة النظر في مخالفات أحكام هذا النظام. ولجنة الشؤون الصحية والبيئة لا تتفق مع هذا التكليف، حيث أكدت أن أصحاب العمل المتقاعسين عن تسديد أقساط التأمين لمنسوبيهم مطالبين بتسديد الأقساط الواجبة السداد إضافة إلى الغرامة المالية، ثم إنهم لن يطيقوا تحمل هذه التعويضات عن المضاعفات بخلاف شركات التأمين ومقدمي الخدمات الذين أخلوا بالتزاماتهم العلاجية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.