قضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، بوقف تنفيذ قرار وزير العدل المصري بمنح صفة الضبطية القضائية لعناصر الشرطة العسكرية والاستخبارات الحربية. وقرَّرت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، مساء اليوم، قبول 12 طعناً قضائياً قُدِّموا للمحكمة لإلغاء قرار وزير العدل الخاص بمنح صفة الضبطية القضائية لعناصر الشرطة العسكرية والاستخبارات الحربية. وأكدت المحكمة أن القرار صدر من وزير العدل "باعتباره ضمن السلطة التنفيذية، وليس كسلطة قضائية أو تشريعية، فإن القرار الذي أصدره يُعد قراراً إدارياً يحق لمقيمي الدعاوى أن يطعنوا عليه أمام محكمة القضاء الإداري لمخالفته القانون والدستور". وقال مصدر قضائي لوكالة يونايتد برس إنترناشونال، إن مفوّض هيئة قضايا الدولة (محامي الحكومة) قدَّم ببداية الجلسة حافظة أوراق ومستندات تفيد صحة قرار وزير العدل المشار إليه والأسانيد القانونية لذلك القرار. وأضاف المصدر أن عدداً من المحامين ترافعوا أمام الدائرة وقدّموا ما يفيد بطلان قرار وزير العدل، مشيراً إلى أن من بينهم المحامي خالد علي المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، الذي أكد في مرافعته أن "قرار وزير العدل مخالف للقانون ومبدأ المشروعية، ويخالف مضمون المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية والتي منحت لوزير العدل حق منح صفة الضبطية القضائية". وتابع علي أن منح تلك الصفة مشروط عليه "بأن يتم المنح لموظفين وفي جرائم تقع في نطاق اختصاصهم، وأن تتعلق بأعمال وظيفتهم، كما أن قانون القضاء العسكري لا يتيح للسلطة العسكرية أو رجال الاستخبارات التدخل في حياة المدنيين". وكان وزير العدل المصري أصدر بوقت سابق من شهر يونيو الجاري قراراً حمل الرقم 4911 لسنة 2012 ويختص "بمنح أعضاء الشرطة العسكرية وأفراد الاستخبارات الحربية سُلطة الضبطية القضائية لغير العسكريين في بعض الجرائم التي ينص عليها قانون العقوبات". وعبَّرت قطاعات عريضة من مختلف الاتجاهات السياسية والفكرية عن رفضها للقرار الذي اعتبروه "مقيداً للحريات وعودة للعمل بقانون الطوارئ الذي أُلغي ولكن بشكل أكثر قسوة".