أسعار الذهب تقفز فوق 2,919 دولاراً    «العقار»: 20,342 إعلاناً مخالفاً بالأماكن العامة    نيابة عن ولي العهد.. وزير الخارجية يصل القاهرة للمشاركة في القمة العربية غير العادية    فيصل بن فهد بن مقرن يطلع على برامج جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بحائل    "الجميح للطاقة والمياه" توقع اتفاقية نقل مياه مشروع خطوط أنابيب نقل المياه المستقل الجبيل - بريدة    مؤشر الأسهم السعودية يغلق منخفضًا 192 نقطة    مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية يجدد مسجد الدويد بالحدود الشمالية ويحفظ مكانته    القمة العربية الطارئة تعتمد خطة مستقبل غزة    هطول أمطار في 6 مناطق.. والمدينة المنورة تسجّل أعلى كمية ب13.2 ملم    أوكرانيا: مستعدون لتوقيع اتفاق المعادن    الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 20 فلسطينيًا من الضفة الغربية    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تعزز أعمالها البيئية بانضمام 66 مفتشًا ومفتشة    أمير المنطقة الشرقية يستقبل المهنئين بشهر رمضان    أمانة المدينة تعزز خدماتها الرمضانية لخدمة الأهالي والزوار    طلاب جمعية مكنون يحققون إنجازات مبهرة في مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم    1.637 تريليون ريال إيرادات ⁧‫أرامكو بنهاية 2024 بتراجع طفيف مقارنةً ب2023    أكبر عذاب تعيشه الأجيال ان يحكمهم الموتى    بالأرقام.. غياب رونالدو أزمة مستمرة في النصر    من الرياض.. جوزيف عون يعلن التزامه باتفاق الطائف وسيادة الدولة    الإيمان الرحماني مقابل الفقهي    موعد مباراة الأهلي والريان في دوري أبطال آسيا للنخبة    في بيان مشترك..السعودية ولبنان تؤكدان أهمية تعزيز العمل العربي وتنسيق المواقف تجاه القضايا المهمة    أبٌ يتنازل عن قاتل ابنه بعد دفنه    وزير الدفاع يبحث مع نائب رئيس الوزراء السلوفاكي علاقات البلدين في المجال الدفاعي    تعليق الدراسة وتحويلها عن بعد في عددٍ من مناطق المملكة    قدموا للسلام على سموه وتهنئته بحلول شهر رمضان.. ولي العهد يستقبل المفتي والأمراء والعلماء والوزراء والمواطنين    في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.. أتلتيكو مدريد لإنهاء عقدة الجار.. وأرسنال لتعويض خيبته المحلية    مهرجان "سماء العلا" يستلهم روح المسافرين في الصحاري    منعطف إجباري    عقوبات ضد الشاحنات الأجنبية المستخدمة في نقل البضائع داخلياً    غزارة الدورة الشهرية.. العلاج (2)    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بشهر رمضان    ليالي الحاده الرمضانية 2 تنطلق بالشراكة مع القطاع الخاص    تعليم الطائف ينشر ثقافة الظواهر الجوية في المجتمع المدرسي والتعليمي    نائب أمير منطقة مكة يستقبل مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف    رئيس المجلس الفخري يعتمد لجنة التنمية بالمجلس الفخري لجمعية المودة    قطاع ومستشفى تنومة يُنظّم فعالية "اليوم العالمي للزواج الصحي"    والدة الزميل محمد مانع في ذمة الله    أمير القصيم يرفع الشكر للقيادة على إعتماد تنفيذ مشروع خط أنابيب نقل المياه المستقل (الجبيل – بريدة)    جمعية «أدبي الطائف» تعقد أول اجتماع لمجلسها الجديد    ياسر جلال ل «عكاظ»: أنا معجب بمقالب شقيقي «رامز»    محمد بن علي زرقان الغامدي.. وجه حي في ذاكرة «عكاظ»    حرس الحدود ينقذ (12) شخصًا بعد جنوح واسطتهم البحرية على منطقة صخرية    محافظ الخرج يشارك رجال الأمن وجبة الإفطار في الميدان    استخبارات الحوثي قمع وابتزاز وتصفية قيادات    «الغذاء والدواء»: 1,450,000 ريال غرامة على مصنع مستحضرات صيدلانية وإحالته للنيابة    خديجة    وزارة الشؤون الإسلامية تنظم مآدب إفطار رمضانية في نيبال ل 12500 صائم    "حديث السّحر" ماشفت ، ماسويت ، ماقلت ، مدري    لهذا لن تكشف الحقائق الخفية    المشي في رمضان حرق للدهون وتصدٍ لأمراض القلب    تأثيرات إيجابية للصيام على الصحة النفسية    أطعمة تكافح الإصابة بمرض السكري    قال «معارض سعودي» قال !    6 مجالات للتبرع ضمن المحسن الصغير    النصر يتعادل سلبيا مع الاستقلال في غياب رونالدو    الدوري أهلاوي    التسامح...    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة الاستئناف: رفض طلب النصر في قضية عبد الغني موضوعاً.. وقبوله شكلاً
أكدت أن القرار غير قابل للاستئناف.. وصادرت رسوم الاحتجاج
نشر في سبق يوم 11 - 10 - 2011

قبلت لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم استئناف نادي النصر ضد قرار لجنة الانضباط شكلاً ورفضته موضوعاً، وذلك في قضية إيقاف حسين عبد الغني لاعب نادي النصر ثلاث مباريات بعد ضربه بالكوع لتيسير النتيف حارس مرمى فريق الفيصلي بعد نهاية لقاء الفريقين.
وكانت لجنة الاستئناف عقدت اجتماعاً يوم الأحد الماضي للنظر في طلب الاستئناف المقدم من نادي النصر ضد قرار لجنة الانضباط رقم (31) بتاريخ 28/ 10/ 1432 ه، حيث رأس الاجتماع المحامي الدكتور هادي بن علي اليامي بعضوية بحضور كل من: المحامي بندر الدوسري عضو اللجنة، ويوسف ميرزا عضو اللجنة، وفيصل الخريجي المستشار القانوني. واطلعت على طلب الاستئناف المقدم من نادي النصر ضد قرار لجنة الانضباط رقم (31) بتاريخ 28/ 10/ 1432ه، القاضي بإيقاف لاعب نادي النصر حسين عبدالغني ثلاث مباريات رسمية في جميع الدرجات التي يحق له المشاركة فيها, واطلعت اللجنة على توصية السكرتير القانوني للجان القضائية، حيث تبين للجنة ما يلي:
بتاريخ 24/ 10/ 1432ه أقيمت مباراة نادي الفيصلي ونادي النصر ضمن دوري زين للمحترفين لعام 1432 – 1433 ه بمحافظة المجمعة, وبعد انتهاء المباراة وأثناء مصافحة لاعبين وإداريين الفريقين بعضهم لبعض، هاجم لاعب نادي النصر حسين عبدالغني حارس مرمى نادي الفيصلي تيسير النتيف بمرفقة (بالكوع), وفقاً للتصوير المرئي الذي اطلعت عليه لجنة الانضباط وأصدرت بناء عليه قرارها رقم (31) بتاريخ 28/ 10/ 1422، القاضي بإيقاف اللاعب حسين عبدالغني ثلاث مباريات رسمية في جميع الدرجات التي يحق له المشاركة فيها, واستناداً على المادة (41) من لائحة العقوبات التي تعاقب على مخالفة العنف، حيث نصت على أن:
"كل لاعب يهاجم بالدفع أو الركل أو نحوهما أي من المذكورين في المادة (4) من هذه اللائحة أو مسؤولي ومنسوبي الاتحاد أو المتعاونين معه سواء داخل الملعب أو خارجه، قبل أو أثناء أو بعد المباريات الرسمية والودية، يعاقب بالإيقاف بما لا يتجاوز ثلاث مباريات رسمية في جميع الدرجات التي يحق له المشاركة فيها ".
في المقابل قدّم نادي النصر استئنافاً جاء فيه أنه يعترض على وسيلة الإثبات المرئي ويعتبرها غير منصوص عليها في لائحة العقوبات، مستدلاً بنص المادة (14) من لائحة العقوبات التي تشير إلى تقارير الحكام كوسيلة للإثبات, كما يعترض على كون العقوبة أخذت حدها الأعلى، حيث يرى أنها لا تستحق كل ذلك التشديد، وأشار إلى ملابسات كانت سبباً في استفزاز اللاعب حسين عبدالغني.
الحيثيات:
أولاً: من حيث الشكل:
حيث إن نادي النصر تقدم باستئنافه خلال المدة النظامية بخطاب إبداء النية بالاستئناف بتاريخ 30/ 10/ 1432ه وقام بسداد رسوم الاستئناف، وقدم مذكرته الاستئنافية بتاريخ 5/ 11/ 1432ه وفق ما هو منصوص عليه بالمادة (14) من لائحة الاستئناف، عليه يكون الاستئناف مقبولاً شكلاً.
ثانياً: من حيث الموضوع:
حيث إن قرار لجنة الانضباط محل الاستئناف ينضوي تحت صلاحيات اللجنة وفق لائحة العقوبات بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم.
وحيث ثبت للجنة الاستئناف أن لاعب نادي النصر حسين عبدالغني قام بمهاجمة حارس مرمى الفيصلي تيسير آل نتيف بالمرفق، بعد انتهاء مباراة الفريقين استناداً إلى التصوير المرئي الذي اطلعت عليه اللجنة، وحيث إن نادي النصر قد أقر في خطابة رقم 1639 وتاريخ 27/ 10/ 1432ه الموجه للجنة الانضباط بقيام اللاعب حسين عبدالغني بالاحتكاك مع حارس الفيصلي لأنه استفزه.
وحيث يعترض المستأنف على وسيلة الإثبات المرئي ويعتبرها غير منصوص عليها في لائحة العقوبات مستدلاً بنص المادة (14) من لائحة العقوبات التي تشير تقارير الحكام كوسيلة للإثبات، الأمر الذي لا ترى لجنة الاستئناف سلامة الاعتراض عليه، حيث إن المواد (18 و 28 و 44 و 67) تعتبر وسائل الإعلام قناة يتم معاقبة المخالفين من خلالها، وحيث إن اللجان القضائية بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم استقرت في سوابقها القضائية على الأخذ بالتصوير المرئي كوسيلة إثبات، وحيث إن المادة (14) من لائحة العقوبات تشير إلى كون تقرير الحكم هو المرجح في حال اختلاف التقارير الواردة ولم تشر لا من قريب ولا من بعيد إلى كون تقارير الحكام هي المصدر الوحيد للأدلة التي تبنى عليها لجان الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم قراراتها.
وحيث يعترض المستأنف على كون العقوبة أخذت حدها الأعلى، وبأنها لا تستحق كل هذا التشديد، الأمر الذي لا ترى لجنة الاستئناف صحة التدخل فيه، لأنه يأتي في إطار السلطة التقديرية للجنة الانضباط التي لها كامل الصلاحيات التقديرية حيال تحديد العقوبة المناسبة تشديداً أو تخفيفاً في ظل سلامة اتفاق العقوبة المقرة مع السلوك المخالف.
وحيث إن لجنة الاستئناف تتفق تماماً مع ما ذهبت إليه لجنة الانضباط من أن الاستفزاز المشار إلى صدوره عن حارس الفيصلي، يعتبر قضية مستقلة بذاتها ويلزم إثبات العبارات الوارد ذكرها في خطاب نادي النصر رقم 1693 وتاريخ 27/ 10/ 1432ه، وحيث قامت لجنة الانضباط بموجبه بطلب البيانات من نادي النصر لاتخاذ ما يلزم بموجب خطاب اللجنة رقم 8072/ 2 وتاريخ 29/ 10/ 1432ه الإجراء الذي تقره لجنة الاستئناف وتراه متفقاً مع صحيح النظام.
ثالثاً: القرار:
حيث إن الفقرة (ج) من المادة 14 من لائحة الاستئناف نصت على: "يجوز للمستأنف الاعتراض على العرض غير الصحيح للحقائق و/ أو التطبيق الخاطئ للقانون".
وحيث إن الفقرة (ه) من المادة (14) من لائحة الاستئناف نصت على ما يلي:
"يتضمن الالتماس الدعوى كما يتضمن الأسباب وعرض الأدلة ويوقع من قبل المستأنف أو ممثله القانوني".
وبناء على نص المادة (15) فقرة (7) التي تنص على:
"يتم قبول الاستئناف فقط إذا كانت الحقائق المعترض عليها بالقرار غير صحيحة أو في حالة حدوث مخالفة للقوانين أو اللوائح".
وحيث إن نادي النصر لم يقدم أي دليل على وجود عرض غير صحيح للحقائق أو تطبيق خاطئ للقانون.
عليه، وبناء على ما سبق فإن لجنة الاستئناف تقرر ما يلي:
‌أ) من حيث الشكل:
قبول استئناف نادي النصر شكلاً لموافقته المادة (14) من لائحة الاستئناف من حيث المدة والإجراءات في تقديم الاستئناف.

ب) من حيث الموضوع:
1. رفض استئناف نادي النصر من حيث الموضوع.
2. تأييد قرار لجنة الانضباط رقم (31) وتاريخ 28/ 10/ 1432ه.
3. مصادرة رسوم الاستئناف.
4. تزويد الأمانة العامة للاتحاد ولجنة الانضباط واللجنة القانونية بنسخة من هذا القرار.
5. يبلغ نادي النصر بهذا القرار.
6. إحالة القرار إلى لجنة الإعلام والإحصاء لاتخاذ اللازم حيال نشر نص القرار في وسائل الإعلام.
7. قرار نهائي واجب النفاذ لا يقبل عليه أي التماس أو اعتراض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.