صادق ديوان المظالم اليوم على أول عقوبة سجن تصدرها وزارة الثقافة والإعلام ضد أحد منتهكي حقوق المؤلف المحمية بموجب نظام حقوق المؤلف، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/ 41 وتاريخ 2/ 7/ 1424ه، حيث تمت المصادقة على حكم بالسجن لمدة 10 أيام بحق أحد أصحاب محلات الفيديو بالرياض، وذلك وفقاً للعقوبات الواردة في نظام حماية حقوق المؤلف، التي تنص على أنه في حال إصدار عقوبة السجن، يتم الرفع من قبل وزارة الثقافة والإعلام لمقام ديوان المظالم للمصادقة. وأشاد مدير عام الإدارة العامة لحقوق المؤلف، رفيق بن إبراهيم العقيلي، بصدور العقوبة معتبراً أنها بداية لتفعيل هذه العقوبة في النظام، مشيراً إلى أن وزارة الثقافة والإعلام سبق أن رفعت لديوان المظالم عقوبتين بالسجن، ومفيداً أنه من المتوقع أن تصدر العقوبة الثانية خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وأضاف العقيلي أن الإدارة العامة لحقوق المؤلف عقدت العزم على محاربة جميع أنواع القرصنة، والقضاء على هذه الظاهرة تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الصادرة بالأمر الملكي الكريم رقم 7320/ م ب، والقاضي بتطبيق العقوبات الرادعة للحد من التعديات. وأشار إلى أن الوزارة، ممثلة بلجنة النظر في المخالفات لنظام حماية حقوق المؤلف، أصدرت أربع عقوبات تشهير: اثنتين ضد مخالفين من أبها، واثنتين ضد صاحبيْ محليْ فيديو بالرياض، مشيراً إلى أنه سيتم نشر التشهير بهم خلال أيام على حسابهم، وعلى مساحة ربع صفحة في صحيفتين، إحداهما في المنطقة التي وقعت فيها المخالفة. أما بالنسبة لعقوبة السجن فبيّن مدير عام الإدارة العامة لحقوق المؤلف أن الوزارة تأمل من جميع مالكي المحلات التي تبيع مصنفات فكرية، الاهتمام بمحالهم، وعدم إيكال مهام إدارتها للعمالة التي يتم التستر عليها، ولا يهمها سوى تحقيق المكاسب المالية، مشيراً إلى أن الوزارة استخدمت عقوبتيْ السجن والتشهير؛ لأن الشخص الذي سيُسجن أو يُشهر به هو صاحب المحل، ولا يمكن أن ينوب عنه أحد في تنفيذ هذه العقوبة التي حددها النظام بمدة لا تزيد عن ستة أشهر تضاعف في حال العود. ودعا العقيلي الجميع إلى احترام حقوق الآخرين وعدم خرقها، سواء بالاستخدام أو المتاجرة بها بشكل غير مشروع، مؤكداً أن الوزارة لن تتردد في تطبيق العقوبات الرادعة بحق المخالفين، وإلزامهم بدفع غرامات مالية وتعويضات لأصحاب الحقوق، إلى جانب الإغلاق المؤقت أو الدائم للمنشآت المخالفة، بالإضافة إلى عقوبتي التشهير والسجن التي تم تفعيلها. واختتم تصريحه قائلاً: إن الخطوة المقبلة هي التركيز على القضاء على ظاهرة النسخ والعمالة السائبة المنتشرة في أسواق الحاسب الآلي، والتي تعكس صورة تسيء للمملكة، ولا تليق أبداً بالمركز المرموق الذي تتمتع به على الصعيد العالمي. وكان استطلاع للرأي أجراه "الاتحاد العربي لمكافحة القرصنة" حول مدى الخوف من ممارسة القرصنة قد أظهر أنّ أكثر من 89 % من العينة المشاركة يعتقدون أن مالكي الشركات العاملة في مجال القرصنة والنسخ لن يتعرضوا للمساءلة أو السجن في السعودية. وشارك في الاستطلاع عدد من المعنيين بحقوق الملكية الفكرية في "جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجاري" (BSA) وقطاع الألعاب الإلكترونية وقطاع الأفلام السمعية والمرئية والقنوات الفضائية مدفوعة الأجر. وأشار الاتحاد إلى أنّ معدلات القرصنة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً لتصل إلى 90% على مدى السنوات الماضية في السعودية مقارنةً بالدول الأخرى في منطقة الخليج العربي، وبالأخص ضمن قطاع صناعة الأفلام المرئية. وقال سكوت بتلر، الرئيس التنفيذي ل "الاتحاد العربي لمكافحة القرصنة": "يمثل الفصل في قضية القرصنة إنجازاً هاماً وانتصاراً حقيقياً للجهود الحثيثة الرامية إلى مكافحة القرصنة، سيّما وأنها المرة الأولى التي تشهد صدور حكم رسمي بتنفيذ عقوبة السجن بحق المنتهكين في السعودية". وتأتي أهمية هذا القرار كونه رادعاً لمنع انتشار الانتهاكات والنشاطات الإجرامية المماثلة في المملكة، مع العلم أن القضاء السعودي حالياً بصدد تطبيق قانون مكافحة القرصنة على نطاق واسع في مختلف القضايا المتعلقة بالقرصنة. وأضاف بتلر أن الاقتصاد السعودي تكبد خسائر نتيجة نشاطات القرصنة في الآونة الأخيرة، إذ أشارت الدراسات المتخصصة إلى أنّ الحد من معدلات القرصنة كان من المحتمل أن يساهم بأكثر من مليار دولار أمريكي في الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين الماضيين. ومنذ عام 2006، نفذت السلطات المختصة في السعودية سبع حملات مداهمة على متجر المتّهم المحكوم بقضية القرصنة، ما أدى إلى مصادرة أكثر من 1000 فيلم منسوخ، والكثير من الأجهزة والمعدات المستخدمة لأهداف التزوير والتقليد. كما تم فرض غرامات متصاعدة في كل من الحملات الست الأولى من قبل "لجنة النظر في المخالفات". ولكن عقب الحملة السابعة والأخيرة في عام 2010، قدمت وزارة الثقافة والإعلام توصيات لديوان المظالم تقضي بإنزال عقوبة السجن بحق المتّهم، الأمر الذي أيده أخيراً ديوان المظالم في القرار الصادر عنه.