أصدرت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية قرارات وغرامات ضد شقيقين سعوديين اتهما بتقديم المشورة والتوصيات على الأسهم السعودية عبر هواتف المشتركين مقابل اشتراكات مالية. وتجاوزت قيمة الغرامات الصادرة على الشقيقين نصف مليون ريال، فيما بينت اللجنة أن القرارات صدرت غيابياً لعدم حضور الشخصين، مبينة أنه ونتيجة تعذر العثور على عناوينهما تقرر إعلان القرارات في الجريدة الرسمية.
وقالت اللجنة في إعلان على موقعها الالكتروني: إنها أصدرت قرارها رقم (933/ ل/ د1/ 2011م لعام 1433ه) وتاريخ 18/ 01/ 1433ه الموافق 13/ 12/ 2011م، في دعوى ممارسة أعمال الأوراق المالية، وذلك من خلال تقديم المشورة المتمثلة بتقديم توصيات على الأسهم السعودية ترسل إلى هواتف المشتركين المحمولة مقابل اشتراكات مالية، دون الحصول على الترخيص النظامي بذلك، والإعلان عن ممارسة هذا النشاط عبر موقعين على شبكة الإنترنت تحت اسم "سوق تداول" على الرابط الإلكتروني(http:/ / www.soqtdawl.com) والرابط الإلكتروني(http:/ / www.soqtdawl.com) وبينت اللجنة أنها قضت بما يلي: أولاً: الحكم غيابياً بثبوت مخالفة المتهم الأول (بندر بن مسحل بن حواس العتيبي) صاحب الهوية الوطنية رقم (1038263917) للمادة (31) من نظام السوق المالية والمادتين (5) و (17) من لائحة أعمال الأوراق المالية، وإيقاع الجزاءات الآتية عليه: 1 - إلزامه بدفع المكاسب المحققة نتيجة المخالفات المذكورة إلى حساب الهيئة، والبالغة (93100 ريال) ثلاثة وتسعين ألفاً ومائة ريال. 2 - فرض غرامة مالية عليه قدرها (100000 ريال) مائة ألف ريال عن مخالفته المادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية. 3 - فرض غرامة مالية عليه قدرها (100000 ريال) مائة ألف ريال عن مخالفته المادة السابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية. 4 - منعه من مزاولة عمل الوساطة وإدارة المحافظ والعمل مستشار استثمار لمدة ثلاث سنوات.
ثانياً: الحكم غيابياً بثبوت مخالفة المتهم الثاني (تركي بن مسحل بن حواس العتيبي، صاحب الهوية الوطنية رقم (1073419960) للمادة (31) من نظام السوق المالية والمادتين (5) و (17) من لائحة أعمال الأوراق المالية، وإيقاع الجزاءات الآتية عليه: 1 - إلزامه بدفع المكاسب المحققة نتيجة المخالفات المذكورة إلى حساب الهيئة، والبالغة (141700ريال) مائة وواحداً وأربعين ألفاً وسبعمائة ريال. 2 - فرض غرامة مالية عليه قدرها (100000 ريال) مائة ألف ريال عن مخالفته المادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية. 3 - فرض غرامة مالية عليه قدرها (100000 ريال) مائة ألف ريال عن مخالفته المادة السابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية. 4 - منعه من مزاولة عمل الوساطة وإدارة المحافظ والعمل مستشار استثمار لمدة ثلاث سنوات.
ثالثاً: رفع الحجز التحفظي عن حسابات المتهمين الصادر به قرار اللجنة الوقتي رقم (843/ ل/ د1/ 2011م لعام 1433ه) وتاريخ 22/ 04/ 1432ه بعد صيرورة هذا القرار نهائياً وتحصيل المبالغ المحكوم بها. وحيث تعذر الاستدلال على عناوين للمذكورين فقد تقرر إبلاغهما بالقرار الصادر بحقهما نشراً بالجريدة الرسمية. ويجوز لهما الاعتراض على القرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلان، وإذا لم يتم الاعتراض خلال هذه المدة يصبح القرار نهائياً.