كشفت إحصائية رسمية عن وزارة العدل تصدّر مواطني دولة الكويت لأعداد متملكي العقار في المملكة من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للعام 1436ه, حيث بلغ عدد تملّك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للعقار في المملكة (315) متملكاً. وحصد الكويتيون المرتبة الأولى ب(228) متملكاً أي بنحو أكثر من (73) % تقريباً من إجمالي متملّكي العقار في الدول الأخرى. وقالت الإدارة المركزية للإذن بالتوثيق بوزارة العدل: "تملّك مواطني دول المجلس الأخرى غير دولة الكويت للعقار في المملكة للعام 1436ه بلغ (87) صك تملّك".
وأفادت الإحصائية يأن مواطني دولة قطر حصلوا على المرتبة الثانية بواقع (48) صك تملك ، جاءت بعدها دولة البحرين حيث يمتلك مواطنوها (25) صك عقار في المملكة خلال العام الماضي، ثم دولة عُمان بواقع ثمانية صكوك عقارية، ثم سجلت الإمارات العربية المتحدة أدنى مستوى للتملّك بواقع تملك ستة صكوك للعقار.
وقال التقرير الصادر عن وزارة العدل: "هناك انخفاض ملموس في نسبة التملّك من قبل مواطني دول مجلس التعاون حيث سجلت الوزارة تملّك مواطني دول مجلس التعاون بواقع (400) مواطن خليجي للعام 1435ه، فيما سجلت تقارير العدل تملّك (516) متملكاً للعقار خلال العام 1434ه".
وأكدت وزارة العدل حرصها إنهاء جميع الإجراءات للتملّك لمواطني مجلس التعاون الخليجي بكل دقة وسرعة وفق الأنظمة المتبعة بالمملكة.
وقالت الوزارة: "شروط تملّك العقار في المملكة للخليجيين تتمثل في السماح لمواطني دول المجلس من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين باستئجار وتملّك العقارات المبنية والأراضي لغرض السكن والاستثمار وذلك عن طريق التملّك المقررة قانوناً أو بالوصية أو الميراث، وإذا كان العقار أرضاً فيجب أن يُستكمل بناؤه أو استغلاله خلال أربعة سنوات مع إمكانية تمديد هذه المدة إذا اقتنعت بأسباب تأخر المالك".
وأضافت: "يجوز للمالك التصرف في العقار المبني في أي وقت أما إذا كان أرضا فيجوز التصرف فيها من تاريخ استكمال بنائها أو استغلالها أو مرور أربع سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه, كما يجوز استثناء التصرف فيها قبل ذلك بشرط الحصول على إذن من الجهة المختصة".
وأردفت "العدل": "لا يجوز تملّك العقارات الواقعة داخل مكةالمكرمة والمدينة المنورة لمواطني دول مجلس التعاون من الخليجيين من غير السعوديين".
يذكر أن السماح بتملّك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى يمثل أحد المسارات العشرة للسوق الخليجي المشترك الذي حددته الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001 إذا يعامل مواطني دول المجلس وفي أي دولة من الدول الأعضاء معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز.