كشفت إحصائية رسمية عن وزارة العدل انخفاضاً ملموساً لتملك العقار من قبل مواطني دول مجلس التعاون حيث بلغ عددهم 315 متملكاً لعام 1436ه، فيما كان عدد متملكي العقار العام قبل الماضي 400 متملك خليجي. وتصدّر مواطنو دولة الكويت لأعداد متملكي العقار في المملكة من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للعام 1436ه بملكية بلغت 228 متملكاً أي بنحو 73% تقريباً من إجمالي متملّكي العقار في الدول الأخرى. وكشفت الإدارة المركزية للإذن بالتوثيق بوزارة العدل أن تملّك مواطني دول المجلس الأخرى غير دولة الكويت للعقار في المملكة للعام 1436ه بلغ 87 صك تملّك، وأفادت الإحصائية أن مواطني قطر حصلوا على المرتبة الثانية بواقع 48 صك تملك، جاء بعدها دولة البحرين حيث يمتلك مواطنوها 25 صك عقار في المملكة خلال العام الماضي، ثم الإمارات بواقع تملك ستة صكوك للعقار، وسجلت عُمان أدنى مستوى للتملّك بواقع ثمانية صكوك عقارية لمواطنيها داخل المملكة. من جهتها ذكرت وزارة العدل حرصها إنهاء جميع الإجراءات للتملّك لمواطني مجلس التعاون الخليجي بكل دقة وسرعة وفق الأنظمة المتبعة في المملكة. واوضحت أن شروط تملّك العقار في المملكة للخليجيين تتمثل في السماح لمواطني دول المجلس من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين باستئجار وتملّك العقارات المبنية والأراضي لغرض السكن والاستثمار وذلك عن طريق التملّك المقررة قانوناً أو بالوصية أو الميراث، وإذا كان العقار أرضاً فيجب أن يُستكمل بناؤه أو استغلاله خلال أربع سنوات مع إمكانية تمديد هذه المدة إذا اقتنعت بأسباب تأخر المالك. كما يجوز للمالك التصرف في العقار المبني في أي وقت أما إذا كان أرضا فيجوز التصرف فيها من تاريخ استكمال بنائها أو استغلالها أو مرور أربع سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه، كما يجوز استثناء التصرف فيها قبل ذلك بشرط الحصول على إذن من الجهة المختصة. ولا يجوز تملّك العقارات الواقعة داخل مكةالمكرمة والمدينة المنورة لمواطني دول مجلس التعاون من الخليجيين من غير السعوديين. يذكر أن السماح بتملّك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى يمثل أحد المسارات العشرة للسوق الخليجي المشترك الذي حددته الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001 إذ يعامل مواطنو دول المجلس وفي أي دولة من الدول الأعضاء معاملة مواطنيها نفسها دون تفريق أو تمييز.