أعلنت وزارة العمل أن تعويض الموظفين في منشآت القطاع الخاص بإجازة اليوم الوطني إذا صادف إجازة رسمية، أمر يعود للمنشأة المعتمدة في لائحتها الداخلية على (اللائحة النموذجية) والموصى بها من قبل الوزارة للاسترشاد بها. وذكرت الوزارة أنه في حال لم تعتمدها أو عدلت المنشأة في بعض بنودها غير الأساسية التي تتضمن (مواد نظام العمل)؛ تكون ملزمة بتنفيذ ما تم تعديله واعتماده فقط.
وقد تضمنت اللائحة النموذجية (غير الملزمة إلا في حال اعتمادها من المنشأة) في مادتها ال(59)، أن للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التالية؛ (أربعة أيام بمناسبة عيد الفطر المبارك تبدأ من اليوم التالي ليوم 29 من شهر رمضان المبارك حسب تقويم أم القرى)، (أربعة أيام بمناسبة عيد الأضحى المبارك تبدأ من يوم الوقوف بعرفة)، (يوم واحد بمناسبة اليوم الوطني للمملكة (أول الميزان)، وإذا صادف هذا اليوم يوم الراحة الأسبوعية أو ضمن إجازة أحد العيدين وجب على صاحب العمل تعويض العامل بيوم إجازة آخر أو بأجر إضافي أيهما أراد العامل)، إضافة إلى حالة ما إذا صادف أحد أيام إجازة أحد العيدين يوم الراحة الأسبوعية حيث تمدد الإجازة يوماً آخر".
وقالت وزارة العمل: "المنشآت التي اعتمدت اللائحة النموذجية بدون تعديل ونشرها داخلياً، ملزمة بما ورد فيها من بنود وتعويض موظفيها بيوم آخر".
وأضافت: "يقصد بنظام العمل مجموعة القواعد والمواد التي تنظم العلاقة النظامية والقانونية المتعلقة بالعمل الذي يقوم به شخص مقابل أجر لحساب شخص آخر وتحت توجيهه وسلطته أو إشرافه ورقابته.. ومواد النظام ملزمة وواجبة النفاذ".
وأردفت الوزارة: "اللائحة التنفيذية: "هي لائحة شارحة لمواد نظام العمل. (ملزمة)http://portal.mol.gov.sa/ar/MolLists/Pages/default.aspx?m=3 ، أما اللائحة النموذجية للاسترشاد بها (نموذج للوائح الداخلية) فهي لائحة اختيارية وضعتها الوزارة على موقعها تسترشد بها المنشآت وهي غير ملزمة للمنشأة إلا إذا اعتمدتها المنشأة كلائحة داخلية لها تنظم علاقتيها بموظفيها،http://portal.mol.gov.sa/ar/MolLists/Pages/default.aspx?m=3.