حذّر المحامي والمستشار القانوني حمود بن فرحان الخالدي، من التشهير بأسر وعائلات المطلوبين أمنياً، عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ مشيراً إلى ما كثر من استنقاص وازدراء وتعليق و"هاشتاجات" على الأسر المحسوب عليها ذلك الفرد المطلوب أمنياً؛ موضحاً أن السجن والغرامة هي عقوبة كل من يسعى للتشهير بعائلات المطلوبين أمنياً. وأوضح: "يكون الوعاء بذلك بثاً للسموم والغِل والحقد التشهير، من خلال تلك الوسائل التواصلية؛ في محاولة لضرب النسيج الاجتماعي المتماسك بعضه ببعض، والذي -ولله الحمد- يسعى ولاة أمرنا للمحافظة عليه، والأخذ على يد المخطئ وحده دون سواه؛ إعمالاً للمبدأ القرآني {ولا تزر وازرة وزر أخرى}".
وأكد "الخالدي"، أن التشهير بالآخرين يُعَدّ جريمة يعاقب عليها نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بموجب مادته الثالثة التي تنص على: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية والتي منها: التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة".
ونوه، في الوقت نفسه، بأن الاسم المستعار أو الحسابات والمعرفات الوهمية التي تُستخدم في الإساءة للآخرين لن تكون بمعزل عن الملاحقة النظامية، ولن يُحمى أو يعفى أصحابها من العقوبة النظامية في الحقين العام والخاص، وسيتم تحريك ذلك الحق العام من قِبَل هيئة التحقيق والادعاء العام، الذي تباشره بدورها وتدّعي به أمام المحكمة ذات الاختصاص؛ وذلك بعد أن يتم معرفة معرفات أصحاب تلك الإساءات، من خلال إسناد مهمة معرفتها فنياً لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات؛ وفقاً لاختصاصاتها في تقديم الدعم والمساندة التقنية للجهات الأمنية المختصة وجهات التحقيق؛ وذلك خلال مراحل ضبط الجرائم والتحقيق فيها وأثناء المحاكمة.