أدانت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية؛ سيدة سعودية بممارسة أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، واستخدام هاتفها الجوال لتقديم المشورة والتوصيات في أسهم الشركات. وفرضت اللجنة غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال ضد "رانية بنت محمد العبد العبدالعال"؛ لمخالفتها المادة "31" من نظام السوق المالية، والمادتين "5" و"17" من لائحة أعمال الأوراق المالية؛ لممارستها عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، بتقديم المشورة والتوصيات على أسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية.
ووجدت أن المواطنة كانت تستخدم هاتفها الجوال لتقديم المشورة والتوصيات مقابل الحصول على مبالغ مالية، إضافة إلى إعلانها عن إدارتها لمَحافظ استثمارية في السوق المالية السعودية مقابل نسبة من الأرباح.
وصدر القرار الأول من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية 19/11/2014م، والذي أصبح نافذاً في 1/1/2015م بفوات موعد الاستئناف.