الذهب يهبط بأكثر من 1%    الصين تطلق بنجاح قمرًا اصطناعيًا جديدًا لنقل البيانات    بتوجيه من ولي العهد.. إطلاق اسم "مطلب النفيسة" على أحد شوارع الرياض    نائب أمير مكة يشهد حفل تخريج الدفعة العاشرة من طلاب وطالبات جامعة جدة    اكتشاف مستعمرة مرجانية عمرها 800 عام ب"أمالا"    وزير الاقتصاد: المملكة الأولى عربيا في الأداء الإحصائي    المملكة.. طموح لا يعرف المستحيل    السعودية تمتلك تجارب رائدة في تعزيز ممارسات الصيد    اكسر حواجز الواقع و اصفع الفشل بالإصرار    محادثات القاهرة تتعثر.. ولا ضوء في نهاية النفق.. الاحتلال يصعد في غزة ويطارد حماس عبر «مناطق عازلة»    دمشق ل"قسد": وحدة سوريا خط أحمر    هنأت رؤساء توغو وسيراليون وجنوب أفريقيا.. القيادة تعزي الرئيس الإيراني في ضحايا الانفجار    عبر السد بثلاثية مقابل هدفين.. كاواساكي يواجه النصر في نصف نهائي النخبة الآسيوية    "الانضباط" تجدد رفض احتجاج الوحدة ضد النصر    مدير الجوازات يستعرض خطة أعمال موسم الحج    صقر في القفص الذهبي    أبناء زين العابدين يكرمون كشافة شباب مكة    تنفذها الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية.. أمير الرياض: الحملة الوطنية.. "الولاء والانتماء" تعزز الأمن وتحصن الشباب    وزير الإعلام يستهل مبادرة "نبض الإعلام" باللقاء الأول مع صنَّاع البودكاست    معرض"ذاكرة الطين" للتشكيلية فاطمة النمر    كيف تحل مشاكلك الزوجيه ؟    أكدت أنه يتفق والمصلحة المطلوبة شرعًا.." كبار العلماء": لا يجوز الذهاب للحج دون أخذ تصريح    كبار العلماء: لا يجوز الحج من دون تصريح    أخضر الشابات يترقب قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 20 عاماً    النصر والعلا إلى نهائي الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات    الملك وولي العهد يُعزيان الرئيس الإيراني في ضحايا انفجار ميناء رجائي    ورش ومحاضرات توعوية ضمن فعاليات أسبوع البيئة بالجوف    «إسرائيل» تمنع دخول شاحنات المساعدات لغزة    مؤشر نسبة العاملين من ذوي الإعاقة يقترب من تحقيق مستهدف رؤية 2030    «هيئة الشورى» تعقد اجتماعها الثامن    ولي عهد لوكسمبورج يشكر المملكة لدعمها مبادرة «رسل السلام»    حل 40 ألف قضية أسرية قبل وصولها للمحاكم    وفاة عميد أسرة آل أبوهليل    مقتل شخصين في ضربات أميركية على صنعاء    Adobe تطلق نموذج Al للصور    رؤية 2030 تقفز بحجم الاقتصاد الرقمي إلى 495 مليار دولار    جلوي بن مساعد يهنئ جامعة نجران    صناعة الحوار    تشكيليات يرسمن أصالة الأحساء    ليلة استثنائية    أمير الشرقية يبحث تطورات ومستجدات البيئة الاستثمارية    رؤية 2030.. النجاح لا يأتي صدفة    فيصل بن مشعل يكرم الفائزين في بطولة القصيم لجمال الخيل العربية الأصيلة    ملتقى «توطين وظيفة مرشد حافلة» لخدمة ضيوف الرحمن    «جمعية تجهيز» تُخصص رقماً مجانياً للتواصل    محمد بن ناصر: رياضة المشي لها دورها في الوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة    طلاء سحري يقتل البكتيريا والفيروسات    ارتفاع حرارة الأطفال بلا سبب    الميتفورمين يخفف آلام التهاب مفاصل الركبة    2 مليار إيرادات تطبيقات نقل الركاب    مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أسيا    «مجمع الملك سلمان» يُشارك في معرض تونس الدولي للكتاب    جمعية الكشافة تختتم مشاركتها في معرض "أسبوع البيئة 2025"    تهنئة 3 دول بمناسبتي ذكرى الاستقلال ويوم الحرية    ‏ #صامطة تتألق بحدث رياضي ملهم: " #امش_30" يجمع الأهالي لتعزيز الحياة الصحية    ولي العهد يوجه بإطلاق اسم الدكتور مطلب النفيسة على أحد شوارع الرياض    أمير جازان يستقبل مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة    حسين الشيخ نائبا للرئيس الفلسطيني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التوصية بإيقاف فصل الموظف حتى حسم الدعوى
الإبقاء على مبدأ التدقيق الوجوبي ضمن قواعد المرافعات أمام ديوان المظالم
نشر في سبق يوم 03 - 03 - 2011

كشفت مصادر قضائية أن لجنة من مختصين في وزارتي الداخلية والعدل، هيئة التحقيق والادعاء العام، ديوان المظالم، والمجلس الأعلى للقضاء أوصت بوقف تنفيذ فصل موظفي القطاع العام عند اعتراضه عليه أمام المحكمة العليا.
ووفقا لتقرير أعده الزميل عدنان الشبراوي ونشرته "عكاظ"، أوضحت المصادر أن توصية اللجنة جاءت بإضافة النص «أما إذا كان حكم الاستئناف يقضي بفصل موظف فإن الاعتراض عليه أمام المحكمة العليا يكون موقوفا لتنفيذه حتى يفصل في أصل الدعوى» على المادة 49 من مشروع نظام المرافعات أمام ديوان المظالم التي تنص على «لا يترتب على الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم».
وبينت المصادر ذاتها أن اللجنة رأت الإبقاء على مبدأ التدقيق الوجوبي المنصوص عليه في قواعد المرافعات أمام ديوان المظالم الحالية التي قضت بأن لا تكون الأحكام الصادرة على الجهات الحكومية في قضايا العقود أو التعويضات أو الدعاوى نهائية إلا بعد تدقيقها ومراجعتها من محكمة الاستئناف الإداري.
وأفادت المصادر أن التدقيق والمراجعة يكون إذا كان الحكم على خلاف ما طلبته الجهة الحكومية أو في غير صالحها أو بناء على طلب أطراف الدعاوى ووزارتي المالية والخدمة المدنية أو ديوان المراقبة العامة، قائلة: «مثل هذه الأحكام عند تقاعس الجهة ذات العلاقة عن طلب استئناف الحكم قد يترتب عليها التزامات مالية كبيرة على الخزانة العامة».
ولفتت المصادر إلى أن مندوبي وزارتي المالية والخدمة المدنية، الأمانة العامة للجنة الوزارية للتنظيم الإداري، ومجلس القضاء الأعلى طالبوا بالإبقاء على المبدأ المنصوص عليه في قواعد المرافعات الحالية الذي أعطى رئيس مجلس الوزراء صلاحية التصديق على الأحكام النهائية الصادرة بفصل موظفي المرتبة الرابعة عشرة فما فوقها أو ما يعادلها، لكون الوظائف القيادية العليا لا يتم شغلها إلا بأمر ملكي أو بقرار من مجلس الوزراء.
وحول الأحكام الغيابية، أوضحت المصادر أن اللجنة ذاتها أوصت بإضافة فقرات وتعديلات جديدة فيما يخص أمر التوقيف الملحق في نظام الإجراءات الجزائية تعالج ما يتعلق بالأحكام الغيابية التي تصدر على المتهمين وتعزز مصلحتهم بما يحفظ حقوقهم أثناء التحقيق والمحاكمة وتدعم إجراءات التحقيق في مراحله الأولية.
وأشارت المصادر إلى أن المادة 119 المعدلة نصت على أن «للمحقق في كل الأحوال أن يأمر بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين أو الموقوفين وألا يزوره أحد لمدة لا تزيد على ستين يوما إذا اقتضت مصلحة التحقيق، دون الإخلال بحق المتهم في الاتصال بوكيله أو محاميه».
وذكرت المصادر ذاتها أن مندوبي وزارة الداخلية رأوا إضافة حكم في النص التالي «إذا ظهر أثناء الدعوى أدلة نفي مؤكدة فعلى المدعي العام أن يطلع الجهة القضائية عليها»، وإضافة في نص آخر ليصبح «ليس للملازم القضائي نظر قضية فيها موقوف في الجرائم الموجبة للتوقيف، أو يدعى فيها بإتلاف».
وتضمنت رؤية مندوبي وزارة الداخلية، أن يضاف للمادة المتعلقة بالأحكام ما نصه «ويجوز للمدعي العام طلب استئناف قرار المحكمة بالإفراج عن المتهم خلال ثلاثة أيام من إبلاغه، ولا يجوز تنفيذ القرار الصادر بالإفراج قبل انقضاء موعد الاستئناف، وعلى محكمة الاستئناف أن تفصل فيه خلال ثلاثة أيام، ولا يقبل الفصل فيه إذا رفع في هذا الموعد».
من جهة أخرى، كشفت قضائية بأنه سيعلن عن نظام قضائي جديد يعطي المحكمة العليا حق الفصل في تنازع الاختصاص بين المحاكم عند نشوء خلاف بينها فور الانتهاء من إعداد لوائحه في الفترة المقبلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.