السعودية ترحب بتبني الأمم المتحدة قراراً بشأن التزامات إسرائيل الأممية تجاه الفلسطينيين    روسيا تعلن السيطرة على بلدتين جديدتين في أوكرانيا    توقيع مذكرة تعاون بين النيابة العامة السعودية والأردنية لتعزيز مكافحة الجريمة والإرهاب    المملكة توزع 724 سلة غذائية و724 حقيبة صحية في مدينة سرمدا بمحافظة إدلب    المسعودي يُوقِّع «الاتصال المؤسسي.. المفهوم والاتجاهات الحديثة» في «كتاب جدة»    شيخ شمل قبائل الحسيني والنجوع يهنى القيادة الرشيدة بمناسبة افتتاح كورنيش الهيئة الملكية في بيش    عسير: القبض على مخالفين لنظام الحدود لتهريبهما 15000 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي    "مالك الحزين" يتواجد بمحمية الملك سلمان الملكية    صورة الملك تستوقف معتمرا بوسنيا    الأمير محمد بن ناصر يفتتح شاطئ الهيئة الملكية بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية    غداً "رينارد" يعقد مؤتمراً صحفياً عن مواجهة الأخضر والبحرين    نائب رئيس نيجيريا يغادر جدة    ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً بملك المغرب للاطمئنان على صحته    الشؤون الإسلامية بجازان تنفذ ورشة عمل بمحافظة صبيا    مدير عام الشؤون الإسلامية في جازان يتفقد مسجد العباسة الأثري بمحافظة أبي عريش    %20 من المستثمرين شاركوا في الاكتتابات العامة بالمملكة    وزارة التعليم تنظم ورشة عمل "المواءمة مع التغيير والتحول في قطاع الخدمات المشتركة" في جازان    تعرف على قائمة المتوجين بلقب كأس الخليج    لدراسة أجندة المرحلة الانتقالية.. سورية على موعد مع حوار وطني شامل    إمام الحرم المكي: الرسل بعثوا دعاة إلى الخير وهداة للبشر    خطيب المسجد النبوي: أعظم وسام يناله المسلم أن يكون أحبّ الناس إلى الله    الدفاع المدني السوري: «تماس كهربائي» أشعل نيران «ملعب حلب»    البدء بأعمال صيانة جسر تقاطع طريق الأمير نايف مع شارع الملك خالد بالدمام ... غدا السبت    (عيد) أفضل حارس للبطولة الخليجية الأولى والثانية    تراجع أسعار الذهب 2596.89 دولارًا للأوقية    الخطوط السعودية ووزارة الإعلام ترفعان مستوى التنسيق والتعاون المشترك    كأس العالم 2034.. السعودية ترسم مستقبل الرياضة والشراكات العالمية    الأندية السعودية.. تألق آسيوي في الملعب والمدرجات    خير جليس يودّع «عروس البحر» بتلويحة «جدّة تقرأ»    رئيسا «الشورى» والبرلمان الباكستاني يبحثان تعزيز التعاون المشترك    لسرعة الفصل في النزاعات الطبية.. وزير العدل يوجه بتدشين مقر دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية    5 إستراتيجيات لإنهاء حرب روسيا وأوكرانيا    دروس قيادية من الرجل الذي سقى الكلب    الحصبة.. فايروس الصغار والكبار    مدربون يصيبون اللاعبين    تقطير البول .. حقيقة أم وهم !    النصر ومعسكر الاتحاد!    التأمين يكسب .. والعميل يخسر    «سكن».. خيرٌ مستدام    تمارا أبو خضرا: إنجاز جديد في عالم ريادة الأعمال والأزياء    إبراهيم فودة.. الحضور والتأثير    رسائل    السعوديون في هيثرو!    25 ألف سعودية يثرين الأسواق الناشئة    مشاعل الشميمري: أول مهندسة في هندسة الصواريخ والمركبات الفضائية في الخليج العربي    استغلال الأطفال على منصات التواصل الاجتماعي يهدد صحتهم النفسية والاجتماعية    الإخلاء الطبي يشترط التأمين التعاوني للممارسين الصحيين    الدفاع المدني يؤكد ضرورة إطفاء النار الناتجة عن الفحم والحطب قبل النوم    بحضور تركي آل الشيخ ... فيوري وأوسيك يرفعان التحدي قبل النزال التاريخي    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء ينقذ مراجعاً عانى من انسداد الشرايين التاجية    أدوية إنقاص الوزن قد تساعد في القضاء على السمنة لكن مخاطرها لا تزال قائمة    انفراد العربيّة عن غيرها من لغاتٍ حيّة    السيسي: الاعتداءات تهدد وحدة وسيادة سورية    التجارة تضبط 6 أطنان مواد غذائية منتهية الصلاحية بمستودع في جدة    صحة الحديث وحدها لا تكفي!    وزير الدفاع يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الأسترالي    د. هلا التويجري خلال الحوار السعودي- الأوروبي: المملكة عززت حقوق الإنسان تجسيداً لرؤيتها 2030    رئيس الوزراء العراقي يغادر العُلا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التوصية بإيقاف فصل الموظف حتى حسم الدعوى
الإبقاء على مبدأ التدقيق الوجوبي ضمن قواعد المرافعات أمام ديوان المظالم
نشر في سبق يوم 03 - 03 - 2011

كشفت مصادر قضائية أن لجنة من مختصين في وزارتي الداخلية والعدل، هيئة التحقيق والادعاء العام، ديوان المظالم، والمجلس الأعلى للقضاء أوصت بوقف تنفيذ فصل موظفي القطاع العام عند اعتراضه عليه أمام المحكمة العليا.
ووفقا لتقرير أعده الزميل عدنان الشبراوي ونشرته "عكاظ"، أوضحت المصادر أن توصية اللجنة جاءت بإضافة النص «أما إذا كان حكم الاستئناف يقضي بفصل موظف فإن الاعتراض عليه أمام المحكمة العليا يكون موقوفا لتنفيذه حتى يفصل في أصل الدعوى» على المادة 49 من مشروع نظام المرافعات أمام ديوان المظالم التي تنص على «لا يترتب على الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم».
وبينت المصادر ذاتها أن اللجنة رأت الإبقاء على مبدأ التدقيق الوجوبي المنصوص عليه في قواعد المرافعات أمام ديوان المظالم الحالية التي قضت بأن لا تكون الأحكام الصادرة على الجهات الحكومية في قضايا العقود أو التعويضات أو الدعاوى نهائية إلا بعد تدقيقها ومراجعتها من محكمة الاستئناف الإداري.
وأفادت المصادر أن التدقيق والمراجعة يكون إذا كان الحكم على خلاف ما طلبته الجهة الحكومية أو في غير صالحها أو بناء على طلب أطراف الدعاوى ووزارتي المالية والخدمة المدنية أو ديوان المراقبة العامة، قائلة: «مثل هذه الأحكام عند تقاعس الجهة ذات العلاقة عن طلب استئناف الحكم قد يترتب عليها التزامات مالية كبيرة على الخزانة العامة».
ولفتت المصادر إلى أن مندوبي وزارتي المالية والخدمة المدنية، الأمانة العامة للجنة الوزارية للتنظيم الإداري، ومجلس القضاء الأعلى طالبوا بالإبقاء على المبدأ المنصوص عليه في قواعد المرافعات الحالية الذي أعطى رئيس مجلس الوزراء صلاحية التصديق على الأحكام النهائية الصادرة بفصل موظفي المرتبة الرابعة عشرة فما فوقها أو ما يعادلها، لكون الوظائف القيادية العليا لا يتم شغلها إلا بأمر ملكي أو بقرار من مجلس الوزراء.
وحول الأحكام الغيابية، أوضحت المصادر أن اللجنة ذاتها أوصت بإضافة فقرات وتعديلات جديدة فيما يخص أمر التوقيف الملحق في نظام الإجراءات الجزائية تعالج ما يتعلق بالأحكام الغيابية التي تصدر على المتهمين وتعزز مصلحتهم بما يحفظ حقوقهم أثناء التحقيق والمحاكمة وتدعم إجراءات التحقيق في مراحله الأولية.
وأشارت المصادر إلى أن المادة 119 المعدلة نصت على أن «للمحقق في كل الأحوال أن يأمر بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين أو الموقوفين وألا يزوره أحد لمدة لا تزيد على ستين يوما إذا اقتضت مصلحة التحقيق، دون الإخلال بحق المتهم في الاتصال بوكيله أو محاميه».
وذكرت المصادر ذاتها أن مندوبي وزارة الداخلية رأوا إضافة حكم في النص التالي «إذا ظهر أثناء الدعوى أدلة نفي مؤكدة فعلى المدعي العام أن يطلع الجهة القضائية عليها»، وإضافة في نص آخر ليصبح «ليس للملازم القضائي نظر قضية فيها موقوف في الجرائم الموجبة للتوقيف، أو يدعى فيها بإتلاف».
وتضمنت رؤية مندوبي وزارة الداخلية، أن يضاف للمادة المتعلقة بالأحكام ما نصه «ويجوز للمدعي العام طلب استئناف قرار المحكمة بالإفراج عن المتهم خلال ثلاثة أيام من إبلاغه، ولا يجوز تنفيذ القرار الصادر بالإفراج قبل انقضاء موعد الاستئناف، وعلى محكمة الاستئناف أن تفصل فيه خلال ثلاثة أيام، ولا يقبل الفصل فيه إذا رفع في هذا الموعد».
من جهة أخرى، كشفت قضائية بأنه سيعلن عن نظام قضائي جديد يعطي المحكمة العليا حق الفصل في تنازع الاختصاص بين المحاكم عند نشوء خلاف بينها فور الانتهاء من إعداد لوائحه في الفترة المقبلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.