أبلغت «عكاظ» مصادر قضائية بأن لجنة من مختصين في وزارتي الداخلية والعدل، هيئة التحقيق والادعاء العام، ديوان المظالم، والمجلس الأعلى للقضاء أوصت بوقف تنفيذ فصل موظفي القطاع العام عند اعتراضه عليه أمام المحكمة العليا. وأوضحت المصادر أن توصية اللجنة جاءت بإضافة النص «أما إذا كان حكم الاستئناف يقضي بفصل موظف فإن الاعتراض عليه أمام المحكمة العليا يكون موقوفا لتنفيذه حتى يفصل في أصل الدعوى» على المادة 49 من مشروع نظام المرافعات أمام ديوان المظالم التي تنص على «لا يترتب على الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم». وبينت المصادر ذاتها أن اللجنة رأت الإبقاء على مبدأ التدقيق الوجوبي المنصوص عليه في قواعد المرافعات أمام ديوان المظالم الحالية التي قضت بأن لا تكون الأحكام الصادرة على الجهات الحكومية في قضايا العقود أو التعويضات أو الدعاوى نهائية إلا بعد تدقيقها ومراجعتها من محكمة الاستئناف الإداري. وأفادت المصادر أن التدقيق والمراجعة يكون إذا كان الحكم على خلاف ما طلبته الجهة الحكومية أو في غير صالحها أو بناء على طلب أطراف الدعاوى ووزارتي المالية والخدمة المدنية أو ديوان المراقبة العامة، قائلة: «مثل هذه الأحكام عند تقاعس الجهة ذات العلاقة عن طلب استئناف الحكم قد يترتب عليها التزامات مالية كبيرة على الخزانة العامة». ولفتت المصادر إلى أن مندوبي وزارتي المالية والخدمة المدنية، الأمانة العامة للجنة الوزارية للتنظيم الإداري، ومجلس القضاء الأعلى طالبوا بالإبقاء على المبدأ المنصوص عليه في قواعد المرافعات الحالية الذي أعطى رئيس مجلس الوزراء صلاحية التصديق على الأحكام النهائية الصادرة بفصل موظفي المرتبة الرابعة عشرة فما فوقها أو ما يعادلها، لكون الوظائف القيادية العليا لا يتم شغلها إلا بأمر ملكي أو بقرار من مجلس الوزراء. وحول الأحكام الغيابية، أوضحت المصادر أن اللجنة ذاتها أوصت بإضافة فقرات وتعديلات جديدة فيما يخص أمر التوقيف الملحق في نظام الإجراءات الجزائية تعالج ما يتعلق بالأحكام الغيابية التي تصدر على المتهمين وتعزز مصلحتهم بما يحفظ حقوقهم أثناء التحقيق والمحاكمة وتدعم إجراءات التحقيق في مراحله الأولية. وأشارت المصادر إلى أن المادة 119 المعدلة نصت على أن «للمحقق في كل الأحوال أن يأمر بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين أو الموقوفين وألا يزوره أحد لمدة لا تزيد على ستين يوما إذا اقتضت مصلحة التحقيق، دون الإخلال بحق المتهم في الاتصال بوكيله أو محاميه». وذكرت المصادر ذاتها أن مندوبي وزارة الداخلية رأوا إضافة حكم في النص التالي «إذا ظهر أثناء الدعوى أدلة نفي مؤكدة فعلى المدعي العام أن يطلع الجهة القضائية عليها»، وإضافة في نص آخر ليصبح «ليس للملازم القضائي نظر قضية فيها موقوف في الجرائم الموجبة للتوقيف، أو يدعى فيها بإتلاف». وتضمنت رؤية مندوبي وزارة الداخلية، أن يضاف للمادة المتعلقة بالأحكام ما نصه «ويجوز للمدعي العام طلب استئناف قرار المحكمة بالإفراج عن المتهم خلال ثلاثة أيام من إبلاغه، ولا يجوز تنفيذ القرار الصادر بالإفراج قبل انقضاء موعد الاستئناف، وعلى محكمة الاستئناف أن تفصل فيه خلال ثلاثة أيام، ولا يقبل الفصل فيه إذا رفع في هذا الموعد». من جهة أخرى، كشفت ل «عكاظ» مصادر قضائية بأنه سيعلن عن نظام قضائي جديد يعطي المحكمة العليا حق الفصل في تنازع الاختصاص بين المحاكم عند نشوء خلاف بينها فور الانتهاء من إعداد لوائحه في الفترة المقبلة.