أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم أحكاماً ابتدائية عدة في عدد من القضايا المتفرقة. ففي القضية الأولى دانت المحكمة متهمَيْن اثنين بالتواصل مع قناة إعلامية محظورة، تعلن العداء للمملكة وأهلها، وتزويدها ببعض المعلومات عن أحداث الشغب في القطيف، والخروج في المظاهرات في القطيف، والقيام أثناء المظاهرات بالتقاط الصور عن طريق الهاتف الجوال، وتعاطي الأول المسكر، وغير ذلك من تهم. علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وحكمت المحكمة بسجن المدان الأول سبع سنوات من تاريخ إيقافه، منها ثلاث سنوات مع غرامة مالية قدرها ثلاثون ألف ريال بناء على المادة (6/ 9) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومصادرة الجوال المضبوط معه بناء على المادة (13) من النظام ذاته، وجَلده ثمانين جَلدة دفعة واحدة حد المسكر، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
فيما حكمت المحكمة على المدان الثاني بالسجن عشر سنوات من تاريخ إيقافه، منها خمس سنوات، مع غرامة مالية قدرها خمسون ألف ريال بناء على المادة (6/ 9) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومصادرة الجوال المضبوط معه بناء على المادة (13) من النظام ذات، ومنعه من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن.
وفي قضية أخرى دانت المحكمة أحد المتهمين بافتئاته على ولي الأمر من خلال قيامه بالتنظيم والمشاركة في تجمعات مثيري الشغب في بلدة العوامية بمحافظة القطيف، التي تطالب بإسقاط النظام وإطلاق سراح السجناء، والتحريض على الخروج إلى تلك التجمعات، وإقراره بأن الهدف من خروجه في تلك المسيرات وتنظيمها هو كرهه للدولة ورجالاتها ورجال الأمن، وتأثره بالدروس والمحاضرات المحرضة التي كان يلقيها زعيم فتنة العوامية، واشتراكه في إحدى وسائل التواصل الاجتماعي التي يتم فيها تداول أخبار تجمعات مثيري الشغب في بلدة العوامية وما يتعلق بأمور تنسيق تلك التجمعات وتحديد وقتها ومكانها، وتستره على أحد المنحرفين من خلال ما سمعه منه من القيام بتصنيع القنابل الحارقة (المولوتوف)، وتوزيعها على القائمين على أعمال الشغب في بلدة العوامية، وعدم إبلاغه عن ذلك.
وقرر ناظر القضية الحكم بسجن المدان مدة عشر سنوات بدءاً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ومنعه من السفر بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
وفي السياق ذاته، أدانت المحكمة اليوم أحد المتهمين بالاجتماع مع متهم آخر، ومشاهدته المقاطع القتالية التي تؤيد الخروج لمواطن الفتن عبر الحاسب الآلي، وقيامه بالسفر إلى اليمن، وتدربه في أحد المعسكرات هناك، ثم قيامه بالسفر إلى العراق للمشاركة في القتال، وتسليمه أحد المهربين ألف ريال لأجل أن يقوم بتهريبه إلى اليمن، وحيازته كتباً غير مفسوحة.
وحكمت المحكمة بسجن المدان خمس سنوات من تاريخ إيقافه، منها سنتان وغرامة ألف ريال بناء على المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، ومنعه من السفر خمس سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية.
وفي قضية أخرى ثبت للمحكمة إدانة متهم بسفره إلى سوريا وانضمامه لتنظيم القاعدة الإرهابي، واشتراكه في القتال في صفوفهم، وخلعه البيعة التي في عنقه بمبايعته قائد ما يسمى بدولة العراق والشام في سوريا التابع لتنظيم القاعدة الإرهابي.
وقرر ناظر القضية سجن المدان ثماني سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد اكتساب الحُكم القطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استناداً إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
وأُفهم المعترضون أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدِّم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف تُرفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحُكم بدونها.